السؤال :

نود أن نعلمكم بأن مصرف قطر المركزي طلب تقديم عرض للتأمين على المصرف بوثيقة تأمين على البنوك على ان تغطى الوثيقة التالية :

         

  1. خيانة الأمانة لأمناء الصندوق .
  2.  النقدية :

  •  بالخزائن والأقبية .
  •  خارج الخزائن والأقبية ( في عهدة أمناء الصندوق على الكاونتر )

       

العملات المزيفة .

أن الأخطار المذكورة أعلاه هي من الأخطار المتعارف عليها في العمل المصرفي ولها وثيقة شاملة أخطار أخرى غير المذكورة أعلاه ولكن طلب المصرف حدد بما ذكره آنفا نرجو من فضيلتكم إبداء ا لرأي الشرعي في هذا النوع وهل يجوز أن تمارسه شركتنا وجزاكم الله خيرا

الجواب :

لا مانع منه شرعا لأن التأمين التعاوني يشمل ذلك ويشترط ان لا يكون هناك التزام بفوائد التأخير وكل ما فيه الربا المحرم والله الموفق وهو أعلم بالصواب .