السؤال :
نحن منظمة من منظمات المجمتع المدني ، ولا تبغي الربحية ، نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي ، لانشاء مؤسسة للقروض الصغيرة حصلت على دعم مالي لغرض الاقراض وتقوم بتوظيف أشخاص للقيام بالمهمة ( موظف قروض ) يسعى لدراسة وبحث المحتاجين للاقراض ، فتنوي المؤسسة فرض مبلغ على المقترضين لسد الرواتب والمصروفات ، فهل يجوز هذا ؟ وما هي محدداته ؟ وكيف يتم الاستقطاع ؟ رجاء الافادة برأيكم وإن كانت هناك قرارات المجامع الفقهية نرجو إدراجها بفتواكم .
السؤال :
1- فإن من المتفق عليه بين المجامع الفقهية أن أي زيادة مشروطة على القرض يعتبر من الربا المحرم ، ولكن لا مانع شرعاً أن تؤخذ المصاريف الفعلية والتكاليف الحقيقية ، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى المصاريف الادارية ونحوها .
2- محدد هذه المصاريف هي أن تخضع للمصاريف الفعلية .
3- يتم الاستقطاع إما عن طريق استقطاع مبلغ مقطوع محدد ، أو نسبة محددة من رأس المال .
وضوابط هذا الجواز كالآتي :
أولاً ـ ان يتم في البداية دراسة دقيقة من أهل التخصص لبيان مصاريف المؤسسة المختصة بالاقراض ، فلنفرض أنها مليون دولار في السنة ، وأن المبلغ المعد للاقراض هو مائة مليون دولار ، وهذا يعني أنه يجوز أخذ نسبة 1% من نسبة القرض لصالح المؤسسة أو الصندوق .
ثانياً ـ أن تتم المراجعة الدقيقة في آخر العام ، وحينئذ نكون أمام ثلاث حالات :
أ- حالة أن المبالغ المرصودة للمصاريف متعادلة مع المصاريف الفعلية دون زيادة أو نقصان ، وهنا لا نحتاج إلى أي إجراء .
ب- حالة أن المبالغ المرصودة للمصاريف ناقصة عن المصاريف الفعلية ، وهنا نحتاج إلى أخذ الاجرائين الآتيين :
1- إما أن تتحمل المؤسسة المقرضة النقصان من أموالها الخاصة إن شاءت .
2- وإما أن تضيف المؤسسة مقدار النقص إلى جميع المبالغ المقرضة كل حسب نسبة قرضه عند السداد ، وهذا أيضاً جائز ، ولكنه يتطلب أن يتضمن عقد القرض ذلك حتى لا يكون ذلك تبرعاً من المؤسسة ، فلوا كان النقص مائة ألف دولار في مثالنا ، تسترد المؤسسة من المقترضين رأس المال +0.01% أي واحد من الألف مع 1% .
ج – حالة ما إذا زادت المبالغ المرصودة على المصروفات وبعبارة أخرى بقيت نسبة منها في آخر السنة فلنفرض مائة ألف دولار في نفس مثالنا السابق وهنا لدى المؤسسة الخيارات الآتية :
الخيار الأول : أن تنقص هذه النسبة أي واحد من الألف في مثالنا السابق من المصاريف أي أنها تسترد رأس مالها مع 0.09% بدل 1% ، ومن كان رد قرضه قبل العام فيوضع في حسابه هذا الفرض .
الخيار الثاني : أن تضم هذه الزيادة إلى مبالغ القروض ، ولكن هذا يقتضي أن يتضمن العقد مثل البند الآتي من المقترض : ( أتعهد بالتبرع بما زاد عن المصاريف الفعلية من المبلغ المستقطع لها لصالح مبالغ القرض ) .
الخيار الثالث : أن تضم الزيادة إلى الذمة المالية للصندوق ، فإذا كان الصندوق صندوقاً خاصاً بأموال الوقف ، أو التبرعات وليس مملوكاً ملكية خاصة لأحد ، وحينئذ يتضمن عقد القرض النص الآتي من المقترض : ( أتعهد بالتبرع بكل ما زاد عن المصاريف الفعلية لصالح الصندوق ) .