تقدم المؤسسات المالية المنافع ” الخدمات ” بنوعيها : المنفعة ” الخدمة ” المعَيّنَة ، والمنفعة ” الخدمة ” الموصوفة في الذمة ، وذلك مثل الدراسة في الجامعات ، أو المعاهد ، أو نحوهما ، ومثل الخدمات الصحية من العلاج ، والعمليات الجراحية التي تقدمها المستشفيات ، أو الأطباء ، أو خدمات النقل عبر الطيران ، أو السفن ، أو السيارات ، فهذه الخدمات إن تم العقد فيها على تعيين الجهة المقدمة ” سواء أكانت شخصية معنوية ، أم شخصاً طبيعياً ” وتعيين الخدمة المحددة فهي إجارة واردة على منفعة معينة .


  أما إذا تم التعاقد فيها على خدمة موصوفة في الذمة دون تحديد من يقدمها فهي إجارة موصوفة في الذمة ـ وإن المهم هو خدمة موصوفة في الذمة ـ .


  فالمعيار في الإجارة الموصوفة في الذمة هو تحقيق المواصفات المطلوبة دون النظر إلى الشخص الذي يقدمها بعينه ، في حين أن المعيار في الإجارة المعينة هو الشخص الذي يقدم الخدمة ، فالشخص الأجير بعينه مطلوب  هنا ، وليس مطلوباً في الموصوفة في الذمة .


  


الخطوات التنفيذية :


هذه الأعمال والخدمات في حقيقتها هي تدخل ضمن المرابحة في المنافع ، ولذلك نطبق عليها إجراءات المرابحة للآمر بالشراء على ضوء ما يأتي :




  1. وجود وعد ملزم من الطرف الطالب بالمنفعة ” الخدمة “[1] بشرائها وتأجيرها … وبعبارة أخرى : التوقيع على اتفاقية تفاهم مشترك ، تذكر فيها الخطوات والالتزامات المتبادلة ، وبيان الخدمة المطلوبة سواء كانت معينة أم موصوفة في الذمة .



  2. قيام المؤسسة بالاتفاق مع الجهة صاحبة الخدمة على الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل طالب الخدمة .



  3. ثم قيام المؤسسة بالتوقيع مع طالب التمويل ” العميل ” بعد تحديد مدد الأقساط المطلوبة ، والضمانات المطلوبة للسداد .


ويجوز في الإجارة الموصوفة في الذمة أن تقوم المؤسسة المالية مباشرة بالاتفاق والتوقيع على العقد مع طالب الخدمة ” العميل ” لأن محل العقد يتعلق بالذمة ، ولا يشترط وجوده وقت العقد ، وإنما عند وقت تسليم الخدمة .


ثم بعد الاتفاق مع العميل توقع المؤسسة على العقد مع الجهة المقدمة للخدمة .


    فعلى ضوء ذلك فإن المؤسسات المالية الاسلامية تستخدم عقد الإجارة أولاً مع المؤسسة ، ثم تعيد تأجيرها في حالة الإجارة المعينة مع العميل ، أي التأجير من الباطن ، وبعبارة أخرى تستخدم عقد الإجارة في المنافع ، مع عقد الإجارة الموازي.


 ولكن يجب عدم الربط بين الإجارة الموصوفة في الذمة التي تم إبرامها مع صاحب الخدمة ، وبين عقد الإجارة مع العميل المستفيد من الخدمة حتى يبتعد تماماً عن الصورية ، وبعض المحظورات الشرعية في المعاملات .


 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين


وصلى الله على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين


وعلى آله وصحبه أجمعين


  



اعلى الصفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



([1]) شرح المصطلحات المستعملة في العقود المستخدمة في إجارة المنافع والخدمات :




  • مقدم الخدمة  : هو الجامعة ، أو المعهد في خدمة التعليم ، والمستشفى في خدمة الصحة ، وهكذا



  • طالب الخدمة : هو مستخدم الخدمة والمستفيد منها ، وهو عميل البنك ، وهو الآمر بشراء المنفعة أو الخدمة



  • البنك : الذي يقدم الخدمة حسب العقد للعميل مباشرة ، لأن البنك يقوم بالتعاقد مع مقدم الخدمة لنفسه ، ثم يقدمها ، أو يبيعها أو يؤجرها تأجيراً من الباطن للعميل في الإجارة المعينة .