السؤال :
فضيلة الشيخ بلغني احد الاصدقاء كوني ارسلت اليه بريدك الالكتروني ان اي مبلغ
مالي زيادة في ثمن تأشيرة الدخول حرام الا المصاريف الاساسية ولكني منذ فترة
سألت شيخ في الارشاد والدعوة وقالي لي يجوز ان تضيف جزأ ليس بكبير كأنك وسيط بين صاحب الفيزا والمشتري بعلم كلاً من الطرفين ولكن المغالاة في الامر حرام.
هذا ما قال والله اعلى واعلم (يعني مثل مكاتب الاستقدام) واذا كانت حرام انا حصل معي اكثر من شيء في السابق وهي
1– منذ فترة ربما تصل لعامين طلبت الشركة التي اعمل بها عمالة ووجدنا شخص سوف يستقدم هذة العمالة على مسؤوليته الشخصية ولكن المدير طلب مبلغ من المال مقابل هذه التأشيرات وقال انها ضمان لحدوث اي مشاكل يدفع منها وان لم يحدث فهي مقابل التأشيرة وبعدها اعطاني المدير جزأ من هذه الاموال ولكني لم اضيف شيئاً لي ولم ازيد في ثمنها لكن اعطاني جزأ من الاموال التي اخذها هو بالفعل منهم…فما حكمها
2– ان صديق لي في شركة اخرى طلب مني لمعرفتي بالجنسيات الاسيوية استقدام عمال له واعطاني اكثر من فيزا لمجموعة اسيوية معظمهم او كلهم كانو كفار والله اعلم وطلب مقابل مالي وانا ضفت على كل فيزا مبلغ يتراوح من 100الى 250 ريال على الاكثر والله ما اذكر بالظبط لانو منذ زمن وهذا المبلغ كان لي شخصياً وأعطيتهم لواحد جاب الناس دي بالفعل والله اعلم اذا هو اخد منهم او لأ ولكن استقدمت له العماله المطلوبة وكونت بتحمل اعباء اتصالاتووقت من وقتي (وانا لو ما ضفت ايش الفايدة حقي في التعب معاهم)..فإيه الحكم
3– هذا السؤال ليس له علاقة بالسابق ولكن انه من فترة كان لصاحب الشركة عقار
فطلب من المدير ومني ان نأجرة له أو نرسلة لمكتب عقارات ليأجرة له ولكن المدير
بحث ووجد شخص يستأجر هذا المكان وقام ببعض الترتيبات خارج وقت العمل ليحوز المبنى على موافقة المستأجر وبعد ذلك قال للكفيل او صاحب الشركة ان هذا العميل من طرف مكتب عقارات ولابد من دفع عمولة واخذ عمولة من الكفيل قال انه كان سوف يدفعها لمكتب العقارات وانا قمت بما قام به المكتب من بحث ووساطة واقناع وهذا حقي واعطاني بما يقارب الربع من قيمة الاتعاب التي اخذها من الكفيل … فما حكمها
4– بعد فترة كان لصاحب الشركة ايضاً عقار اخر وطلب منا ان نأجره له او نرسله
لمكتب ايجارات وبالفعل ارسلناه لمكتب ايجارات وقام المكتب بإيجاره للكفيل ولكن
هذة المرة اخذنا من مكتب العقار عمولة لاننا تعاملنا معه ولم نرسل العقار لأي
مكتب اخر ولكن والله كان سعر هذا المكتب اعلى سعر للكفيل ولم نظلم الكفيل فيه
ايه حكم المبلغ اللى اخذته من مكتب العقار.
فضيلة الشيخ انا ما كنت بعرف في الحلال والحرام ولا بحط هذي الاشياء
بأولوياتي ولكني والله حالياً احاول جاهداً فلا تمل من اسألتي بالله عليك
ويسر علينا في الحكم يا فضيلة الشيخ يسر الله عليك والله يا شيخ اني استحي منك من كثرة الاسئلة ولكن احتسب الاجر عند الله وجزاك الله خير عنا وفي ميزان حسناتك يوم القيامة..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،،،،، وبعد
إجابتي ، هي أن تأشيرة الدخول( الفيزا ) لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها شرعاً ، ولا قانوناً ، حيث إن القانون أيضاً يمنع ذلك وبالتالي فهو ليس بحق يباع شرعاً ولا قانوناً ، ولكن يجوز أخذ المصاريف الفعلية عليها ، وما زاد عنها ان كان في مقابل عمل وخدمات فهو جائز في حدود أجر المثل …
وبالنسبة لما أعطاك المدير يمكن أن يكون جائزاً ما دام هو أعطاك برضا نفسه ، فليس عليك شيء إن شاء الله ، ولكن لا تكرره مرة أخرى لاحتمال الشبهة .
أما ما أضفته من المبالغ على كل فيزا ، فكما قلت لك : ان كان في مقابل عمل ووقت ، وبمبلغ مناسب ( أجر المثل ) فجائز .
وبخصوص سؤالك عن موضوع عمولة العقارات فهو جائز ما دام مقابل عمل ووقت وتعب هذا والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته