2009-12-23

 400 مليار دولار موجودات شركات التأمين الإسلامية

القرة داغي : 25 % نموا في سوق التكافل القطري وخطط لتأسيس شركة عالمية لإعادة التأمين

أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي أن سوق التكافل القطري تحقق معدلات نمو سنوية تتراوح مابين 15 % إلى 25 % ، مشيرا إلى أن سوق  التكافل بقطر سوق نشط .. حيث كان  قبل عشر سنوات توجد به شركة واحدة ليصل العدد حاليا إلى  3 شركات كبيرة وكل شركات التكافل العادية أوجدت لها فروعا إسلامية ، وهذه الفروع نشطة .

وعلى هامش الندوة التعريفية عن التامين الإسلامي التي نظمت بمناسبة تحول شركة الخليج للتأمين وإعادة التامين إلى النشاط الإسلامي وحضرها سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة  الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب وقيادات الشركة ،  توجه الدكتور القرة داغي بالشكر إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين لحرصه- ومجلس إدارته – على التحول من شركة تقليدية إلى شركة إسلامية ، مشيرا إلى أن حجم موجودات  شركات التأمين الإسلامي عبر العالم تقدر بنحو 300 إلى 400 مليار دولار، بينما هذا الرقم  لم يتجاوز الـ5 ملايين دولار عند تأسيس أول شركة قبل 25 سنة .

وكشف القرة داغي عن أن هناك جهودا عالمية تبذل لتأسيس شركة عالمية لإعادة التأمين من خلال مساهمة شركات التأمين الإسلامية وبعض المساهمين الآخرين،

وفي رده على سؤال عن توقعاته لحجم الأموال المجموعة من الزكاة ، شدد القرة داغي على أنه لو تم أخذ زكاة الأموال من دول العالم الإسلامي لوصلت إلى أكثر من 200 مليار ، ولو خصصت هذا المبلغ لفقراء العالم لن يبقى فقير وهذا ما طبق خلال خلافة عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس الذي حكم لمدة سنتين و17 يوما و11 ساعة  استطاع من خلال ألا يبقى في العالم الإسلامي فقير.، مشيرا إلى أنه عندما قمنا بجمع هذه الأموال قبل الأزمة وجدنا أنها  تصل  إلى عدة مليارات، لو تم إخراج نسبة الزكاة منها وهي 2.5 % لأمكننا تحصيل 100 مليار دولار..

وفي رده على سؤال عن التحول من شركة تأمين تقليدية إلى أخرى إسلامية ، أوضح القرة داغي أنه في حالة  التحول من الشركات التقليدية إلى الشركات الإسلامية ، فإن المساهمين سيربحون كثيرا من خلال الوكالة بالأجر ومن خلال الاستثمارات، والأمر الثاني هو أن رغبة العالم تتجه نحو التكافل الإسلامي وبالتالي تزداد نسبة الأقساط والأموال المتجمعة في هذه الشركات وفي ذلك إفادة للمساهمين والمجتمع.

أما بالنسبة لحملة الوثائق فلن يخسروا  أبدا .. حيث إن كل مؤمن عليه في التأمين التجاري مستعد أن يتحول إلى التأمين التكافلي لأن التعويضات تبقى نفسها إضافة إلى ذلك يعطى له فائض كان محروما منه في ظل التأمين التقليدي ، وعندما تتحول الشركة التقليدية إلى شركة إسلامية سيكون لحامل الوثائق فائض يتراوح من  19 إلى 20 % مما دفعه ويرجع إليه.

من جهته قال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح المدير العام لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين أنه “تم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتحول للنشاط الإسلامي ، كمال تم أخذ الموافقة من الجمعية العمومية ، ومن جميع الجهات الرسمية في قطر ، وحاليا نحن في مرحلة استكمال الخطوات اللازمة لتحول النشاط “.
وأضاف المفتاح أن الفكرة بدأت منذ بداية العام 2009، مشيرا إلى أنه لايوجد توجه في الوقت الراهن لزيادة رأسمال الشركة ، والتفكير حاليا منصب على التحول للنشاط الإسلامي.

أما السيد كرم محمود مساعد المدير العام للشركة فقال إن هذه الخليج للتأمين وإعادة التأمين “استعدت للتحول إلى شركة إسلامية اعتبارا من 1 يناير 2010 من خلال تجهيز الوثائق والعقود ، واعتبار من هذا التاريخ ستكون الخدمة متاحة لجمهور العملاء

 لا؟ ، قال كرم محمود إنها شركة منفصلة .

( الندوة )

وكان فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي قد بين في الندوة التي ألقاها للتعريف بالتأمين الإسلامي أن التأمين الإسلامي هو التأمين التعاوني الشامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شركة متخصصة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

وهو بذلك يختلف عن التأمين التعاوني الذي كان يخص فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجار ، أو البحار ، أو نحوهما ، كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام الشريعة ، وفي بعض الأسس الفنية التي تخص الأقساط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني في البداية غير محددة ، ولكنها في التأمين الإسلامي المنظم أصبحت منظمة بسبب الاعتماد على الدراسات الإحصائية الدقيقة .

(التكييف الفقهي )

وأوضح القرة داغي أن التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع لمصلحة وحماية مجموع المشتركين في محفظة التأمين (صندوق التأمين) التي تديرها الشركة على أساس الوكالة، وتقوم باستثمار أقساط التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، مع استحقاق المشتركين ما قد يحصل من الفائض والتزامهم بتحمل ما قد يقع من عجز بمقتضى النظم واللوائح المعتمدة.

وتختص الشركة برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه إن كانت الوكالة بأجر، ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار أموال الصندوق على أساس المضاربة، وعليها جميع مصاريفها الخاصة بأعمالها.

ويختص حملة الوثائق بالأقساط وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطات متعلقة بمحفظة التأمين ويتحملون جميع المصروفات الخاصة بعمليات التأمين، كما يتحملون في حالة كون الشركة وكيلة بدون أجر المصروفات الإدارية.

أما بانسبة للعلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي فهي تقوم علي ثلاث علاقات تعاقدية:

العلاقة التي تتكون بها الشركة بين المساهمين فيها من خلال النظام الأساسي وما يتصل به.

العلاقة التي تنشأ بين المشتركين (حملة الوثائق) من خلال إنشاء محفظة التأمين طبقا للنظم واللوائح المعتمدة من الشركة.

والعلاقة بين الشركة وبين المشتركين

وبخصوص أركان عقد التأمين الإسلامي وشروطه ، بين القرة داغي أن أركان عقد التأمين الإسلامي هي: الصيغة، والعاقدان. وهما المشترك والشركة التي تمثل محفظة التأمين (صندوق التأمين) ومحل العقد .

وصيغة عقد التأمين (الإيجاب والقبول) يجوز أن تكون باللفظ، أو الكتابة ونحوهما، ولا مانع شرعاً من الاتفاق على أن تكون مكتوبة في إطار عقد نمطي (وثيقة التأمين).

ويشترط في العاقدين أهلية التعاقد، وفي حالة كون المشترك (المستأمن) قاصراً أو محجوراً عليه لا بد من أن يقوم بالتعاقد وليه أو وصيه.

ومحل العقد وهو القسط، والخطر المؤمن منه، والتعويض أو مزايا التكافل.

ويشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون غير محقق الوقوع، وأن لا يكون مستحيل الوقوع، ولا متعلقاً بمحض إرادة المشترك، ولا محرما.ً

ويتم تحديد القسط من خلال النظر إلى كون الخطر ثابتاً أو متغيراً، ومن خلال الأسس الفنية للإحصاء، ومبدأ تناسب القسط مع الخطر نفسه ونوعه، ومدته، والتعويض

(أحكام عقد التأمين الإسلامي )

وبين أن أحكام عقد التأمين الإسلامي هي تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشركة بما يستجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد. 

ويبطل العقد إذا ثبت تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض ويحق له الرجوع بالأقساط التي دفعها. أما إذا ثبت أن ذلك تم على سبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات التي تثبت صحتها ولا يبطل العقد. دفع الأقساط في أوقاتها المحددة المتفق عليها.

 في حالة امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الأقساط في أوقاتها المحددة يكون للشركة الحق في فسخ العقد أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.

إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن محفظة التأمين بتحقق الخطر المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها في الوثيقة، وإذا لم يرد فيها تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناسبة. إذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما أصاب محفظة التأمين من ضرر بسبب إخلاله بهذا الالتزام.

يجب على الشركة عند تحقق الخطر المؤمن منه دفع التعويضات من موجودات التأمين.

ترجع الشركة على المسؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخص انعقدت مسؤوليته التعاقدية أو     التقصيرية، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في سائر الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع.

وبين أنه لا مانع شرعاً من إطفاء خسارة خاصة بحساب حملة الوثائق من الفائض الذي يتحقق في السنة المالية التالية لتلك السنة .

ولا مانع شرعاً من التصالح على مبلغ التعويض، أو دفعه دون الاعتراف بالمسؤولية وإنهاء النزاع بالتراضي بين الطرفين.

وبخصوص الشروط في وثائق التأمين الإسلامي ، بين أنه لا مانع شرعاً من اشتراط شروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في حالات معينة مثل حالة عدم الإبلاغ عن الحادث ، أو أن يتحمل المشترك مبلغاً معيناً من التعويض، وتصبح هذه الشروط المنصوص عليها   في الوثيقة واجبة الوفاء بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومقتضى العقد .

ويجوز النص في وثيقة التأمين بأن على المشترك إثبات كون الحادث، أو الضرر قد نشأ بصورة مستقلة عن العوامل الاستثنائية المذكورة في الوثيقة، وليس له علاقة بها، وإلاّ فلا يستحق التعويض.

( أنواع التأمين الإسلامي )

وأوضح القرة داغي أن أنواع التأمين الإسلامي هي التأمين من الأضرار وهو يقوم على تعويض الضرر الواقع، وهو يستوعب التأمين من الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة الأمانة، والديون من حيث التأخر في السداد أو عدم السداد، ونحوها.

ويترتب على الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار ما يأتي:

وعدم جواز أن يتقاضى المشترك تعويضاً أعلى من قيمة الضرر الذي لحق به.

وجواز أن يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التعويض إذا نص على ذلك في اللوائح أو الوثيقة.

وعدم جواز الجمع بين التعويض وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر.

وعدم جواز الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه.

والتأمين الإسلامي في حالتي العجز أو الوفاة (البديل عن التأمين عن الحياة) وهو جائز بشرط أن يتم من خلال العقود القائمة على التبرع التي تتوافر فيها المبادئ والأسس الشرعية.

ويتم التأمين الإسلامي في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي:

طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته المطلوبة للتأمين عليه ، والتفاصيل الخاصة بما     للمشترك وما عليه.

وتحديد مقدار الاشتراك (قسط التأمين).

وتحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق.

وفي حالة التأمين التعاوني لحالة الموت (التكافل) توزع المستحقات طبقاً لأحكام الميراث على اعتبار أنها من تركة المشترك المتوفى، إلاّ إذا حددها لأشخاص أو جهات أو أغراض بعد موته، وحينئذٍ تطبق عليها أحكام الوصية.

ويجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه.

ويشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في عقد الوثيقة على أن المخصص له مبلغ التأمين (المستفيد) ، أو الورثة يسقط حقهم     إذا كانت الوفاة بسبب القتل أو الانتحار إذا ثبت أن لهم يداً فيه .