للتأمين أنواع كثيرة من أهمها :

أولاً ـ التأمين التجاري ، أو التأمين بقسط ثابت ، وهذا ما عرفه القانون المدني المصري في المادة 747 بأنه ” عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، او إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن” وأخذ بهذا التعريف القانون المدني الكويتي في مادته 773 ، والقانون المدني السوري في مادته 713 ، والقانون المدني الليبي في مادته 947 ، والتقنين العراقي في مادته 983 [1].

 وهذا التعريف يبرز عناصر التأمين وأركانه ، ويوضح العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، كما أن التعريف يوضح ان العلاقة بينهما علاقة معاوضة ، وأن مبالغ التأمين في مقابل أقساط التأمين ، ولكنه لم يتطرق إلى الأسس الفنية للتأمين مع أنها من مكوناته ، ولذلك رجح الكثيرون تعريف هيمار الذي ينص على أنه : (عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف ، وهو المؤمن له نظير دفع قسط ، على تعهد لصالحه ، او لصالح الغير ، من الطرف الآخر وهو المؤمن ، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معيناً عند تحقق خطر معين ، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة مجموعة المخاطر ، وإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء)[2] .

التكييف القانوني للتأمين التجاري :

 لم تختلف القوانين الوضعية في تكييف التأمين التجاري بأنه عقد مدني زمني ملزم قائم على التراضي ، والمعاوضة ، كما أنها اتفقت على أنه عقد احتمالي قائم على الغرر ، ولذلك خصص القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر ، فذكر في فصله الأول المقامرة ، والرهان ، وفي فصله الثالث : عقد التأمين[3] .

  وهذا التأمين له أنواع كثيرة تشمل التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص ، وانه من خلال هذين النوعين يشمل كافة مجالات الحياة العادية والنادرة[4] .

ثانياً ـ التأمين التعاوني ، وله صورتان :

الصورة الأولى : تتمثل في صورة تعاون مجموعة من الأشخاص من ذوي حرفة واحدة يتعرضون لنوع من المخاطر ، فيتعاونون فيما بينهم على التعويض عن أي خطر يقع على أحدهم من اشتراكاتهم[5] .

 فهذه الصورة إذا لم يخالطها أمر غير مشروع من الربا ونحوه فهي حلال وقد صدر بذلك قرار من مجمع البحوث الاسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة عام 1385هـ ، ومن المجامع الفقهية الأخرى .

 الصورة الثانية : التأمين التعاوني المركب ، وهي أن تقوم شركة متخصصة بأعمال التأمين التعاوني ، يكون جميع المستأمنين ( حملة الوثائق ) مساهمين في هذه الشركة ، وتتكون منهم الجمعية العمومية ، ثم مجلس الادارة[6] .

  فالأموال تجمع من المساهمين وتصرف في إدارة الشركة ، وفي تعويض كل من يقع عليه الضرر ، أو يعطى للمستفيد حسب الاتفاق ، والباقي يبقى في رصيد الشركة ، وقد يوزع منه شيء عليهم .

وهذا النوع منتشر في بعض بلاد الغرب وبخاصة في الدول الاسكندنافية .

 

حكم التأمين التعاوني :

  أنه حلال من حيث المبدأ ، لأن الأموال منهم وإليهم ، وأن العلاقة بين المساهمين تقوم على التعاون والتبرع ، وليس التجارة ، والاسترباح من عمليات التأمين ، إلاّ إذا صاحبت هذه الشركات محرمات مثل التعامل بالربا .

  ومن التأمين التعاوني : نظام المعاشات والضمان الاجتماعي ، وتأمين الجمعيات التعاونية .

  وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مؤتمره الثاني عام 1385هـ بخصوصه ما يلي :

  1. التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات ، وخدمات أمر مشروع ، وهو من التعاون على البر .

  2. نظام المعاشات الحكومي ، وما يشبهه من نظام الضمان الجماعي المتبع في بعض الدول ، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة .

   وهذا ما صدر به قرار رقم 9(9/2) من مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، ومن المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ، وهيئة كبارالعلماء[7] .

 

 ثالثا ـ التأمين الاسلامي ، وهو يقوم على مبدأ التعاون والتبرع ،مع نوع من التنظيم من خلال وجود شركة مساهمة تكون وكيلة ، وحساب خاص بالتأمين التعاوني[8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) المراجع السابقة 

([2]) د. السنهوري : الوسيط ( 7/1090) ود. أحمد شرف الدين ، ص20

([3])  يراجع : د. عبدالرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، \. دار النهضة العربية 1964 (7/1084) ود. أحمد شرف الدين : أحكام التأمين في القانون والقضاء ، ط. جامعة الكويت عام 1403هـ ـ 1983 ، ص 18 وما بعدها ، ود.غريب الجمال : التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، ط. دار الاعتصام ، ص 62 ، ود. عيسى عبده : التأمين بين الحل والتحريم ، ط. دار الاعتصام ، ص 8 ، ود. محمد الزغبي : عقود التأمين ، رسالة دكتوراه بكلية حقوق القاهرة عام 1402هـ ، ص 164 والأستاذ مصطفى الزرقا : نظام التامين ، ط.مؤسسة الرسالة ص 19 ، وبحثه المنشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي ، ضمن بحوث مختارة من بحوث المؤتمر العالمي الدولي للاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز ط.   1400هـ ص 373

([4]) المصادر السابقة أنفسها

([5]) يراجع : الاستاذ الزرقا : المرجع السابق ص 42 – 43

([6])  يراجع للمزيد : أ.د. علي محيى الدين القره داغي : التأمين الاسلامي ، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية ، ط. دار البشائر الاسلامية ببيروت 1426هـ / 2005م ، الطبعة الثانية ، ص 197 وما بعدها

([7]) المرجع السابق ص 199 وما بعدها

([8])  يراجع لمزيد من التفصيل والتأصيل : أ.د. علي محيى الدين القره داغي : التأمين الاسلامي ، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية ، ط. دار البشائر الاسلامية ببيروت 1426هـ / 2005م ، الطبعة الثانية ، ص 203 إلى آخر الكتاب