الأسس الشرعية

لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية

(دراسة تأصيلية مقارنة)

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

وبعد :

  فإن البنوك الإسلامية قد خطت خطوات جادة في سبيل تأصيل أعمالها وأساليبها ، وبذلت جهوداً لا بأس بها في طريق تطوير آلياتها ووسائلها ، وعلى هذين الجناحين يمكن لها أن تستمر وتبقى ، وتستطيع أن تواجه مشاكل العصر ، ومتطلبات المتعاملين معها ، وتصمد أمام التحديات الكثيرة التي تقابلها من العولمة والعملقة في عالمنا المتقدم المتطور المتغير .

  ومن هذا المنطلق فإن إعادة النظر في أسس تقسيم الخسائر ، وفي كيفية توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية تعتبر خطوة نحو الأمام من حيث التأصيل والتطوير ، ولا سيما فقد تبين لي من خلال مراجعة بسيطة لميزانية بعض البنوك الإسلامية أن بينها اختلافاً كبيراًً في هيكلة التوزيع وأسسه .

 لذلك وجدت من الضروري أن أوضح هذه الفروق الجوهرية مبيناً ما يجوز منها وما لا يجوز ، ومؤصلاً لما أراه راجحاً مع بيان الهيكلة والترجيح داعياً الله تعالى أن يصلح أعمالي كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه حسبي ومولاي فنعم المولى ونعم النصير .

                                                                          كتبه

علي بن محي الدين القره داغي

                                                                                             الدوحة / ذو الحجة 1422هـ

الفصل الأول : التعريف بالربح ، وضوابطه

التعريف بعنوان البحث

الأسس : جمع أساس ، وهو لغة من : أسَّ البناء أي وضع أساسه ، والأساس قاعدة البناء التي قام عليها ، وأصل كل شيء ومبدؤه ، ومنه أساس الفكرة ، وأساس البحث ، والنظام الأساسـي هو الذي يمثله دستور الدولة ، أو الشركة [1].

والربح هو الكسب الناتج عن التجارة ، فيقال : ربحت تجارته ربحاً ـ بكسر الراء ـ ورَبحاً ورَباحاً ـ بفتح الراء ـ أي كسبت ، قال الأزهري ربح في تجارته إذا أفضل فيها وأربح فيها ، أي صادف سوقاً ذات ربح ، ويقال أربحت تجارته فلاناً على بضاعته أي أعطاه ربحاً ، ورابحه على بضاعته ، أعطاه ربحاً ، وتربح أي تكسب ، واستربح : طلب الأرباح[2].

ولا يخرج معنى الربح لدى الفقهاء عما ذكره أهل اللغة ، فهو الكسب ، فالربح هو النماء الناتج عن التجارة ، وبعبارة أخرى هو الزيادة على رأس المال المتحققة بسبب التجارة بعد حسم المصاريف .

 وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي الربح بأنه : ( الزائد على رأس المال وليس الإيراد ، أو الغلة ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو التقويم للمشروع بنقد ، وما زاد على رأس المال عند التنضيض ، أو التقويم فهو الربح ) [3].

والخســائر : جمع خســارة ، وهــي ضــد الربـح ، وهــي نقـص رأس المـال [4]. وهناك ألفاظ متقاربة مع الربح مثل النماء ، والغلة والفائدة ، يكون التعريف بها مفيداً لتوضيح معالم الربح وتمييزه عن غيره :

 فالنماء هي الزيادة ، وهو قسيم الجماد ، والنماء قد يكون بطبيعة الشيء أو بالعمل ، فالنماء أعم من الربح[5] .

 والغلة هي ريع الأرض أو أجرتها ، فيقال : استغل الضيعة ، أي أخذ غلتها ، واستغل فلاناً ، أي طلب منه الغَلّة ، أو انتفع منه بغير حق لجاهه أو نفوذه ، والغَلّة : الدخل من كراء دار ، أو ريع أرض وجمعها غلات وغلال[6]، والعلاقة بين النماء والغلة أن النماء من أسباب الغلة.

 والفائدة : المال الثابت ، وما يستفاد من علم أو عمل أو مال ، أو غيره[7].

 وتطلق الفائدة في عالم المال والاقتصاد اليوم على الربا المعروف في الإسلام فهي الزيادة الناتجة عن الدين المؤجل[8].

 فالعلاقة بين الربح والنماء هي : أن النماء أعمَّ من الربح ـ كما سبق ـ وأن الرِّبح يقابل الغلّة ، فهو المكسب الزائد الناتج عن التجارة ، في حين أن الغلة هي ريع الأرض أو أجرتها .

  وأما الزيادة التي تأخذها ، أو تعطيها البنوك التقليدية ( الربوية ) في مقابل القرض أو الدين والتي تسمى بالفائدة فهي الربا المحرم كما صدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية ( مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 1965 ، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي / ومجمع الفقه الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي )[9] .

   وصدرت بذلك فتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية ، وفتاوى كبار العلماء المعاصرين أمثال الشيخ أبو زهرة ، والشيخ بن باز ، والشيخ القرضاوي ونحوهم[10] .

 وقد عرف الاقتصاد الربح بأنه الفرق بين ثمن البيع ونفقة الإنتاج ، وأن الربح الإجمالي هو كل المكاسب التي يحصل عليها ربّ العمل ، والربح الصافي إنما يتحقق بعد حسم كل المصاريف[11] .

حكم طلب الربح :

 وابتغاء الربح من المتاجرة أمر مشروع في الإسلام تدل عليه جميع الأدلة المذكورة في الكتاب والسنة على مشروعية التجارة[12]، بل هو مطلوب شرعاً حتى يحمى رأس المال من التناقص والتآكل بسبب الزكاة الواجبة عليه ، والنفقات الأخرى ، كما ورد في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة )[13] ، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء أمور القصر بالتجارة في أموال القصر حتى لا تأكلها الصدقة ، ونحوها من النفقات ، كما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى:(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها….)[14] حيث قال الله تعالى (… فيها) ولم يقل (منها) وذلك يدل على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة هؤلاء القصر(من الأطفال والمجانين) في الأرباح المتحققة من الاستثمار وليست من رأس المال نفسه ، قال الإمام الرازي:(وإنما قال ” فيها ” ولم يقل ” منها ” لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقاً ، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح ، لا من أصول الأموال[15].

هل للربح سقف معين ؟

يرد هذا التساؤل : هل للربح في الفقه الإسلامي سقف معين يجب عدم تجاوزه ؟

 للإجابة عن ذلك نقول : إن النصوص السابقة التي ذكرناها آنفاً تدل على أن المطلوب هو أن يسعى التاجر لتحقيق أرباح جيدة ومجزية تعطى الصدقة والنفقات الخاصة بأصحاب رؤوس الأموال ، بل إن القرآن الكريم ذكر في معرض الذم كون التجارة غير رابحة فقال تعالى ( فما ربحت تجارتهم )[16].

  ومن جانب آخر لا نجد في الكتاب ولا في السنة أي نص يدل على وجوب ، أو استحباب نسبة معينة للربح كالثلث ، أو الربع ، أو الخمس أو نحو ذلك[17].

 ولعل الحكمة في ذلك تعود إلى أن مبنى الشريعة على تحقيق العدالة،وأن العدالة لا تتحقق بتحديد نسبة محددة من الربح نعم جميع أنواع السلع،والمبيعات وجميع الأزمان والأماكن،لذلك تركها الشارع للأعراف السائدة ، بل تدل بعض الأحاديث الصحيحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرّ الربح بنسبة 100%[18] وأن بعض الصحابة قد باعوا بأكثر من ذلك[19]. 

 ولكن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً وضوابط للربح المشروع من أهمها :

1ـ أن يكون الربح ناتجاً عن كسب مشروع وعقود مشروعة تتوافر فيها الأركان والشروط ، وليس فيها مخالفة لنص من نصوص الشرع .

2ـ أن لا يكون الربح بسبب الاستغلال ، أو الغش أو التدليس[20].

3ـ أن لا يؤدي الربح إلى تحقيق غبن  فاحش للطرف الآخر،على تفصيل ليس هذا البحث معقوداً لأجله[21].

4 ـ أن لا يكون الربح ناتجاً بسبب الاحتكار في الطعام ونحوه،حيث روى مسلم وأحمد وغيرهما بسندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحتكر إلاّ خاطئ)[22] ،وفي رواية لمسلم:                                                   

( من احتكر فهو خاطئ )[23] ، وفي رواية لابن ماجه إسنادها صحيح بلفظ : ( من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس )[24] ، وفي رواية ثابتة أخرى لأحمد والحاكم بلفظ : ( من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه )[25]، وفي أخرى لابن ماجه ، والحاكم : ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )[26] ، حيث تدل هذه الأحاديث على حرمة الاحتكار وبالأخص في الطعام ، وبالتالي فالربح الناتج عنه فهو حرام أيضاً .   

الربح والتســــعـيـر :

 وما يرتبط بالربح والتسعير الذي تتدخل الدولة من خلاله لضبط الأسعار ، وتحديدها من الأرباح من حيث المبدأ .

 وقد ورد في التسعير حديث ثابت ، حيث ورد أن الناس قالوا يا رسول الله غلا السعر ، فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال )[27].

حيث يدل هذا الحديث بظاهره على منع التسعير ، وبالتالي الحرية المطلقة للتجار يبيعون كيف شاؤوا؟ ولكنه لدى التأمل فيه إنما يدل الحديث على منع التسعير إذا أدى إلى ظلم كما هو الحال في السؤال حيث غلا السعر ، ليس بسبب جشع التجار ، وإنما لأسباب خارجه عن إرادتهم ، فلو سعَّر لأدى ذلك إلى ظلمهم ، والإجحاف بحقهم ، وذلك بأن يسعِّر بأقل مما اشتروا به ، ومن هنا فالراجح هو جواز التسعير العادل الذي لا يؤدي إلى ظلم ولا تقييد كبير لحرية الناس ، بل يحقق التوازن بين مصالح التجار ، والسوق وحرمة الملكية الخاصة ، والمصالح العامة ، وعدم السماح بأرباح استغلالية ، واحتكارية .

 حيث روى مالك بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من إذهاب رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء ، وليمسك كيف شاء الله )[28].

 وقد قال ابن القيم : ( وأما التسعير ، فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز ) ثم ذكر ابن القيم فصلاً لتسعير الأجور فأجاز لولي الأمر أن يلزم أصحاب الحرف بأجر المثل لحاجة الناس إلى عملهم ، وتضرر الناس بتواطئهم على رفع الأجور[29]، وقد ذكر ابن حبيب المالكي طريقة عملية رائعة لكيفية التسعير وهي : أن يجمع الإمام وجوه أهل السوق ، ثم يتشاور معهم ليتم القرار على أساس رعاية مصالح الجميع[30]. 

مبررات التدخل في تنظيم الأرباح :

  على الرغم من أن النظام الرأسمالي يقوم على الحرية الفردية ، وعدم التدخل في السوق ، وترك ساحات العمل والتجارة لحرية المتعاقدين غير أنه بسبب المشاكل التي نتجت عن هذه الحرية المطلقة ، وتدخل نقابات العمال رأت الحكومات الرأسمالية أن تتدخل بعض الشيء في تنظيم الأسواق والبورصات والأسعار بالقدر الذي لا يضر بأصل الحرية السوقية ، ويعتبر قيام البنوك المركزية في الدول الغربية بتحديد أسعار الفائدة للبنوك التجارية والودائع أهم تدخل في عالم الأرباح ، إذْ أن هذا التحديد لا ينحصر تأثيره على البنوك فقط ، بل على الأسواق والتجارة الدولية ، هامش الأرباح .

  وأما الشريعة الإسلامية ـ فكما رأينا ـ لم تحدد نسبة الأرباح من حيث المبدأ ، وإن كان جماعة من الفقهاء أجازوا التسعير لولي الأمر بالضوابط التي ذكرناها ، هذا وقد نوقش هذا الموضوع في مجمع الفقع الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ وصدر منه القرار التالي :

[[  أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملاً بمطلق قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .

ثانياً : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير .

ثالثاً : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش ، الخديعة ، والتدليس ، والاستغفال ، وتزييف حقيقة الربح ، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة .

LinkedInPin