بقلم: ا.د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

إذا استفاد الإنسان مالاً عن طريق العطاء أو الهبة من الدولة، أو من غيرها فإن بعض الصحابة والتابعين قالوا : بوجوب الزكاة فيها فوراً، وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يستفيد المال، قال: يزكيه يوم يستفيده، وروى مثله عن ابن مسعود، ومعاوية، وذكر أبو عبيد أن الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز كان إذا أعطى الرجل عمالته ( أي أجر عمله)  أخذ منها الزكاة، وإذا ردّ المظالم أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها.

وهذا القول مروى عن الزهري والحسن ومكحول والأوزاعي، وهو رأي تبناه الظاهرية ودافع عنه ابن حزم دفاعاً شديداً. وهو رواية عن أحمد.

وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة فيه فرواً، ولكن يضم إلى بقية أمواله الزكوية فيزكي معها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والأول أحوط .

زكاة مكافأة نهاية الخدمة، والراتب التقاعدي:

فقد جاءت بصددها فتوى للندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي:

1-    (( مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها.

2-     مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون

التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي

      ٣  – الراتب التقاعدي مبلغ مالي، يستحقه شهريا، الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها.

٤- لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة.

٥- هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكي بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول.

٦- أما التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم لا؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة، فقد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية من خلال لجنتها الشرعية. ))