السؤال :

هل يجوز عمل صندوق اقراض من أموال الزكاة لاقراض الأشخاص الذين يعملون في تصريف  وتشغيل أموال الزكاة ، مثل ( الأشخاص المشرفين على دور الأيتام ) لاقراضهم بصفتهم الشخصية قروض حسنة ؟

الجواب : 

المسألة خلافية ، والذي أرى رجحانه هو جواز عمل صندوق من أموال الزكاة للاقراض بالشروط الآتية : 

أن لا يعطى من أموال الصندوق إلاّ للفقراء ، او المساكين ، ثم بعد ذلك إن تمكنوا من رد القرض بعد المدة فبها ونعمت ، وإلاّ فيعفى عنهم .

أن ينتهي الصندوق بعد التصفية إلى تمليك موجوداته إلى الفقراء والمساكين .

أن يشرف عليه ناس ثقات .

هذا والله أعلم