السؤال :
ما حكم الإسلام فيما يسمى <المداقشة> أي تبديل مثلا سيارة بسيارة أخرى بين شخصين مع دفع فرق المبلغ
الجواب :
أما مبادلة السيارة بالسيارة ودفع الفرق لأحد الطرفين فهذا عقد صحيح جائز لأن محل العقد صالح لذلك.ـ أماالحديث المشار إليه فلم ترد الروايات بهذا الشكل، وإنما الثابت هو: الذهب بالذهب يدًًاً بيد سواء بسواء، والورق بالورق يدًاً بيد سواء بسواء. وفي بعض الروايات الصحيحة أيضاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة… إلا يدًاً بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًاً بيد. وهذا الحديث صحيح ، ولكنه خاص بالنقود والذهب والفضة وبعض أنواع الطعام كما في روايات الحديث ، وقاس الفقهاء بقية أنواع الطعام عليه ، كما أدخلوا فيه النقود الورقية لأنها هي اليوم نقود العصر لا غير ، وبالتالي فقد أجمعت المجامع الفقهية على وقوع الربا في النقود الورقية ، ولا تقاس السيارات، والأراضي ونحوها على المذكور في الحديث.