السؤال  :

لقد تم التعاقد للتأمين التكافلي مع لجنة من لجان التكافل الاجتماعي في الدولة ، العقد والاتفاق مع اللجنة والقسط المطلوب  يدفع كل مشترك إلى الشركة مباشرة أو عن طريق اللجنة ، فمن يستحق الفائض التأميني  اللجنة أم المشتركون ؟ واللجنة تطلب صرف الفائض لها حتى تصرف في أبواب الخير لصالح المصريين .
    أرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في إمكانية صرف الفائض للجنة .

الجواب:

 الأصل هو أن الفائض يكون لمن يؤمن ويشارك في التأمين التكافلي حيث إن هذا بمثابة ما يسمى في الفقه الإسلامي الهبة بثواب ( أو الهبة بشرط التعويض ) وقد كيفته في بحثي على أساس ” التهدي “كما في صحيح البخاري .
     ولكن إذا تنازل المشترك وتبرع بذلك لصالح اللجنة بأن يذكر في العقد وفي بند        مستقل : أنني أتبرع بالفائض السنوي لصالح اللجنة ( المعروفة ) فلا مانع شرعا منه ،

والله أعلم.