أنواع التأمين :

تمهيد :

للتأمين نوعان مهمان هما التأمين من الأضرار ، والتأمين على الأشخاص ، وأن التأمين من الأضرار له أنواع كثيرة منها التأمين البحري ، والتأمين البري ، والتأمين الجوي ، والتأمين على الأشياء ،  والتأمين من المسؤولية ، كما ان التامين على الأشخاص له أنواع كثيرة منها التأمين من الاصابات ، والتأمين من المرض ، والتأمين على الحياة ، وتامين الزواج ، أو المواليد ، وهكذا …

 ونحن نحاول أن نوجز القول في هذه الأنواع مع التركيز على المبادئ التي يقوم عليها التأمين على الأشخاص ، أو التأمين من الأضرار ، ومبادئه الأساسية وبالأخص مبدأ المصلحة ، ومبدأ التعويض ، وذلك في مبحثين أساسين يخصص المبحث الأول للتعريف بالتأمين على الأشخاص ، والمبحث الثاني للتعريف بالتأمين من الأضرار .

المبحث الأول :التأمين على الأشخاص :

التعريف بالتأمين على الأشخاص :

 يراد بهذا المصطلح : التأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياته ، أو في سلامة أعضائه ، أو صحته ، أو قدرته على العمل ، وبعبارة أخرى يكون خطر المؤمن منه متصلاً بالإنسان من حيث حياته ، أو صحته ، أو سلامته [1].

أركانه :

ومن هنا يظهر أن أركانه : التراضي ، والمؤمن ، طالب التامين ، والمستفيد ، والمحل الذي هو الخطر المتعلق بحياة إنسان ، والقسط ، ومبلغ التامين ، وقد تطرقنا إلى هذه الأمور عند حديثنا عن أركان عقد  التأمين .

 وهذا النوع ليس جديداً ، فقد وجد مع عقد التأمين البحري الذي ظهر منذ القرن الخامس عشر الميلادي كمؤسسة منظمة ، حيث كانت عقود التأمين البحري تتم لصالح السفينة وشحنتها مضافاً إليهما التأمين على حياة البحارة والقبطان ، ثم استقل عقد التأمين على الأشخاص عن التأمين البحري ، حيث عثر على بوليصة التامين على الحياة عام 1583 لصالح ريتشارد مارتن الانجليزي لمدة اثني عشر شهراً [2].

طبيعته : عقد التامين على الأشخاص ليست له صفة تعويضية فلا يقصد بهذا النوع من التأمين التعويض عن ضرر سواء كان تأميناً على الحياة ، أو تأميناً من المرض ، أو من الاصابات أو غير ذلك ، ولذلك لا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة على عكس التأمين من الاضرار ويتفرع على ذلك ما يأتي :

  1. التزام المؤمن بأي مبلغ للتامين يذكر في الوثيقة دون النظر إلى أن الضرر الذي لحقه يعادل المبلغ أم لا ، وإنما ينظر إلى وقوع الحادث المؤمن منه .

  2. جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود.

  3. الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً للمؤمن عليه .

  4. عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول وهذا ما نصت عليه (المادة 765 مدني القاهرة) على أنه ( في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه ، أو قبل المسؤول عن هذا الحادث) .

 وأما أساس هذا التقسيم فيعود إلى الغرض من التأمين بحيث إذا كان الغرض منه تعويض الأضرار المالية التي تلحق ذمة المؤمن له يسمى : التأمين من الأضرار ، وكان عقد التأمين عقد تعويض المؤمن له عما يلحق ذمته المالية من ضرر فقط عند تحقيق خطر معين .

 أما إذا كان مبلغ التأمين يدفع عند تحقق الخطر  المؤمن منه دون النظر إلى حدوث الضرر كان التأمين على الأشخاص الذي يتعلق بالإنسان  في حياته وصحته ولا يكون التأمين في هذه الحالة عقد تعويض ، بل وعداً بدفع مبلغ التأمين عند حودث واقعة معنية.

 ومن جهة أخرى أن التأمين على الأشخاص يتعلق بشخص المؤمن له ، لا بماله ، أما التأمين من الأضرار فإن الخطر منه هو أمر يتعلق بمال المؤمن له ، لا بشخصه .

  ويمكن تلخيص الفروق بين هذين النوعين من التأمين فيما يلي :

  • ·  ضرورة تحقق الضرر الفعلي في التأمين من الأضرار كما في المادة (751 مدني مصري) حيث تنص على أنه لا يلتزم فيه إلاّ عن الضرر الناتج من وقوع الخطر .

     ولا يشترط ذلك في التأمين على الأشخاص ، حيث لا يلزم استحقاق مبلغ التأمين اثبات ضرر معين حيث تنص المادة (754 مدني مصري) على أن المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة يدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه ، أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .

  • تناسب التعويض مع الضرر في حالة التأمين على الأضرار (مادة 751 مدني مصري ، ومادته 800 مدني كويتي) .

     أما في حالة التأمين على الأشخاص فإن للمستفيد الحق في المطالبة بملغ التأمين المتفق  عليه كاملاً ، كما أنه يجمع بين مبالغ التأمين المستحقة كلها إذا كانت عنده أكثر من وثيقة.  

  • عدم الجمع بين مبلغ التأمين ، ومبلغ التعويض في التأمين من الأضرار ، أما في التأمين على الأشخاص فله الحق في الجمع بينهما .

  • عدم الإمكانية في تحديد مقدار مبلغ التأمين من الأضرار مقدماً في وثيقة التأمين ، لأنه يعتمد على وقوع الضرر ومقداره وهذا لا يتحقق إلاّ بعد تحقق الخطر المؤمن منه ، وحينئذٍ يتحدد مبلغ التأمين بأقل القيمتين : المبلغ المتفق عليه ، وقيمة الضرر (مدني 751 مدني مصري ، و800 مدني كويتي) .

    أما في حالة التأمين على الأشخاص فيتحدد مبلغ التأمين مقدماً في وثيقة التأمين حسب الاتفاق ولا يجوز تخفيضه حتى ولو ثبت أن الضرر أقل .

  • عدم العناية بشخصية المؤمن له في التأمين من الأضرار بينما التأمين على الأشخاص ينظر فيه إلى شخصية المؤمن له من حيث الحالة الصحية والعمر ونحو ذلك .

أنواع التأمين على الأشخاص :

النوع الأول : التأمين من الإصابات :

 وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط التأمين أن يدفع للمؤمن له أو للمستفيد في حالة موت المؤمن له مبلغ التأمين في حالة ما إذا لحقت المؤمن له إصابة بدنية وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها .

 وعادة يختلف مبلغ التأمين باختلاف ما أفضت إليه الإصابات البدنية حيث قد تقضي إلى موت المؤمن له أو إلى عجزه الدائم عن العمل عجزاً كلياً أو عجزاً جزئياً أو عجزاً مؤقتاً…[3] .

 وهذا النوع لأنه اعتبر من التأمين على الأشخاص لا يخضع لمبدأ التعويض فيما تدفعه شركة التأمين للمؤمن له أو لورثته وفي الوقت نفسه له شبه بالتأمين من الأضرار لذلك يخضع لمبدأ التعويض فيما تدفعه شركة التأمين للمؤمن له من نفقات العلاج لذلك يعتبر تأميناً مزدوجاً[4] .

 والخطر المؤمن منه لا بدّ أن يكون إصابة بدنية كجرح أو بتر عضو أو إزهاق روح وأن تكون غير متعمدة من المؤمن له أو المستفيد وأن تكون بتأثير سبب خارجي مفاجئ وأن تقوم علاقة السببية بين السبب الخارجي المفاجئ والاصابات البدنية[5].

النوع الثاني : التأمين من المرض :

 وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن له أقساط التأمين للمؤمن الذي يتعهد في حالة ما إذا مرض المؤمن له في أثناء مدة التأمين بأن يدفع له مبلغاً معيناً دفعة واحدة أو على أقساط وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها حسب الاتفاق .

 وهذا النوع أيضاً مزدوج فهو تأمين على الأشخاص من حيث تعلقه بالمبلغ المعين الذي يدفعه للمؤمن له عند مرضه لأنه يجب دفعه كاملاً بصرف النظر عن مقدار الإصابة بسبب المرض لكنه في الوقت نفسه تأمين من الأضرار فيما يتعلق برد مصروفات العلاج والأدوية حيث ينظر فيه إلى التعويض .

 والخطر المؤمن منه قد يشمل جميع الأمراض وقد يقتصر على الأمراض الجسمية أو على العمليات الجراحية أو بعض الأمراض دون بعض فإذا أصيب المؤمن له بمرض في أثناء مدة العقد وكان هذا المرض داخلاً في الأمراض المؤمن منها أوجب على المؤمن أن يدفع له مبلغ التأمين إما دفعة واحدة أو على أقساط حسب الاتفاق كما يجب عليه رد مصروفات العلاج والأدوية ونحوها حسب الاتفاق [6].

النوع الثالث : التأمين على الحياة [7]:

 هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن مقابل أقساط بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغاً  من المال عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حياً مدة معينة[8] .  

 يقول السنهوري : ( ومبلغ التأمين إما أن يكون رأس مال يؤدي للدائن دفعة واحدة ، وإما أن يكون إيرادها مرتباً مدى حياة الدائن [9].

 وللتأمين على الحياة صور كثيرة تزداد يوماً بعد يوم مع تفنن شركات التأمين في إيجاد أنواع كثيرة وحالات مختلفة نذكر منها هنا أربع حالات وهي :

الحالة الأولى : التأمين لحالة الوفاة :

 وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته[10] .

وقد ذكر الأستاذ السنهوري ومن تبعه ثلاث صور :

الصورة الأولى : التأمين العمري أو لمدى الحياة : حيث يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد عند وفاة المؤمن على حياته أي انه تأمين مرتبط بالعمر إذا انتهى ، وهذه الصورة بمثابة إدخار إجباري يلجأ إليها رب الأسرة إذا كان مورده الرئيسي هو كسب عمله حتى يكفل لزوجته وأولاده عند موته رأس مال او إيراداً أو مرتباً يقيهم شر العوز ويحميهم من الفقر والتشرد[11] .

 ثم إن المؤمن له قد يدفع ـ حسب الاتفاق ـ قسط التأمين مرة واحدة وقد يجزئه إلى أقساط دورية مدى حياته ، او لمدة عشر سنوات ، أو أكثر أو أقل ، فإذا مات قبل انقضاء هذه المدة انتهى التزامه بدفع الأقساط واستحق المستفيد مبلغ التأمين وإذا عاش بعد هذه المدة لا يدفع شيئاً فإذا هو مات بعد ذلك استحق المستفيد مبلغ التأمين .

 ثم إن هذا النوع يكون عادة على حياة واحدة ، ولكنه قد يكون على حياتين ، أو أكثر ، أغلب ما يكون بين الزوجين ، حيث يلتزمان بدفع الأقساط الدورية مثلاً ، ثم إن من مات منهما أولاً يكون هو المؤمن على حياته ومن بقي حياً يكون المستفيد ويسمى هذا بالتأمين الرقمي او التأمين المتبادل وبموت أحدهما ينتهي التزامهما بدفع الأقساط[12] .

الصورة الثانية : التأمين المؤقت : حيث يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات المؤمن على حياته في خلال مدة معينة ، فإن لم يمت فيها برئت ذمة المؤمن واستبقى أقساط التأمين التي قبضها[13] .

 وهذا النوع تم لمواجهة خطر معين يهدد الشخص دون أن يشتمل على عنصر الادخار ولذلك يلجأ إليه من كان معرضاً في مدة معينة لاخطار غير عادية مثل العمل في الطيران أو الملاحة أو المصانع النووية فيؤمن على نفسه لمدة عشر سنوات ـ مثلاً ـ فإذا لم يمت انتهى التزام الطرفين واستحق المؤمن ما أخذ من الأقساط[14] .

 الصورة الثالثة : تأمين البقيا ـ أي بقاء المستفيد : وهو عقد يلتزم فيه المؤمن مقابل أقساط أن يدفع مبلغ التأمين للمستفيد المعين في العقد إذا بقى حياً بعد موت المؤمن على حياته ، فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين ، وبرئت ذمة المؤمن واستبقى الأقساط التي قبضها ومن هنا فإن بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمن على حياته هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً للمستفيد [15].

الحالة الثانية :  التأمين لحالة البقاء ( أي بقاء المؤمن على حياته ) :

 وهو عقد يلتزم فيه المؤمن في مقابل أقساط ، أن يدفع مبلغ التأمين في وقت معين إذا كان المؤمن على حياته قد ظل حياً إلى ذلك الوقت ، وحينئذٍ يستحق مبلغ التأمين إذا بقى على قيد الحياة ، عند حلول الأجل المعين في وثيقة التأمين ، أما إذا مات قبل ذلك فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة المؤمن ويستبقي أقساط التأمين التي قبضها[16].

 ويقول الأستاذ السنهوري : (ويلاحظ أن حق المستفيد في التأمين المؤقت وفي تأمين البقيا حق احتمالي لا حق مؤكد)[17] .

 وهذه الحالة قد يكون التأمين فيها بمبلغ مؤجل او براتب دوري مدى حياة المستفيد (المؤمن له) .

الحالة الثالثة : التأمين المختلط :

 وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بدفع مبلغ التأمين ـ رأس المال ـ أو إيراداً او راتباً ـ إلى المستفيد في مقابل إذا مات المؤمن على حياته خلال مدة معينة أو أبى المؤمن على حياته نفسه إذا بقى هذا حياً عند  انقضاء هذه المدة .

 وهو تأمين مختلط ؛ لأنه يجمع بين حالتي التأمين لحالة البقاء والتأمين لحالة الوفاء ، وله صور متعددة منها التأمين المختلط العادي ، حيث يدفع فيه المؤمن مبلغ التأمين ، إما للمؤمن على حياته او المستفيد بعينه إذا بقى حياً عند حلول الأجل المعين وإما للمستفيد عند موت المؤمن على حياته قبل انقضاء الأجل المعين [18].

 وهذا النوع من التأمين يتضمن نوعين من التأمين في آن واحد حيث هو تأمين لحالة البقاء ، وتأمين لحالة الوفاء ، ولكن تحقق أحدهما يستبعد الآخر وان المؤمن يظل ملتزماً بمبلغ التأمين عند  استحقاقه سواء كان ذلك ناتجاً عن موت المؤمن له قبل فترة انتهاء أجل العقد أو بقائه حياً إلى ما بعد الفترة [19].

 ومنها التأمين المركب الذي هو مثل الصورة السابقة آنفاً لكنه يختلف عنها في أن المؤمن الذي يظل حياً حتى نهاية مدة العقد في الصورة الأولى له الحق في مبلغ التأمين فقط في حين يحق له في هذه الصورة إذا ظل حياً حتى نهاية مدة العقد الخيار بين أمور أربعة وفق ما تقتضيه مصلحته في ذلك الوقت وهي :

أ ـ أن ينهي التأمين ويقبض مبلغاً أكبر من مبلغ التأمين .

ب ـ أن يبقيه من الوفاة لصالح المستفيد مع توقف المستأمن عن دفع الأقساط وقبضه في الوقت نفسه مبلغاً مقطوعاً يتفق عليه عند إبرام العقد .

ج ـ استمرار التأمين كما في الفرض السابق دون دفع الأقساط على أن يأخذ المستأمن بدلاً من المبلغ المتجمد إيراداً مرتباً على مدى الحياة .

د ـ انهاء التأمين مقابل دفع إيراد مرتب للمستأمن مدى حياته دون أن يستحق المستفيد شيئاً عند وفاة المستأمن[20] . 

 ومنها التأمين لأجل محدد ، حيث يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند حلول أجل معين ، إما للمؤمن على حياته إذا بقي حياً إلى هذا الأجل ، وإما للمستفيد الذي يعينه المؤمن على حياته إذا مات قبل الأجل المحدد وهنا يوجد تأمينات أيضاً لكن مبلغ التأمين هنا لن يدفع ـ كما في التأمين المختلط العادي عند موت المؤمن على حياته ـ بل يدفع عند حلول الأجل المحدد [21].

 ومنها تأمين الأسرة ، حيث يلتزم المؤن بدفع مبلغ التأمين في أجل محدد للمؤمن على حياته ، إذا كان حياً وإلاّ فللمستفيد الذي عينه ، وهذا النوع يختلف عن سابقه في أن المستفيد يتقاضى فوراً إيراداً دورياً من المؤمن إلى حين حلول الأجل إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول الأجل المحدد وانقطع دفع الأقساط ثم يتقاضى المستفيد مبلغ التأمين عند حلول الأجل وبذلك يكفل رب الأسرة لأفراد أسرته بعد موته إيراداً مرتباً ثم رأس ماله يتقاضونه عند حلول أجل معين[22] . 

الحالة الرابعة : التأمين الجماعي أو التأمين على الموظفين والعمال :

 وهو عقد يعقده شخص لمصلحة مجموعة من الناس تربطه بهم رابطة عمل تجعل له مصلحة في هذا التأمين .

 ومن أبرز تطبيقاته قيام صاحب الشركة أو المصنع أو البنك بالتأمين على عماله وموظفيه ومنتسبيه .

 ومن خصائص هذا النوع أن هؤلاء المستفيدين لا يستحقون مبلغ التأمين عند وقوع الحادث من حيث ذواتهم ، وإنما باعتبار صفاتهم ولذلك يستحقون ما داموا باقين في ذلك المصنع أو البنك أو الشركة أو المتجر .

 ومن خصائصه أيضاً أنه كما يتعدد فيه المستفيدون تتعدد فيه الحوادث المؤمن منها ، حيث يشمل عادة التأمين من الاصابات ، والتأمين من المرض ، والتأمين على الحياة ، ولذلك تسري على هذا النوع القواعد المقدرة في التأمين على الأشخاص بأنواعه الثلاث إضافة إلى قواعد يختص بها نظراً لطبيعته الخاصة فهو يمر بمرحلتين وهما :

  1. مرحلة التعاقد الذي يتم بين طلب التأمين ، والمؤمن حيث يتعاقد الأول مع الثاني لمصلحة مجموعة من المستفيدين يعينون بصفاتهم .

  2. المرحلة الثانية التي يقبل فيها أفراد المستفيدين ، ولذلك يجب موافقتهم وأن يسلم كل فرد منهم دفتر شخصي خاص به ، كما أن طالب التأمين يجب عليه أن يقدم بياناً بفئات هؤلاء المستفيدين من حيث طبيعة الأعمال التي يقومون بها وعدد كل فئة منهم ، ومجموع مرتباتهم ، ويذكر كل ذلك في وثيقة التأمين ، وإن كان عقد التأمين سيظل واحداً لا يتعدد بتعددهم[23] .

التأمين على الحياة لصالح الغير :

 والتأمين على الحياة قد يكون على حياة الشخص نفسه وقد يكون على حياة الغير ، وفي الحالة الأخيرة ، تجب موافقته حيث تنص المادة (755 مدني مصري) على ما يأتي :    ( يقع باطلاً ، التأمين على حياة الغير ، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد ، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلاّ بموافقة من يمثله قانوناً ، وإذا حدث اعتداء على حياته فإن القانون المدني المصري ينص في مادته (757) على أنه : ( إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه) .

 وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .

المبحث الثاني : التأمين من الأضرار :

 التأمين من الأضرار هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه[24].

 وهذا التعريف تعريف بالتقسيم والمقابلة ، حيث إن التأمين إما أن يكون واقعاً على الإنسان من حيث حياته وبقاؤه وصحته وأعضاؤه ، (أي أن الخطر إن كان متعلقاً بالإنسان من حيث حياته ، ومماته وصحته وأعضاؤه ونحو ذلك) فهو تأمين على الأشخاص ، وإذا كان واقعاً على ما يملكه الإنسان من أمواله أي (أن الخطر المؤمن منه كان متعلقاً بها) فهو تأمين من الأضرار .

 وبذلك يدخل فيه التأمين البحري ، والتأمين البري ، والتأمين الجوي وجميع أنواع التأمين ، التي يمكن جمعها في فرعين رئيسين هما : التأمين على الأشياء ، والتأمين على المسؤولية .

المبادئ العامة في التأمين من الأضرار :

 وقبل أن نخوض في غمار هذين النوعين نذكر أن التأمين من الأضرار بما أنه أحد نوعي التأمين فإن جميع ما ذكرناه من الأركان ، والآثار ، والتقادم تنطبق عليه ، ولكن يتميز عن التأمين على الحياة بمبدأين جوهريين هما :