السؤال :
ما حكم قروض المصرف العقاري ، أو سلفة العقار ؟
الجواب :
لا يجوز شرعاً أخذ أي زيادة على القرض ، لأنها تدخل ضمن الربا المحرم بالاجماع ، ولكن إذا فصل القرض بعقد مستقل ونص فيه على الردّ بالمثل دون زيادة ، ثم تم ترتيب عقد الوكالة بأجر ثابت ، أو بالمصاريف الفعلية حقاً ، فإن هذا جائز .
وقد صدرت لنا فتوى تفصيلية ـ حول القرض الزراعي في العراق ـ ومعها آلياتها الشرعية ، هذا نصها .
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
(( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه …. وبعد