لفتوى ، لغة ، الجواب عن السؤال[1] .
وفي الاصطلاح : هو بيان الحكم الشرعي لمن سأل عنه من الأدلة المعتبرة لنازلة من النوازل عند السؤال عنها[2] .
الحكم الشرعي للفتوى :
بما أن الحكم نوعان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي[3] ، وأن الفتوى أمر متعلق بالسائل والمسؤول ، فإننا نذكر ذلك بالنسبة لهذه الحالات :
أولاً ـ الحكم التكليفي للاستفتاء ـ أي طلب الفتوى بالنسبة للسائل المستفتى ـ حيث إن استفتاه عن نازلة نزلت به ، واجب واجباً عينياً إذا لم يكن عالماً بالحكم الشرعي لها ،وعلى ذلك تواردت أدلة كثيرة ، منها قوله تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[4] .
ثانياً ـ الحكم التكليفي للافتاء ـ أي بالنسبة للمفتي ـ فهو واجب على الكفاية على من له قدرة عليها ، وقد يتعين إذا لم يوجد غيره .
الحكم التكليفي للاستفتاء بالنسبة للمؤسسات المالية والافتاء بالنسبة لهيئتها الشرعية :
أما المؤسسات المالية الإسلامية مثل البنوك الإسلامية والتأمين التكافلي ، وشركات الاستثمار والتمويل والإجارة ونحوها ، فيجب عليها وجوباً عينياً أن تسأل هيئتها الشرعية عن مسألة وقعت لها ، أو تتوقع حدوثها ، بناء على التزامها بذلك من خلال النظام الأساس والعقد التأسيسي أو النشرة ، حيث جاء هذا الالزام من هذا الالتزام الذي التزم به كل من ساهم في الشركة ، وقد يأتي من الدولة التي تفرض ذلك وكذلك يجب على الهيئة الشرعية أن تجيب عن كل ما يسأل عنه للعقد الذي تم بينها وبين المؤسسة .
فقد جاء في المعيار الشرعي رقم (29) :
3/2 تتعين الفتوى على الهيئة للمؤسسة المالية للارتباط بينها وبين تلك المؤسسة .
3/3 حكم الاستفتاء الوجوب على المؤسسة لمعرفة حكم الشرع في حادثة وقعت ، أو يتوقع حدوثها ، كما يجب عليها الاستفتاء عن الحكم الشرعي لأي عملية يراد الدخول فيها .
3/4 مع أن الأصل أن للمستفتي أن يختار ـ بحسب طاقته ـ الأعلم أو الأتقى من المفتين ، لأو في كل مسألة على حدة ، ولكن المؤسسات ـ بحسب نظمها ولوائحها ـ مقيدة باستفتاء هيئتها[5] .
ثالثاً ـ الحكم الوضعي للافتاء والاستفتاء هو أنه إذا توافرت الأركان والشروط أصبحت الفتوى صحيحة ، وإلاّ فهي باطلة أو فاسدة .
أركان الفتوى :
الفتوى باعتبارها عملية متكاملة لها ستة عناصر إسلامية ، وهي :
أولاً ـ الافتاء : وهو إصدار الفتوى من المفتي ، أو بعبارة أخرى الحكم الشرعي الذي يعبر عنه المفتي ، حيث يقول : إنه فرض أو واجب ، أو مندوب ، أو محرم ، أو مكروه كراهية التحريم ، أو مكروه ، أو مباح ، أو أنه صحيح ، أو فاسد أو باطل .
ثانياً ـ الاستفتاء : وهو طلب الفتوى من الشخص السائل .
ثالثاً ـ محل الفتوى: وهو الشيء الذي يراد بيان حكمه الشرعي .
رابعاً ـ المفتي : هو من يتصدى للفتوى بين الناس ، وجمعه : مفتون.
خامساً ـ المستفتي : هو الشخص السائل ، وسنذكر أحكامه .
سادساًَ ـ صيغة الفتوى : حيث تحتاج سلامة الفتوى وصدقها وصحة الانتفاع بها أن يراعى تحريرها بألفاظ دقيقة ، لئلا تفهم على وجه باطل ، وكذلك ينبغي للمفتي أن يفصل إذا احتاج الجواب إلى تفصيل ، ويوجز القول إذا كان السؤال لا يحتاج إلى تفصيل ، وأن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة لئلا يقع السائل في حيرة ، ويذكر الدليل إذا كان الموضوع يحتاج إلى دليل ، أما إذا كان السائل لا يستوعب الأدلة فلا يذكرها له، وأن لا يصدر فتواه على أنها نص شرعي ما دامت في إطار الاجتهاد مهما بلغت ، إذ لا يقول : هذا حكم الله تعالى ، وكذلك عليه أن لا يستعمل لفظ الحرام إلاّ فيما فيه نص واضح ، كما أن الفتوى تجوز كتابة ، وفي نظري أنها الأفضل في عصرنا الحاضر للتثبيت والبعد عن التزوير والتحريف .
التعريف بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية :
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :
عرفها معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) في البند (2) بقولها : (هيئة الرقابة الشرعية ، هي : جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وقراراتها ملزمة للمؤسسة) .
الرقابة الشرعية ( التدقيق الشرعي الداخلي ) :
فقد عرفها معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم ( 2) البند (3) بقولها : ( الرقابة الشرعية ، هي : عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها ، ويمثل الفحص العقود ، والاتفاقيات ، والسياسات ، والمنتجات ، والمعاملات ، وعقود التأسيس ، والنظم الأساسية ، والقوائم المالية ، والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي ، والتعاميم …. الخ .
ويحق لهيئة الرقابة الشرعية الاطلاع الكامل ، وبدون قيود ، على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة ذوي الصلة ) .
أهداف وجود الهيئة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية :
إن من أهم أهداف وجود الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية ما يأتي :
1- بيان الحلال والحرام في أنشطة المؤسسة ، وأعمالها ، وعقودها ، وآلياتها ومنتجاتها ، وبالتالي بذل الجهد لمنعها عن الحرام ، أو حتى الشبهات بقدر الإمكان ، والتشجيع على الحلال الطيب . وهذا هدف في غاية من الأهمية ، إذ أن آثار المال الحرام لا تنحصر في الاثم والعقوبة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة ، بل تتجاوز إلى التأثير في قبول العبادات ، والدعاء ، كما ورد في ذلك آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة .
ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بأن يأكلوا من الحلال الطيب ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)[6] وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ..)[7] وقال تعالى : (يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ )[8] ، كما أمرهم بأن ينفقوا من الطيبات فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ )[9] ، وقد روى مسلم والترمذي بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)[10] وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )[11] قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، ومكسبه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنّى يستجاب لذلك)[12] .
إذن فالهيئة الشرعية تساعد المساهمين لمعرفة الحلال والحرام ، وتمنع بقدر الإمكان وقوع المحرمات في أنشطة المؤسسة ، وإذا وقعت ـ لا سامح الله ـ فإنها تخبرهم بذلك للقيام بالتطهير والتنقية .
ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الالتزام لا تنحصر دائرته في الابتعاد عن الربا فقط ، بل الابتعاد عن كل المحرمات الخاصة بجميع الأنشطة والأموال ، والالتزام بالحلال في كل ما يخص المساهمة ، بما فيه العدل بينها وبين الموظفين ، والعدل بينها وبين المتعاملين معها .
2- تحقيق الالتزام الكامل بأحكام الشريعة ، ومساعدة الإدارة على حمل الأمانة ، وتحقيق الشفافية في الالتزام بالنظام الأساس الذي التزمت فيه المؤسسة المالية بأحكام الشريعة ومبادئها ، فالهيئة تتعاون معها على البر والتقوى والالتزام بما التزمت به .
3- تحقيق أسس العدالة في التوزيع في الربح والخسارة ، بل في الحقوق والواجبات .
4- كشف ما وقع من المخالفات عند وقوعها ، من خلال التدقيق ، والرقابة الدقيقة على أعمال البنك وأنشطته كلها ، وإصدار التقارير ورفعها إلى الإدارة ، ثم إلى المساهمين .
5- الاسهام في رفع الكفاية الشرعية للادارة ، من حيث التوعية الشرعية من خلال التدريب والمحاضرات واللقاءات .
6- تحقيق الثقة الشرعية بين الإدارة ، والمتعاملين معها .
7- مساعدة الإدارة العليا ، والجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالحل والحرمة وشرعية التعامل والمعاملات الجارية بالمؤسسة .
وقد لخص معيار الضبط رقم (2) في بند (4) الهدف من الرقابة الشرعية بقوله : ( 4- تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لا تخالف الشريعة الإسلامية ، ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تكون الشريعة ـ كما تم تعريفها في الفقرة رقم 1 أعلاه ـ ، ملزمة للمؤسسة ) .
وبما أن الهيئة الشرعية تتكون من عملين مهمين هما : إصدار الفتاوى الملزمة ، والرقابة الشرعية ، والتدقيق الشرعي ، ولذلك فإن على الهيئة أن تقوم بدورين مهمين ، هما :
أ) إصدار الفتاوى الخاصة بالعقود ، والإجراءات والهيكلة ، والمنتجات ، والآليات الخاصة بجميع أنشطة المؤسسة وما يتبعها من محافظ استثمارية أو صناديق ، أو حقائب أو نحوها .
ب) الرقابة الدقيقة على جميع أعمال المؤسسة ، والتدقيق الشرعي لجميع الجوانب التطبيقية بقدر الإمكان .
إجراءات الرقابة الشرعية :
ونكتفي هنا بما ذكر معيار الضبط رقم (2) في بند (7) حيث نص على أنه :
((7- تتم الرقابة الشرعية على المراحل التالية :
· تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية .
· تنفيذ إجراءات الرقابة وإعداد ومراجعة أوراق العمل .
· توثيق النتائج وإصدار التقرير .
وفيما يلي شرح عن كل مرحلة من تلك المراحل :
تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية :
فلا يمكن أن تسير أعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بصورة صحيحة ودقيق إلاّ من خلال التخطيط والبرمجة والرؤية الواضحة للأهداف.
ونكتفي هنا بما ذكره معيار الضبط (2) حيث نص في بنوده (8-16) على أنه :
8- يجري تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية بحيث يتم أداؤها بكفاية وفعالية ، وتطور خطة بصورة ملائمة تشتمل على فهم كامل لعمليات المؤسسة من حيث منتجاتها ، وحجم عملياتها ، ومواقعها ، وفروعها ، والشركات التابعة لها ، وأقسامها ، ويشتمل التخطيط على الحصول على قائمة بجميع الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
9- يعتبر فهم النشاطات والمنتجات وإدراك إدارة المؤسسة وموقفها من الالتزام بتطبيق الشريعة أمراً في غاية الأهمية ، وسيكون لذلك أثر مباشر على طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات الرقابة الشرعية .
10- يجب توثيق الخطة بدقة بما في ذلك الأسس التي يتم بها اختيار العينات وحجمها مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة وتكرار المعاملات .
11- تعد إجراءات الرقابة على أساس المعلومات المبينة أعلاه وتغطي جميع النشاطات والمنتجات والمواقع ، ويجب أن تبين تلك الإجراءات ما إذا كان قد تم تنفيذ المعاملات واستخدام المنتجات المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية ، وما إذا تم الالتزام بجميع الشروط المتعلقة بها .
تنفيذ إجراءات الرقابة الشرعية وإعداد أوراق العمل ومراجعتها :
12- يتم في هذه المرحلة تنفيذ جميع إجراءات الرقابة الشرعية التي تم تخطيطها ، وتشتمل إجراءات الرقابة التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية في العادة على ما يلي :
· التعرف إلى أن المؤسسة ملمة بالشريعة ، وملتزمة بتطبيقها ، ومستوفية للإجراءات الرقابية التي يتطلبها التأكد من الالتزام بالشريعة .
· مراجعة العقود والاتفاقيات …الخ .
· التحقق من أن المعاملات المبرمة خلال العام كانت لمنتجات معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية .
· مراجعة المعلومات والتقارير الأخرى كالتعاميم ، ومحاضر الاجتماعات ، والتقارير التشغيلية والمالية ، والسياسات والإجراءات …الخ .
· التشاور والتنسيق مع المستشارين وبخاصة المراجعين الخارجيين .
· مناقشة النتائج مع إدارة المؤسسة .
يجب توثيق تنفيذ الإجراءات المبينة أعلاه في أوراق عمل كاملة ومرتبة ومربوطة بإجراءات الرقابة المنفذة .
توثيق النتائج وإعداد التقارير:
13- تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتوثيق نتائجها وإعداد تقرير للمساهمين بناء على العمل الذي قامت به والمناقشات التي تم إجراؤها ، يقرأ تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الجمعية العمومية للمؤسسة ، كذلك يجب إعداد تقرير مفصل إلى إدارة المؤسسة إذا اقتضى الأمر .
الجودة النوعية :
14- يجب على هيئة الرقابة الشرعية تطبيق سياسات وإجراءات كافية للجودة النوعية للتأكد من أنه تم إجراء الرقابة الشرعية طبقاً لهذا المعيار .
15- قد تشمل إجراءات الجودة النوعية على مراجعة جميع أوراق العمل للتأكد من أنه تم فهم إجراءات الرقابة وتنفيذها بصورة سليمة ، كذلك يجوز إجراء مناقشات إضافية مع إدارة المؤسسة عند الضرورة ، للتأكد من أنه تم بحث جميع الأمور المهمة خلال الرقابة .
التقرير:
16- يجب إعداد تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى مساهمي المؤسسة وفقاً لمعيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) : ( تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها ) .
شروط أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :
بما أن مهمة الهيئة الشرعية تحقيق الأهداف السابقة ، وأنها إفتاء ومراقبة ، فإن ذلك يقتضي توافر شروط عالية مناسبة بهذه الأهداف في هؤلاء الأعضاء الذين يختارون لعضوية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، ويمكن لنا تقسيمها إلى نوعين أساسين ، هما :
النوع الأول : الشروط الدينية والأخلاقية من التقوى والإخلاص والعدل ، والاستقامة ، والقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها .
النوع الثاني : الشروط العلمية والمهنية ، وهي نوعان أيضاً :
1- شروط شكلية مثل أن :
-
يكون العضو من خريجي كليات الشريعة ، أو الشريعة والقانون ، أي أن يكون لديه الإجازة العلمية ( البكالوريوس ، أو ليسانس ) بتقدير مناسب ( ممتاز ، جيدجداً ) مثلاً ، وأرى اليوم ضرورة اشتراط أن يكون العضو حاصلاً على ماجستير في الفقه المقارن ، أو دكتوراه بتقدير لا يقل عن جيد جداً .
-
ويحل محله ذلك العلماء الذين لديهم الإجازات ، العلمية من شيوخ العلم ، والذين لديهم العلم ، والإلمام الكامل بالفقه الإسلامي المقارن عن طريق الدراسة على أيد شيوخ العلم ، حيث إن بعضهم يعدون بحق أساتذة للدكاترة اليوم .
-
أن يكون تخصصه في مجال الفقه المقارن ، وبخاصة في مجال العقود والمعاملات المالية الإسلامية .
-
والعلماء المعروفون بالعلم والفقه والمشهود لهم بالعمق والفضل لا يحتاجون إلى هذه الشروط الشكلية .
ويمكن أن يقبل واحد من المتخصصين في الاقتصاد ، أو القانون التجاري ، والمدني ، أو أكثر على أن لا يصلوا إلى النصف من عدد الأعضاء في الهيئة الشرعية .
ومن حيث العدد فإن معيار الضبط رقم (7) اشترط أن لا يقل عدد أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن ثلاثة أعضاء من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ، وأنه يجوز أن يكون أحدهم من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في المؤسسات المالية الإسلامية ، وله إلمام بفقه المعاملات .
ولكن لا يجوز أن تضم الهيئة في عضويتها مديرين من المؤسسة ، أو أن تضم مساهمين ذوي تأثير فعال كما نص على ذلك معيار الضبط رقم (1) في البند (7) .
2- الشروط الموضوعية وهي الشروط والضوابط والآداب التي ذكرها فقهاؤنا للمفتي ، وهي القدرة على الاجتهاد ، ثم الترجيح ، والانتفاء بين الآراء ، والالتزام بمنهج التيسير المنضبط ، ومنهج الوسطية ، وبالمقاصد العامة للشريعة ، والخاصة بالاقتصاد الاسلامي ، وبكل عقد من العقود الشرعية ، وأن يكون لديه الملكة الفقهية ، والبداهة والذكاء والفطنة ، والقدرة على استيعاب المستجدات وفهمها فهماً عميقاً مع بيان حلولها ، فالهيئة الشرعية هو مفتي المؤسسة ، لذلك عليها أن تعلم أنها توقع عن رب العالمين .
ومن أهم الشروط في هذا المجال أيضاً :
1) الاستقلالية التامة ، حيث نص معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (3) في بنده(6) الذي نص على أنه : ( 6- يجب أن تكون مكانة الرقابة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للرقابة الشرعية الداخلية بإنجاز مسؤولياتها ، ويجب أن لا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية على مستوى إدارة المراجعة الداخلية / إدارة الرقابة الداخلية ) .
2) التأني والتثبت بعد فهم المسألة فهماً كاملاً ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وقد نص الفقهاء على عدم جواز الاستفتاء ممن يتساهل في الفتوى أو يتسرع في إصدارها .
3) الالتزام بالضوابط التي ذكرها فقهاؤنا الأجلاء للمفتي[13] ، وقد لخصها المعيار الشرعي رقم (29) في البند (8) حيث جاء فيه :
8/1 تجنب تحميل النصوص ما لا تحتمله من الدلالات طبقاً للمقرر في أصول الفقه وقواعد الاستنباط والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث ، مع الاهتمام بتخريج ما يستدل به من الحديث .
8/2 التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين ، واستمدادها من مصادرها المعتمدة ، ومراعة المفتى به أو الراجح أو المشهور أو الصحيح في كل مذهب طبقاً لأصول الفتوى فيه ، حسب العبارات الم