التأمين :


لغة : مصدر : أمّن فلاناً : جعله آمناً ، من الأمن بمعنى الاطمئنان ، والثقة ، وضد الخوف [1] .


وفي الاصطلاح : فهناك انواع من التأمين ، فمنها التأمين التجاري ، والتأمين الإسلامي .


والمقصود به : التأمين الإسلامي الذي عرف بأنه : اتفاق مجموعة من المشتركين على تحمل آثار الأخطار الناجمة عن الحوادث ، وذلك من خلال التبرع بأقساط التعويض من يقع عليه الضرر منهم طبقاً لنظام معين ، وقد يسمى ( التكافل ) أو (التكافل الإسلامي)[2] .


 


الديون :


لغة : الديون لغة جمع الدَين ـ بفتح الدال ـ وهو لغة يطلق على ماله أجل ، وأما الذي لا أجل له فيسمى القرض ، وقد يطلق عليهما [3].


 وقد ورد لفظ “الدين” ومشتقاته في القرآن الكريم حتى أن أطول آية هي آية الدين : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ….)[4] وقد فسَّره المفسرون بعدة تفسيرات ، قال الشافعي : ( يحتمل كل دين ،ويحتمل السلف )[5] وقال الطبري : ( ..وقد يدخل في ذلك القرض والسلم..)[6] وقال الجصاص : ( ينتظم سائر عقود المداينات التي تصح فيها الآجال ……)[7] .    


 


وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين هما :



1ـ معنى عام ، وهو إطلاقه على كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد .


2ـ إطلاقه على ما يثبت في الذمة بسبب عقد ، أو استهلاك ، او قرض ، أو تحمل التزام أو قرابة أو مصاهرة[8] ، وهو المقصود به هنا .


  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار الديون الثابتة في الذمة أموالاً على سبيل الحقيقة ، لأنها أموال وإن كانت آجلة قياساً على المال المغصوب بطريق أولى ، ولذلك يثبت بها اليسار ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك منها بقدر الغنى ، إلاّ إذا كان الدين غير ممكن ردّه ، وحينئذٍ يكون حكمه حكم المال المغصوب ، وللسبب نفسه تجب النفقة بسببها.


  وذهب الحنفية ووجه للشافعية إلى أن الدين مال حكمي وليس مالاً على سبيل الحقيقة ، لأنه غير موجود في الواقع ، فلا يؤول إلى المال إلاّ بالقبض[9] .


 







  1. لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والعجم الوسيط مادة ( أمن )




  2.  يراجع لمزيد من التفصيل والتأصيل : د. علي القره داغي : التأمين الإسلامي ، ط. دار البشائر الإسلامية ص 15 ، 454 ومصادره المعتمدة




  3. القاموس المحيط / ولسان العرب ، والمصباح  المنير / مادة “دان ” 




  4. سورة  البقرة / الآية (282)




  5.  أحكام القرآن للشافعي (1/137)




  6. تفسير الطبري ،ط.دار المعارف ،تحقيق الأستاذ شاكر (6/43)




  7. أحكام القرآن للجصاص  ” ط.دار الفكر ببيروت (1/482) ، ويراجع تفسير الطبري ، تحقيق الأستاذ شاكر ط. دار العارف (6/43) وتفسير القرطبي ط.دار الكتب (3/377)




  8. يراجع : حاشية ابن عادين (5/175) وفتح الباري (4/66) والمنثور في القواعد للزركشي (2/158) والقواعد لابن رجب ص 54 ويراجع لمزيد من التفصيل : د.علي القره داغي : بحث:التصرف في الديون،ضمن بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة ص 198




  9.  يراجع : فتح القدير (5/431) ومنح الجليل للشيخ عليش (1/362) ونهاية المحتاج (3/130) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 354 ، ويراجع الدكتور نزيه حماد : قضايا فقهية معاصرة ص 37 ، ود شبير : المدخل إلى فقه المعاملات المالية المعاصرة ص 78


  اعلى الصفحة