السؤال :

نحن منظمة من منظمات المجمتع المدني ، ولا تبغي الربحية ، نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي ، لانشاء مؤسسة للقروض الصغيرة حصلت على دعم مالي لغرض الاقراض وتقوم بتوظيف أشخاص للقيام بالمهمة ( موظف قروض ) يسعى لدراسة وبحث المحتاجين للاقراض ، فتنوي المؤسسة فرض مبلغ على المقترضين لسد الرواتب والمصروفات ، فهل يجوز هذا ؟ وما هي محدداته ؟ وكيف يتم الاستقطاع ؟ 

الجواب : 

 فإن الشريعة الاسلامية شددت في موضوع أي زيادة على القروض إذا كانت لأجل الزمن ، فحرمتها حتى الهدايا والجوائز المرتبطة بالقرض .

أما المصاريف الادارة الفعلية فيجوز للمؤسسة أن تأخذها بالشروط الآتية : 

1- أن تكون المصاريف فعلية من خلال دراسة واقعية .

2- أن لا يكون المبلغ المأخوذ مرتبطاً بالزمن ولا بنسبة من المال ، أي أن يكون مبلغاً مقطوعاً ، ولا مانع من ترتيبه على شرائح ما دامت مرتبطة بالمصاريف الفعلية  .

هذا والله أعلم