السؤال:
نحن شركة —— شركة مساهمة قطرية مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ، نعمل في مجال ——- ونقوم بعمل عقود مع الشركات التجارية وإعطاء الفاتورة الشهرية للعملاء ، يوجد بعض الشركات التي لا تلتزم بدفع النقود المستحقة خلال ثلاثين يوماً من إصدار الفاتورة ، وذلك حسب العقد المبرم بيننا ، لذلك نريد إضافة بند في العقد يتيح لنا أخذ عمولة تأخير عن كل شهر تأخير من قبل العميل …
السؤال هو : هل حلال أو حرام هذه العمولة وإذا كانت حلال فكم النسبة المئوية التي يجب أن نضعها ، وهل يحق لنا دمج هذه العمولة مع أرباح الشركة لتوزيعها على المساهمين ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولاً ـ أشكركم على حرصكم على الحلال والحرام ، فبارك الله فيكم ، وهذا هو المتوقع منكم ، حيث إن فتوانا للناس بأن الشركة ملتزمة بالشريعة ، جعلت لكم مسؤولية أخرى مضافة إلى مسؤليتكم الدينية ، وهي مسؤوليتكم عن ثقة المساهمين الذين دخلوا على هذا الأساس .
ثانياً ـ بالنسبة للسؤال الموجه إلينا ، فإن أخذ الزيادة بسبب التأخير غير جائز شرعاً ، لأنه يدخل في الربا المحرم حسب قرارات المجامع الفقهية منها القرار رقم 85(2/9) حيث نص على : ( أنه لا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير ) والقرار رقم 109(4/12) ، والقرار رقم 133(7/14) ، كل هذه القرارات تؤكد على أن أي زيادة على الدين بسبب التأخير فهي من الربا المحرم .
ثالثاً ـ هناك حل جيد يؤدي إلى نفس النتيجة ، وهي منع العملاء من التأخير ، وتستعمله البنوك الاسلامية بنجاح ، وهو وضع بند في العقد ينص على ما يأتي : ( يتعهد العميل في حالة تأخره عن سداد الفاتورة المطلوبة في وقتها المحدد بدفع 2.5% من قيمة الفاتورة شهرياً ، ويفوض إدارة الشركة بصرف هذه النسبة في وجوه الخير تحت إشراف الهيئة الشرعية أو المستشار الشرعي …. ) .
وبالاضافة إلى ذلك فهناك حلول أخرى تتعلق بالضمانات والائتمانات لا يسع المجال لذكرها .
وفي الختام أكرر دعائي لكم بالتوفيق والسداد