الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام


خطورتها ، وضوابطها


 


التعريفات :


أ ـ وسائل الاعلام : هي الوسائل التي يتم بها التبليغ والبيان للآخرين عبر تقنيات مختلفة ، وهي وسائل مرئية كالتلفاز ، ووسائل مسموعة كالاذاعة ، ووسائل مقروءة كالصحف والانترنيت ، وقد تجتمع الوسائل الثلاث كما هو الحال في الانترنيت في وقتنا الحاضر حيث يمكن التبليغ بها بالكتابة ، والتسميع ، والصورة المرئية ، وهي من أهم الوسائل لأنها تسجل أيضاً ، ويدخل فيها أيضاً الفتوى عبر الهاتف ، وإن كانت الفائدة فيها أقل لأنها لا تسجل ، ولا تنشر .


ب ـ المباشرة : المقصود بالفتوى المباشرة هنا هي الفتوى التي تعرض على المفتي فيجيب عنها فوراً ، أي يجيب عنها دون أن تعرض عليه ليدرسها بدقة ، فيرجع فيها إلى المصادر الاصلية والتبعية للفقه الإسلامي ، وإلى أقوال العلماء القدامى أو المعاصرين ، والمجامع والمؤتمرات والندوات الفقهية .


   فهذه الفتاوى المباشرة توجه من مقدم البرنامج أو من الجمهور مباشرة فيجيب عنها الشخص فوراً ، وبالتالي فهذه الفتاوى المباشرة لها خطورة أكبر وآثار كثيرة أكثر من أن تعرض الفتاوى على الشخص فيدرسها دراسة متأنية فيرجع فيها إلى المصادر والمراجع بل قد يستشير فيها أهل العلم والخبرة والدراية ، وحينئذ يستطيع طالب العلم أن يجيب عنها .


  أما الفتاوى المباشرة فهي تحتاج إلى علم كبير ، وثقافة واسعة ، وخبرة وافية ، وتجارب كافية ، وملكة فقهية راقية في فهم النص والواقع ، وقدرة رائدة في مجال التنزيل وتخريج المناط وتحقيقه ، ودراية واسعة بمقاصد الشريعة ، ودربة جيدة في نطاق فقه الأولويات والموازنات .


 


واقع هذه الفتاوى المباشرة ، ونماذج منها :


  لا شك أن هذه الوسائل الاعلامية المعاصرة سلاح ذو حدين ، حيث يمكن استعمالها في الخير ، وفي الشر ، وفي التوعية الجيدة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما أنها يمكن استعمالها في التضليل ، والتبرير للظلم والاستبداد ، والاستعمار والاستهبال ، وتكريس الباطل والجهل والتخلف ، ناهيك عن إحداث الفتن ، والحيرة لدى الناس .


  وبالتالي فإذا لم تضبط الفتاوى الفقهية ، بل والبرامج الدينية في وسائل الاعلام بصورة عامة ، وفي الفضائيات بصورة خاصة فإن إثمها يكون أكبر من نفعها ، وآثارها السلبية تكون أعظم من فوائدها ، ومفاسدها تصبح أكثر من مصالحها .


  ومن أكبر المشاكل في هذا الصدد هو أن يتصدى لهذه الفتاوى المباشرة من ليس أهلاً للفتوى ، ويزيد الطين بلة بالاجابة عن كل ما يعرض دون أن تسمع ولو مرة واحدة كلمة :  ( لا أدري ) التي كانت سمت السلف الصالح ، وزينة العلماء الربانيين على مر العصور السابقة ، فقد سئل مالك عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها : ( لا أدري ) وقد جاء رجل من بعيد إلى الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( أحد فقهاء المدينة السبعة) فسأله عن مسألة ؟ فقال : إني لا أحسن الجواب عنه ، فقال السائل : إنني جئتك قاصداً ولا أعرف غيرك ؟ فقال له القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي ، فوالله لا أحسنه ، فقال شيخ من قريش : يا ابن أخي الزمها ، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم ، فقال القاسم : ( والله لان يقطع لساني أحب إليّ  من أن أتكلم بما لا علم لي به ).


  فالفتاوى المباشرة هي جولات حرة غير مقيدة بأي شيء ، فقد تأتي الأسئلة في الدماء والفروج كما يمكن أن تأتي في أدق الأمور وأحدثها في نطاق البنوك والطب والاستنساخ ، والمشاكل الاجتماعية والقضايا السياسية والاقتصادية ، وفي القضايا التي تهم الأمة بأسرها ، وهكذا .


  فكيف بشخص واحد أن يجيب عنها في عالمنا الذي توسعت فيه العلوم والمدارك والثقافات ، حتى أصبحت الجزئيات المتخصصة في القرن الماضي عموميات في عصرنا الحاضر .


  ومع خطورة هذه الموضوعات التي لو سئل السلف الصالح عن واحد منها لجمعوا له أهل بدر فإن بعض من يتصدى لهذه الفتاوى لا تتوافر فيه أهلية الفتوى بصورة عامة ناهيك عن الفتوى المباشرة .


 


نماذج عن هذه الفتاوى :


نذكر هنا بعض نماذج لهذه الفتاوى المباشرة ، وهي :


1ـ فتاوى في القضايا المصيرية مثل الصلح مع اسرائيل ، والاحتلال الامريكي للعراق وأفغانستان … ، وكذلك الفتاوى المهمة التي تتعلق بمصير الأمة الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، وفي قضايا التخلف ، والتضخم ، والتنمية ، والاستعمار .


  فمثل هذه القضايا المصيرية لا ينبغي إصدار فتاوى فردية ، بل تحتاج إلى المؤتمرات ، أو الندوات التخصصية التي تدرس الموضوع من كل جوانبه ، والتي يشترك عدد كبير من علماء الأمة ، وبخاصة علماء أهل المنطقة ، وأهل الذكر ، والخبرة والتخصص .


  وهذا لا يعني عدم بحث مثل هذه الموضوعات المصيرية بل يقصد عدم إصدار فتاوى فردية مباشرة فيها ، وإلاّ فإن الفتاوى الجماعية تعتمد على البحوث والدراسات الفردية التي قد يصيب بعضها ، ويخطئ البعض الآخر ، والكل له أجره على اجتهاده وجهده أو له أجران على اجتهاده وإصابته الحق .


2ـ فتاوى تصدر لأهل بلد لا يعلم المفتي شيئاً من واقعهم وأعراقهم ومشاكلهم ، وظروفهم المحيطة بهم ، أو أنه ليس بدرجة العلم الكافي ، وبالتالي فلا يجوز له إصدار الفتاوى في شؤونهم ـ كما نص على ذلك كبار المحققين من علمائنا ـ .


3ـ فتاوى نابعة عن الجهل بالتأريخ ، حيث صدرت فتوى من إحدى الأخوات في أمريكا بجواز أن تقاتل المرأة المجندة بجانب الرجل ، ثم استدلت بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت في جيش قوامه ثلاثون ألف امرأة مقاتلة بجانب إخوانهم الرجال[1] .


4ـ فتاوى نابعة بالجهل بالنصوص الشرعية ، مثل الفتاوى التي صدرت بشأن كشف الرأس والعنق للمرأة ، وإمامة النساء للرجال في صلاة الجمعة وغيرها .


5ـ فتاوى متشددة تنفر الناس ، ولا تبشر ، وتعسر عليهم ولا تيسر ، وذلك مثل الفتاوى التي صدرت بأن صوت المرأة عورة ، وتخصيص نوع خاص من اللباس للمرأة ، وأن النقاب فرض قطعي ، وردت فيه نصوص قطعية ، وهذا غير صحيح ، كما أثبت ذلك الاستاذ عبدالحليم أو شقه في كتابه : تحرير المرأة ، أن حالات الحجاب الشرعي دون النقاب كانت كثيرة في العصر النبوي ، وكذلك بعض الفتاوى المتشددة حول العيش في بلاد غير المسلمين ، والعلاقة بينهم وبين غيرهم[2] .


6ـ فتاوى تصدر بناءً على بعض المبادئ العامة دون ملاحظة النصوص الجزئية ، مثل الفتاوى الصادر بجواز تنصير المسلم أو تهويده بناءً على مبدأ الحرية العامة وقوله تعالى :  ( لا إكراه في الدين ) متجاوزاً بذلك النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة والاجماع بشأن ردة المسلم ، وكذلك الفتاوى الصادرة من الدكتور حسين الترابي بشأن الحجاب ، وجواز تزويج المسلمات لأهل الكتاب ، وغير ذلك .


7ـ فتاوى تصدر بشأن قضايا تخص المحاكم للفصل فيها ، مثل قضايا النزاع ، حيث لا يجوز شرعاً الافتاء فيها إلاّ بعد السماع إلى الطرفين ، وهذا غير متوافر في الفتاوى المباشرة.


8ـ فتاوى مبنية على معلومات ناقصة في قضايا تحتاج إلى تفصيل وتفريع مثل السؤال عن الاجهاض ، حيث كان الجواب بالمنع مطلقاً ، وهنا إما أن يأتي المفتي بجميع التفريعات وأحكامها ، أو يسكت عنها .


9ـ فتاوى متعارضة في وقت واحد ، ومجتمع واحد ، وفي وقت واحد ، وقد تكون من شخص واحد .


10ـ فتاوى ترفيهية بعيدة عن أحوال الأمة ، وواقعها ، مثل الفتوى التي صدرت بجواز استحمام الفنانات في حوض سباحة من اللبن الخالص ، في الوقت الذي يموت يومياً مئات الآلاف من الأطفال بسبب عدم وجود اللبن ، والغذاء والدواء ، أو سوء التغذية .


11ـ فتاوى سلطانية تصدر لأجل تبرير الأحكام السلطانية ، ولذلك حينما سئل أحد العلماء المحترمين عن مدى جواز الاستعانة بالامريكان في حرب تحرير الكويت ؟ قال : هل وصل الامريكان إلى بلادنا أم تنتظرون فتوانا ؟ فقالوا : يا مولانا : والله لقد وصلت الطليعة الأولى فقط ، فقال الشيخ : إذن لا فتوى لدي ، وهذا من باب أضعف الايمان أن يسكت الانسان .


  ولما طلب مني حضور مؤتمر للموضوع السابق ، وجهت إليهم سؤالاً واحداً : هل الموضوع متوقف على فتوانا ، وإذا أفتيناكم بعدم الجواز فهل تسمعون لنا ؟ فكان الجواب : يا فضيلة الشيخ : إن دعوتكم للتأصيل الشرعي للموضوع ، ونحن بأمس الحاجة إلى ذلك ، فرددت عليهم بالاعتذار وعدم الحضور .


12ـ فتاوى لارضاء عامة الناس الذي يحبون التشدد حيث يصفون المفتي المتشدد بالورع ، أو لخوف اتهام العامة بأوصاف غير محببة ، وقد رأيت بنفسي هذين النوعين ، فقد رأيت أحدهم يتشدد في بعض الفتاوى وحينما ناقشته تبين لي أن هذا التشدد ليس مقتنعاً به في الداخل ، ولكن لأجل إرضاء هؤلاء الذين يضنون الفتوى بغير ذلك تساهلاً ، كما أنني رأيت بعض العلماء في شأن العراق أنهم مقتنعون في داخلهم بشيء ، ويفتون بشيء آخر خوفاً من الاتهام .


13ـ فتاوى خاضعة للبيئة والتقاليد دون اظهار التأصيل الشرعي المطلوب ، فأنا لا أنكر أهمية الأعراف والتقاليد ولكن لا يجوز أن تكون على حساب النصوص الشرعة ، والمبادئ الكلية لشريعتنا الغراء .


  وفي هذا المجال تعجبني منهجية العلامة الشيخ يوسف القرضاوي الذي عاش منذ الستينات في البيئة الخليجية ، ومع ذلك انطلقت فتاواه مما وصل إليه اجتهاده دون النظر إلى ما يقوله الناس ، وبخاصة في مجال حقوق المرأة ، والأغاني والموسيقى بالضوابط التي حددها ، حيث كان يتهم من علماء المنطقة بالترخيص ولكن دون أي تأثير عليه .


14ـ فتاوى قائمة على الأخذ بأعناق النصوص وليها ، وتأويلها تأويلاً لا يمكن أن تقبله حسب المعاني اللغوية ، والأعراف السائدة في عصر النزول والتشريع ، وفي هذا المجال نجد نوعين من هؤلاء المفتين :


أ ـ حسني النية في الظاهر ، حيث يريدون الدفاع عن الإسلام ، وإظهار صورته بما يتفق مع العصر ، وهذا يحدث في مجال الرد على الاتهامات التي وجهها للإسلام بعض المستشرقين ، أو الحاقدين على الإسلام ، فيقوم هؤلاء بتأويل النصوص لتتفق مع المراد ، مثل تأويل ( طيراً أبابيل ) بالجراثيم والمكروبات ، ومثل إجازة بعض الصيغ في البنوك الإسلامية بحجة إيجاد بديل عن القرض بفائدة .


ب ـ الذين حصروا النصوص على فترة زمنية محددة ، فأولوها على هذا الأساس ، مثل نصوص المواريث والحدود ، أو حكموا المصالح ( في نظرهم ) وجعلوها حاكمة على النصوص ، أو نحو ذلك ، وهذا منهج الدكتور نصر أبو زيد ، والشحرور .


 


الملاحظات العامة على معظم الفتاوى المباشرة الصادرة حتى من بعض  المتخصصين :


  وقد تتوافر الشروط المطلوبة في المفتي ، ولا توجد الملاحظات الخاصة السابقة ، ولكن توجد مجموعة من الملاحظات العامة على بعض هذه الفتاوى ، وهي :


1ـ تسييس الفتوى ، أي استعمال الفتوى لصالح جهة معينة بعيداً عن منهج العدل المطلق وعدم الانحياز إلى الحق .


2ـ سيادة روح التعصب القومي ، أو التعصب القبلي ، أو التعصب الوطني ، بعيدة عن أممية الإسلام ، وعن روح الاخوة الايمانية الخالصة لله تعالى المذكورة في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )[3] وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )[4] .


  فنرى مع الأسف الشديد أن هذه الأراوح المتعصبة( القومية ، والقبلية ، والوطنية ) جاثمة ومؤثرة في معظم الفتاوى فقد رأيت رأيين متضادين لأحد الشيوخ الكبار أحدهما يخص بلده بالجواز في الاستعانة بأمريكا ، والثاني لبلد آخر مثله بعدم الجواز ، مما يؤدي إلى عدم وجود معيار شرعي عادل موحد في الموضوع ، أو ما يسمى بالازدواجية الحقيقية لدى هؤلاء ، فمثلاً منذ أكثر من 70 عاماً يتحدث القوميون العرب عن القومية العربية ، ومع ذلك لم يستطيعوا تنفيذ أبسط مقومات القومية وهي المساواة في الحقوق والواجبات ، فهل العرب المواطنون متسوون مع العرب المقيمين في بلد واحد في الحقوق والواجبات ؟


  وأخوف ما أخاف على بعض الإسلاميين أن يتبعوا سبيل القوميين في ادعائهم الاخوة الايمانية عندما يتمكنون في الحكم فلا يطبقونها على سبيل الحقيقة .


  مما ينبغي علمه أن أن الاسلام لا يحاب الانتماء والقومي والقبلي ، والوطني في إطاره الايجابي والتعاوني ، وإنما يحارب التعصب ، وجعله أيدلوجية للتنقيص من الآخرين .


3ـ الروح المذهبية المتعصبة  لا زالت سائدة في معظم الفتاوى ، حتى العلماء الذين يدعون السلفية فإذا بمعظمهم ينشرون مذهباً معيناً بدلاً من الفقه المقارن بضوابطه ومنهجيته التي تؤدي إلى ترجيح ما يرجحه الدليل .


4ـ عدم استقلال معظم المفتين لأي سبب كان، وبخاصة معظم المؤسسات الرسمية للافتاء .


5ـ عدم التفريق بين الفتاوى العامة ، والفتاوى الخاصة .


6ـ استدراج المفتي للتوظيف المراد للفتوى من قبل مقدمي البرامج ، أو من قبل السياسيين بسبب عدم خبرته ومعرفته بالمكر والناس ، ولذلك اشترط العلماء في المفتي أن يكون عارفاً كيساً فطناً ذكياً بالناس ، وبحيل بعضهم ، واستدراجهم .


7ـ الاعتماد على ظاهرة السؤال دون الاعتماد على باطنه وحقيقته ومحتواه ، ودون النظر في مؤدى جوابه ، ومآلاته ، ونتائجه .


8ـ تتبع الرخص ، والتلفيق ، أو التشدد وسد الأبواب كلها إلاّ ما فتح  بدليل ، في حين أن الأصل في العادات والمعاملات والشروط الاباحة .


9ـ عدم التفرقة بين ميزان العبادات ، وميزان العادات والمعاملات .


10 ـ الخضوع للرأي العام ، والمسايرة مع عواطف الجماهير ، وهذا ففي الخطورة مثل الخضوع لسلطة الحاكم ، بل قد يكون أخطر منه ، لأن المفروض من العلماء أن يقودوا الجماهير بحق وعدل ، وأن يرتقوا بهم ، لا أن يخضعوا للأهواء والعواطف ، وتقودهم العامة .


 


آثار هذه الفتاوى المباشرة :


 لهذه الفتاوى ( بخاصة الفتاوى التي تخالف أصلاً من أصول الإسلام ، أو نصاً من نصوص الشريعة ) آثار خطيرة على الفرد ، والمجتمع ، وعلى مسيرة الأمة الإسلامية وصحوتها المباركة ، من أهمها :


1ـ إصدار بلبلة وحيرة بين صفوف المسلمين .


2ـ التأثير على هيبة العلماء واحترامهم بين الناس ، بل والتشكيك في قدراتهم ، أو نزاهتهم ، وذلك من خلال ايجاد مبررات لاتهامات عامة باطلة لا تصدق إلاّ على قلة قليلة ولكن تعمم على الجميع مع الأسف الشديد .


3ـ تحليل الحرام ، وتحريم الحلال الذي هو من الكبائر بلا شك ، وقد يصل إلى مرحلة الشرك إذا كان عن عمد ، وهذه كانت آفة علماء أهل الكتاب والجاهليين ، الذين حرموا ما أحل الله ، وقالوا بزعمهم هذا حلال وهذا حرام .