السؤال :

 أعمل بأحد المصارف بمصر وجرى العرف لدينا على تلقي هدايا من العملاء بمناسبة العام الميلادي الجديد، وتقديم الهدايا لهم مع العلم بأن بعض تلك الهدايا مرتفعة القيمة(مثل هاتف جوال – ساعة يد فى حدود 1000 جنيه مصرى) فما حكم الشرع فى قبول تلك الهدايا مع العلم بأن المصرف هو الذى يتحمل قيمة الهدايا التى نقدمها للعملاء.      

الجواب :

 فقد شدد الاسلام في مسألة الرشوة حتى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ، والرائش وهو الوسيط فيما بين الراشي والمرتشي ، وقد يدخل في الرشوة تقديم المال حتى ولو كان تحت غطاء الهدية ، أو البقشيش ، ولذلك نقول : إن تقديم الهدايا من العملاء إلى بعض الموظفين إذا كان لأجل التغاضي عن بعض الشروط وتسهيل العمليات فهذا لا يجوز لأنه يدخل في باب الرشاوى وإن سميت بأسماء أخرى، فالعبرة بالمضمون وليس بالاسم، والمعيار في ذلك قول الرسول(صلى الله عليه وسلم) حينما رأى أن أحد عماله قد أخذ بعض الهدايا فقال(صلى الله عليه وسلم): (لو جلس في بيت أبيه أوأمه أيهدى له ذلك؟). أما الهدايا الرمزية التي يجري بها العرف مثل الأجندة والدفاتر والأقلام العادية ونحوها فهي جائزة ما دامت لا تؤثر في الشخص المهدى إليه، أما إهداء البنك أو نحوه  لعملائه الهدايا فلا مانع من ذلك لأن هذا نوع من التكريم والتشجيع وقد جرى به العرف.ـ أما تبادل الهدايا بسبب أعياد الميلاد الدينية فلا يجوز.