السؤال :
هل يجوز عمل صندوق اقراض من أموال الزكاة لاقراض الأشخاص الذين يعملون في تصريف وتشغيل أموال الزكاة ، مثل ( الأشخاص المشرفين على دور الأيتام ) لاقراضهم بصفتهم الشخصية قروض حسنة ؟
الجواب :
المسألة خلافية ، والذي أرى رجحانه هو جواز عمل صندوق من أموال الزكاة للاقراض بالشروط الآتية :
أن لا يعطى من أموال الصندوق إلاّ للفقراء ، او المساكين ، ثم بعد ذلك إن تمكنوا من رد القرض بعد المدة فبها ونعمت ، وإلاّ فيعفى عنهم .
أن ينتهي الصندوق بعد التصفية إلى تمليك موجوداته إلى الفقراء والمساكين .
أن يشرف عليه ناس ثقات .
هذا والله أعلم