السؤال :
نود أن نعلمكم بأن مصرف قطر المركزي طلب تقديم عرض للتأمين على المصرف بوثيقة تأمين على البنوك على ان تغطى الوثيقة التالية :
- خيانة الأمانة لأمناء الصندوق .
- النقدية :
- بالخزائن والأقبية .
- خارج الخزائن والأقبية ( في عهدة أمناء الصندوق على الكاونتر )
العملات المزيفة .
أن الأخطار المذكورة أعلاه هي من الأخطار المتعارف عليها في العمل المصرفي ولها وثيقة شاملة أخطار أخرى غير المذكورة أعلاه ولكن طلب المصرف حدد بما ذكره آنفا نرجو من فضيلتكم إبداء ا لرأي الشرعي في هذا النوع وهل يجوز أن تمارسه شركتنا وجزاكم الله خيرا
الجواب :
لا مانع منه شرعا لأن التأمين التعاوني يشمل ذلك ويشترط ان لا يكون هناك التزام بفوائد التأخير وكل ما فيه الربا المحرم والله الموفق وهو أعلم بالصواب .