السؤال :

ضمن شروط عقود تواعد بالبيع (مرابحة) أو عقد تمويل مرابحة يرصد العميل للبنك ووعده بإسناده رهن عقاري كضمان لتنفيذ العقود المذكورة على وجه شرعي . هل يجوز للبنك ترسيم رهون عقارية بعقود تواعد بالبيع (مرابحة) قبل تملك البنك نفسه للبضاعة و قبل ترتب الدين .

الجواب : 

لامانع من إجراء رهن عقاري ضماناً لأداء الديون الناتجة عن عقد المرابحة كما أنه لامانع من أخذ الضمانات الكافية لتنفيذ عقد المرابحة ، بل إن هذا مطلوب في البنوك الاسلامية حماية لأموالها ، وأموال المودعين من الضياع والاعتداء عليها .
 بل إن بعض الفقهاء أجاز أجراء عقد الرهن للإلتزامات التي تتحقق فيما بعد سَموه برهن ما يجب قياساً على كفالة ما سيجب ، كما ورد في قصة يوسف عليه السلام ( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (سورة يوسف: من الآية 72) ولا أرى مانعا في ذلك ما دام الدين سيتحقق ، وإذا لم يتحقق فيلغو الرهن أو الكفالة دون أن يترتب على ذلك ضرر باحد الطرفين .

والله أعلم