السؤال :

شيخنا الفاضل الشيخ علي محيى الدين القره داغي ، كيف أؤدي زكاة أموالي ( مالي الذي أعطيته لشخص عن طريق المضاربة ) فهل عليّ فقط الزكاة أو عليه ، أم علينا نحن الاثنين؟

الجواب :

 زكاة أموال المضاربة ( القراض ) :

 إذا صفيت أموال المضاربة وبيعت ، وظهر الربح ، فإن الزكاة تجب في الناتج الشامل لرأس المال والربح ، ولكن على المالك أن يدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، وأما العامل فعليه أن يدفع زكاة نصيبه دون النظر إلى النصاب عند بعض الفقهاء القائلين بالخلطة ، وعلى رأي ا لآخرين يضم نصيبه إلى بقية أمواله فإن بلغ المجموع النصاب (85 جراماً من الذهب ) يدفع زكاته بنسبة 2.5% ربع العشر (يراجع للمزيد من التفصيل : الوسيط للغزالي (2/109) ، وفتح القدير (6/85).
  وأما إذا دامت المضاربة أكثر من سنة فإن أموالها تقوّم في آخر كل عام  ( الميزانية )  وتدفع زكاتها مثل زكاة عروض التجارة .