بقلم: ا.د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

المعطى له: أي الشخص الذي تدفع له الزكاة، أو الجهة التي تصرف إليها . لم يترك الله تعالى هذه المسألة للاجتهاد حتى ولا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أوضحها في كتابه العزيز فقال تعالى : (ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالَْمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالُْمؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

ً

1-    ولذلك يجب على المسلم أن يتحرى في دفع زكاة أمواله œ بأن يبحث على المستحقين، ولا يعطي إلاّ بعد البحث والاجتهاد، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي أصبح أداة الزكاة مهمة فردية، بينما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، مهمة الدولة المسلمة، وينبغي على المسلم أن يبحث في دفعه الزكاة حسب الألويات فيعطي للجهاد وإقامة الاسلام، ولمن هو أكثر حاجة وفاقة، ومن هو معرض للمجاعة والموت والتنصير والتضليل، فيحمي بزكاته هؤلاء من الموت المادي، والموت المعنوي المتمثل في الخروج عن الملة.

2-    فلا يجوز دفع الزكاة للغني، ولا لشخص قادر على الكسب ولا للوالدين، والجد، والجدة، ولا للأبناء، والبنات، والأحفاد، أو بعبارة أخرى: ( لا يجوز دفع الزكاة للفروع والأصول) ولكن يجوز دفعها إلى بقية الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات ونحوهم إذا كانوا يدخلون في أي مصرف من مصارف الزكاة .

3-    ولا يجوز كذلك دفع الزكاة من الزوج إلى الزوجة لأن نفقتها تجب عليه، ولكن يجوز أن تدفعها الزوجة للزوج .

4-    ويجوز دفع الزكاة للجهات الإسلامية الخيرية التي يشرف عليها ثقات المسلمين، ولا يجوز دفعها للجهات التي لا تقوم بتوصيلها إلى المستحقين .

5-    ونحن هنا نشرح بإيجاز هذه » المصارف الثمانية، ونذكر معها القرارات والفتاوى الصادرة من المجامع والندوات الفقهية .

الفقراء والمساكين:

الفقراء جمع فقير وهو من لا يملك شيئاً ولا يتمكن من كسب لائق يقع موقعاً من حاجته، وأما المسكين فهو من له مال أو عمل ولكن لا يكفيه، مثل الموظف الذي لا يكفيه مرتبه، والعامل الذي لا تكفيه أجرته لأداء حاجياته، والخلاصة أن الزكاة تعطى لمن ليس له مال ولا كسب، وكذلك تعطى لمن له مال، أو كسب يكفيه لسد ٥٠ ٪ أو أكثر من حاجياته.

ويعطى للفقير والمسكين ما يكفيهما بالمعروف حسبما يدفع الحاجة عنهما.

وقد صدرت فتوى من الندوة الأولى للزكاة كالآتي :

الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة :

1-    يرتبط مفهوم الحاجات الأساسية التي تراعيها الزكاة بجميع عناصر مقاصد الشريعة الإسلامية من ضروريات وحاجيات لتحقيق الكفاية بما يتلاءم مع الأعراف السائدة زمانا ومكانا، وتوفير التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

2-    معيار الحاجات الأساسية التي توفرها الزكاة للفقير المسلم هو أن تكون كافية لما يحتاج إليه من مطعم وملبس ومسكن وسائر مالا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا تقتير، للفقير نفسه ولمن يقوم بنفقته.

3-    على من يصرف الزكاة من الأفراد والمؤسسات أن  يتحروا عمن تصرف له الزكاة بالوسائل المتاحة التي لا تمس كرامته أو تجرح شعوره بحيث تحصل الطمأنينة بأنه من أهل الاستحقاق، ولا يلزم تكليفهم بأزيد من ذلك كالبينة واليمين إلا في حالات الاشتباه وكثرة ادعاء الاستحقاق الذي تدل القرائن على عدمه.