الضريبة لغة واصطلاحاً :


 الضريبة لغة  : مؤنث الضريب وهو: الرأس ، والموكل بالقداح ، أو الذي يضرب بها[1].


وجاء في المعجم الوسيط ( الضريبة مؤنث الضريب )، ثم بعد أن رمز إلى المعنى الجديد لها قال:هو ما يفرض على الملك والعمل ، والدخل للدولة، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال … وجمعها ضرائب[2].


 الضريبة في الاصطلاح  (حسب تطور معناها)[3] :


  لا يسعنا أن نعرف (الضريبة) تعريفا واحداً دون النظر إلى تطورها، وتغير مفهومها، وملاحظة عنصر الزمن والتاريخ فيها، قد كانت في عهد الإمبراطوريات الرومانية والفارسية من أعمال السيادة حيث تفرضها السلطة بقصد تغطية نفقات الحرب والدفاع والخدمات العامة، بدل ونفقات القصر، كما أن جبايتها كانت تتم في أغلب الأحيان دون مراعاة قواعد العدالة والإنسانية[4].


ثم أدى التطور في الفلسفات الاجتماعية والسياسية منذ القرن الثامن عشر الميلادي إلى تطوير مفهوم الضريبة ، حيث أصلحت في مقابل ما تقدمها الدولة للأفراد من خدمات ولذلك كان البرلمان ينظر إلى تقدير ثمن الخدمات في مقابل الضريبة طبقاً لنظرية التعادل، ومن هنا تعددت الاتجاهات في تكييفها ، فرأى البعض أنها تنبثق من فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها (جان جاك روسو)، بل سماها البعض بالعقد الضريبي على أساس أن المواطن كما قال (مونتسكيو) يعطي جزءا من دخله للدولة في مقابل ضمانها للنظام والعدالة، وكيفها (ميرابوا) على أساس أن دفع الضريبة تعبير عن رضا مسبق من قبل المواطن للحصول على حماية السلطة لشخصه ولأمواله، بينما صورها بعض آخر بأنها عقد تأمين بين الدولة والمواطنين ضد الأخطار التي يتعرضون لها في مقابل سدادهم للضريبة، واعتبرها (ثيرس) بمثابة عقد الشركة، حيث يسهم كل من الدولة والمواطن في تحمل أعباء الحماية، واعتبرها (آدم سميث) بمثابة عقد إيجار يستأجر المواطن بمقتضاه ما تقدمه الدولة من خدمات مقابل ما يدفعه من ضرائب، كما اعتبرها (هوبز) و(لوك) بمثابة ثمن للسلام، بينما عرفتها مدرسة الطبيعيين في دستورها عام 1789م بأنها: دين عام على جميع المواطنين وثمن للمزايا التي يزودهم بها المجتمع[5]. لكن هذه النظرية تعرضت لنقد شديد أكثر من نظرية العقد الاجتماعي، لأن من المستحيل تقييم ما تقوم به الدولة من معاملات، كما أنه من المستبعد فكرة مقابلة ثمن التضحيات الضريبية بقيمة ما تقدمه الدولة من خدمات، إضافة إلى أن التزام الدولة بالحماية ليس منشؤه التزام المواطن بدفع الضريبة، فضلا عن أن في صبغ الضريبة بطابع الثمن مجافاة لظاهرة تفاوت أعباء الضريبة على الأفراد التي لا شك أنها لا تستقيم مع مبدأ وحدة الثمن[6].


وحاولت الفلسفات السياسية حتى أوائل القرن العشرين أن تضفي على مفهوم الضريبة طابعاً حياديا يتثمل في إستعانة الدولة بها لتغطية النفقات اللازمة للقيام بمهامها المحدودة، غير أن هذا الطابع الحيادي لها لم يتحقق بسبب ما يتطلب من ضرورة توافر المساواة التامة في تطبيق الضريبة من ناحية، وانخفاض عبئها إلى أقصى حدود من ناحية أخرى، كما تنازع هذا المفهوم مبدأ وفرة الحصيلة التي يتطلب العمومية والشمول لجميع المواطنين، ومبدأ العدالة التي تقتضي مراعاة التفاوت بين مستويات الدخول من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الدخول المرتفعة لتمويل الخدمات العامة التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة[7]، لكن العدالة في الضريبة قد ثار في تفسيرها اختلاف حيث فسرها البعض تفسيرا ضيقا يكمن في أنها المساواة في التضحية أو التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين ، فقد فسرها (آدم سميث) بأنها المساواة في المقدرة التكليفية حيث يتناسب إسهام كل مكلف في النفقات العامة ومقدار يساره، بينما فسره الآخرون تفسيرا واسعا بحيث يشمل جميع جوانب الضريبة من تحصيلها إلى إنفاقها، ويتخطى النطاق التقليدي لها الذي ينحصر في مجرد تحقيق عادل للعبء الضريبي[8].


 وأما مفهوم الضريبة المعاصر ( منذ بداية القرن العشرين ) وبالذات منذ عام 1929م فيكمن في اعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، وتوجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة[9] .


وبعد هذا العرض الموجز نرى أن معظم المعاصرين يكادون يتفقون على هذا التعريف الآتي للضريبة أو نحوه وهو : اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله الممول ويقوم بدفعه بلا مقابل وفقا لمقدرته التكليفية مساهمة في الأعباء العامة ، أو لتدخل السلطة لتحقيق أهداف معينة[10] .


وإذا شرحنا مفردات هذا التعريف نرى فروقا جوهريا بين الضريبة بمفهومها الحالي عن السابق ، فالضريبة اليوم إلتزام نقدي كقاعدة عامة إلا استثناءات نادرة بينما كانت الضريبة في السابق تجبي عينيا أيضا، كما أنها ينظر إليها بأنها في مقابل – كما سبق – بينما أصبحت اليوم ينظر إليها بأنها بدون مقابل، كما أنها تختلف عن الرسوم حيث أنها اقتطاع نقدي يدفعه الفرد مقابل نفع خاص يحصل عليه، إضافة إلى أن دفع الرسوم اختياري من حيث أنه يمكن أن لا يطلب الفرد تلك الخدمة، وبالتالي لا يدفع الرسوم، أما الضريبة فلا مندوحة من دفعها، ولكن أهم مميز للضريبة هو أنها فرض الضريبة تستهدف تغطية النفقات العامة أو أهداف المجتمع الأخرى[11].


 


أسس فرض الضرائب : 


يمكن تلخيص هذه الأسس في الإنتاج القومي، والدخل القومي، والإنفاق القومي، حيث نظر إلى هذه الأسس الثلاثة عند فرض الضرائب، ولا يمكننا في هذا البحث أن نتطرق إلى تفصيل هذه الأسس وما يدور في فلكها[12].


 


الضريبة في السُنَّة :


 لم يرد لفظ (الضريبة) في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة المشرفة أكثر من مرة حتى عقد البخاري بابا باسم: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، أورد فيه حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم أيضاً قال: (حجم أبو طيبة النبي صلي الله عليه وسلم فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته)[13]، قال الحافظ ابن حجر : الضريبة – بفتح المعجمه – فعلية بمعنى مفعوله: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم وضرائب جمعها، ويقال لها: خراج وغلة، وأجر .. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال: خطبنا حذيفة حين قدم المدائن فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم … قال ابن المنير في الحاشية  كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة ، لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور ، ودلالته من الحديث أمره – عليه الصلاة والسلام – بتخفيف ضريبة الحجام ، فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها[14] قال الحافظ: ولابن أبي شيبة من هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للحجام : ( كم خراجك ؟)  قال : صاعان قال : فوضع عنه صاعا[15]، وفي رواية لأحمد (كم ضريبتك؟) قال : ثلاثة آصع قال فوضع عنه صاعا[16].


والحديث برواياته يدل على جواز الضريبة اليومية المفروضة من السيد على عبده وجاريته مقابل عملها الحر، كما يدل على تدخل الدولة لمراقبة ذلك حتى لا يحدث ظلم أو حيف، وهل أن تقاس عليه الدولة في فرض ضرائب عادلة؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله في هذا البحث.


 


تعريف الزكاة لغة واصطلاحا :


 الزكاة لغة من زكا يزكو زكاء بفتح الزاي وزكوا بمعنى النماء والريع ، والزكاء بضم الزاي ما أخرجه الله من الثمر، ويمكن تلخيص معانيه في اللغة في: النماء ، والريع ، والطيب والصلاح ، والإصلاح ، والتطهير ، والطهارة ، ونحو ذلك[17] .


 


وفي اصطلاح الفقهاء:


 عرفها فقهاء الحنفية بأنها: إسم لفعل أداء حق يجب للمال ، قال ابن الهمام:


ومناسبته اللغوية أنه سبب له إذ يحصل به النماء بالإخلاف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة ، وللمال بإخراج حق الغير منه إلي مستحقة .. [18] وجاء في الدر المختار : ( شرعا هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى ، ثم ذكر بأن كل لفظ يخرج به مالا يسمى بالزكاة فقولة (تمليك) خرج به الإباحة ، فلو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم ، وقوله (جزء مال) خرج المنفعة ، فلو أسكن فقيراً داره سنة ناوياً الزكاة لا يجزيه ، وهكذا[19].


وجاء في حاشية ابن عابدين: ونقل القهستاني: أنها شرعا: القدر الذي يخرجه إلى الفقير، ثم قال: وفي الكرماني: أنها في القدر مجاز شرعاً فإنها ايتاء ذلك القدر وعليه المحققون[20] .


وجاء في شرح الخرشي تعريف الزكاة فقال: وشرعا اسم لجزء من مال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ، ومصدرا إخراج جزء من المال شرط وجوبه الخ[21] .


وعرفها فقهاء الشافعية بأنها: اسم لأخذ شئ مخصوص من مال مخصوص علي أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة[22].


  وعرفها ابن قدامة الحنبلي بأنها في الشريعة: حق يجب في المال[23] .


  وهذه التعاريف وان وجد بينها اختلاف في الألفاظ والتعبير حيث أطلق على الإخراج نفسه وعلى القدر ولكنها متفقة من حيث الجوهر والمقصود[24].


  


الفرق بين الزكاة والضريبة من حيث التعريف :


 على الرغم من أن كلا من الزكاة والضريبة يجمعها كونهما إجبارين من حيث المبدأ حيث ليس هناك خيار في الدفع وعدمه، بل تجب الزكاة بحكم الشرع، والضريبة بحكم القانون وإذا امتنع فان الدولة تأخذ المطلوب جبرا، كما أنهما قدر مالي ونسبة محدودة ، لكنها تختلفان في أمور كثيرة يفصلها البحث من حيث الحكمة والهدف، ومن حيث المصرف، والأسس والوعاء، ومن حيث المبادئ العامة ونحوها ، ونذكر هنا الفروق بينهما من حيث التعريف:




  1. الزكاة واجبة بحكم الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم بينما الضريبة تفرضها الدولة، ومن هنا فليس لأحد الحق في تغيير حكم الشرع في الزكاة ( وغيرها ) مهما تغيرت الظروف والأحوال والمصالح ، بينما الضريبة يعود إيجابها،إلى السلطة التشريعية فلها الحق في أن تفرض، أو أن تعدل عن إيجابها،  وتجعلها اختيارية وكذلك تغيير نسب الزكاة وأحكامها القطعية بينما للدولة الحق في التصرف بكل ما يخص الضريبة زيادة ونقصاناً وإنشاء وإلغاء.



  2. الضريبة حسب تعريفها المعاصر:(اقتطاع نقدى..) بينما الزكاة تشمل اقتطاعا أو عينيا ، بل إن زكاة الأعيان تدفع منها مباشرة ، بل لا يجوز تغييرها إلى شئ أخر عند جمهور الفقهاء وحتى الذين قالوا بجواز دفع النقود بدل الأعيان قالوا ذلك من باب القيمة ، فاعتبروا العين أصلا ثم قوموها بالقيمة[25]. 



  3. إن دفع الضريبة ليس لها أجر وثواب بل ليس لها مقابل، بينما الزكاة لها مقابل عظيم عند الله تعالي من الأجر والثواب والقربة إلى الله تعالي .



  4. إن الضريبة تكون وفقاً للقدرات المالية وحاجات الدولة بينما الزكاة محددة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان .



  5. الزكاة عبادة دينية وركن من أركان الإسلام الخمسة، ومفروضة على المسلمين فقط ، وأنها محتاجة في قبولها إلى النية بينما الضريبة ليست كذلك .



  6. الزكاة قد تجمعها الدولة، وقد لا تجمعها، وقد تجمع من الأموال الظاهرة دون الباطنة، وفي حالة عدم قيام الدولة بهذا العمل أو عدم وجود الدولة، فان الواجب لا يسقط بل يجب على الأفراد أن يدفعوا زكاة أموالهم ويصرفوها في مصارفها، بينما الضريبة مرتبطة بالدولة ، أو السلطة.


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


([1])  القاموس المحيط – مؤسسة الرساله – لسان العرب – ط – دار المعارف والمعجم الوسيط ط – قطر مادة (ضرب )


([2])  المعجم الوسيط (1/537)


([3])   د. عبد الكريم صادق بركات : النظم الضريبي : ط الدار الجامعية بيروت ص (17) ويراجع للتفصيل : د يونس البطريق: النظم الضريبية – ط  الدار الجامعية بالبيروت 1987 ص 27 ومابعدها ود0 على عباس عياد: النظم الضريبية المقارنة ط مؤسسة شباب الجامعية بالاسكندرية 1978 ص 17 ود 0عادل حشيش ووجدي محمود حسين : التشريع الضريبي المصرى ط الاسكندرية ص1 وندو المعاملة الضريبية التي عقدت في الأردن في أكتوبر 1984


([4])  د. يونس البطريق – المرجع السابق ص 7


([5]) د. يونس البطريق – المرجع السابق ص 9-10 ومصادرة المعتمدة – ود 0عبد الكريم صادق بركات : النظم الضريبية ص 19


([6])  د. يونس البطريق : المرجع السابق ص 12


([7])  المرجع السابق ص16 ومصادره المعتمدة


([8])  المرجع السابق ص 18- 22


([9])  المرجع السابق ص 18- 22


([10])  د. عبد الكريم صادق بركات : النظم الضريبية ص 17 وانظر قريبا منه د 0 يونس البطريق : المرجع السابق ص 26


([11])  د. بركات : المرجع السابق ص 23- 24- والمراجع السابقة


([12])  د. يونس البطريق المرجع السابق ص 29 والمراجع السابقة


([13])  صحيح البخاري – مع فتح الباري -ط السلفية – القاهرة 0 كتاب الإجارة 4/458 ورواه مسلم في صحيحه ط عيسى الحلبي – كتاب المساقات 3/1204 – واحمد في مسنده 3/182-282)


([14])  فتح الباري 4/458


([15])  فتح الباري 4/460


([16])  مسند احمد 3/353


([17])  انظر : لسان العرب – قاموس المحيط مادة (زكاة )


([18])  فتح القدير على الهداية – مع شرح العناية – ط- مصطفى الحلبي 00 بالقاهرة 2/153


([19])  انظر:الدرر المختار مع حاشيه رد المختار-ط دار إحياء التراث العربي بيروت 2/2-4


([20])  حاشيه رد المختار 2/2


([21])  شرح الخرشي مع حاشيه العدوى – ط0 بولاق مصر 1317-2/147


([22])  يراجع : المجموع للإمام النووي ط، شركة كبار العلماء بمصر 5/324 وفتح العزيز للرافعي بهامش المجموع 5/314 ويراجع: الوسيط للغزالي – ط- وزارة الأوقاف بقطر 2/989


([23])  المغني لابن قدامه – ط0 الرياض 2/562


([24])  يراجع في تفصيل هذا الموضوع : فقه الزكاة لأستاذنا الدكتور يوسف القرضاوى -ط مؤسسة الرسالة -1/0037


([25])  يراجع في تفصيل هذا الموضوع : فقه الزكاة لأستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي -ط مؤسسة الرساله 1/37ويراجع : حاشية ابن عابدين 2/22 وحاشية الدسوقي 1/433 والمجموع للنووي 5/528 232 والمغني لابن قدامه 3/65 والمحلى لابن حزم 6/19


 اعلى الصفحة