السؤال :

 ما حكم قروض المصرف العقاري ، أو سلفة العقار ؟

الجواب :

 لا يجوز شرعاً أخذ أي زيادة على القرض ، لأنها تدخل ضمن الربا المحرم بالاجماع ، ولكن إذا فصل القرض بعقد مستقل ونص فيه على الردّ بالمثل دون زيادة ، ثم تم ترتيب عقد الوكالة بأجر ثابت ، أو بالمصاريف الفعلية حقاً ، فإن هذا جائز .
 وقد صدرت لنا فتوى تفصيلية  ـ حول القرض الزراعي في العراق ـ ومعها آلياتها الشرعية ، هذا نصها  .

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل 

(( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ….  وبعد