السؤال :

فضيلة الشيخ : نحن شركة مساهمة قطرية خاصة لها مجلس إدارة وجمعية عمومية ، ونعمل في العديد من المجالات ، منها التأجير والاستئجار ، والبيع والشراء ، والخدمات والتجارة والادارة والمقاولات ، وعلى مستوى واسع سواء في العقارات ، أو الآلات والمعدات ، أو المواد الغذائية ، أو الاتصالات ..

 وقد توصلنا إلى التعاقد مع شركة أجنبية للحصول على مناقصة خاصة بإدارة الموانئ البحرية ، إلا أن الشركة طلبت منا تحويل حصة المشاركة إلى البنك ……. …..  وذلك نظراً لتعاملها مع هذا البنك وبغرض الحصول على قرض لتمويل المناقصة .  

وقد أثار هذا المطلب لبساً لدى مجلس إدارة شركتنا ، حول مدى مشروعية هذا المطلب / الاجراء باتفاقه مع أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية .

لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي …

وننتهز هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لفضيلتكم على حسن تعاونكم ،،،

الجواب :

 

حول المشاركة مع غير المسلم ( سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة أجنبية ) أود أن أذكر عدة مبادئ مهمة ، وهي : 

1- الأصل جواز المشاركة مع غير المسلم بشرط أن تكون الأنشطة الخاصة بالمشاركة مشروعة ، ويكون للمسلم قدرة على الادارة والمراقبة .

2- كل شريك مخول بالادارة هو أصيل ووكيل عن الآخر ، وتصرفاته التي تخص الشركة تسند إلى بقية الشركاء لأنه وكيل عنهم ،والوكيل معبر عن الموكل .

أما ما يخص الأنشطة الخارجة عن المشاركة فلا يسأل عنه الشريك الآخر .

وبناء على ذلك نقول : إذا كانت الشركة تطلب منكم تحويل حصة المشاركة إلى بنك………( بغرض الحصول على قرض لتمويل المناقصة ) فهذا محرم باتفاق الفقهاء ، لأن القروض في البنوك التقليدية قروض ربوية باجماع المجامع الفقهية بدءاً من محمع البحوث بالأزهر الشريف عام 1964 إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، ومجمع الرابطة ، وهيئة كبار العلماء ، والمجلس الأوربي للافتاء والبحوث .

 أما إذا كان ذلك لأحل تحقيق معاملة اسلامية ولو من هذا البنك المذكور ، فهذا جائز ، ولذلك يجب التأكد من ذلك .

  ومن المعلوم أن التعاون على الاثم ( مثل الربا الذي من الكبائر) حرام بنص القرآن الكريم ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) سورة المائدة / 2

فبارك الله فيكم وفي اموالكم ، وأغنانا نحن وإياكم بحلاله من حرامه ….