السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يشتري من محل تجاري يقال عنه من غسيل الأموال، أي من المال الذي أتى من بيع المخدرات أو من تجارة السلاح؟ علما بأن هذه المحلات تبيع البضاعة بسعر مغر، أي بسعر رخيص ومتدن لإغراء الناس بالشراء؟    

الجواب :

 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:  إذا تبين أن هذه المحلات فعلا تتعامل بغسيل الأموال وبالمحرمات التي ذكرت في السؤال ، فلا يجوز التعامل معها مادام جميع ، أو غالب هذه الأموال ناتجة عن غسيل الأموال، أما إذا كانت غير معلومة بأن لا يكون هناك يقين أو ظن غالب، فيجوز التعامل مع هذه المحلات، التي لم نتيقن بتعاملها بالمحرمات.  ومع كل ذلك فالأحوط أن لا يتعامل الإنسان مع أماكن الشبهة حتى ولو يصل الإنسان إلى اليقين ، فقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): “دع ما يريبك إلا ما لا يريبك”، أي أترك كل ما فيه شبهة، وتحول إلى أماكن وتصرفات ليس فيها شبهة، وهي كثيرة والحمد لله، والبركة دائما في الحلال وليست في الحرام. 

والله أعلم.