New Page 1

السؤال :

هل يجوز في البنوك الإسلامية أخذ عمولة لقاء عملية ضمان (خطاب ضمان)

الجواب :

خطاب الضمان هو ما يسميه الفقهاء بالكفالة أو الضمان وقد اتفق جماهيرهم على عدم
جواز العمولة على أصل الكفالة باعتبار أنها تقوم على التبرع، والتبرع لا يجوز أخذ
الأجرة عليه، ولكن خطاب الضمان اليوم ليس مجرد ضمان شفوي بل هو عملية تتكون من
أعمال إدارية ومن الضمان فلذلك أجاز المعاصرون جواز الأجرة على الجوانب الإدارية
منه، في حين ذهب بعض المعاصرين إلى جواز الأجرة والعمولة على خطاب الضمان مطلقاً
ولكن التفصيل الأول هو الراجح. فالبنوك الإسلامية تأخذ العمولات على هذا الجانب
الإداري الذي يسمى في الفقه الإسلامي بالوكالة بالأجر وهي جائزة عند جميع الفقهاء.

هذا وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي قرار رقم 12(12/2) نص على ما يأتي : (
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة
انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون
الأول ( ديسمبر ) 1985م، وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات،
وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:

أولاً: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون
بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم
حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي:
الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول
له).

ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر
الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان
يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

قرر ما يلي :

أولاً: إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان –
والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع
مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى
في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك
الغطاء والله أعلم ؛؛) يراجع : مجلة المجمع (العدد الثاني، ج2 ص 1035).