وقد أخذ القانون الأردني المستمد من الفقه الإسلامي بتعويض الضرر المعنوي فتناول أحكامه في المادة 268 إلى المادة 272 نذكرها لأهميتها ، حيث بينت المادتان 268 ، 269 على أشكال التعويض عن الضرر.


 فنصت 268 على أنه : (إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعييناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير) .


 


 ونصت المادة 269 على أنه :


( 1ـ يصح أن يكون الضمان مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً ، ويجـوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة .


 2ـ ويقدر الضمان بالنقد ، على أنه لا يجوز للمحكمة ، تبعاً للظروف ، وبناء على طلب المضرور ، أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين) .


وذكرت المادتان 270 ، 271 أن المسؤولية عن الضرر هي من النظام العام فنصت المادة 270 على أنه : (يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء عن المسؤولية المترتبة على الفعل الضار) ، والمادة 271 نصت على أنه : (لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ، ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان) .


 


 ثم بينت المادة 272 تقادم حق التعويض فنصت على أنه :


( 1ـ لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه . 


2ـ على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلاّ بامتناع الدعوى الجزائية .


3ـ ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار) .


  وقد احتجت المذكرة الإيضاحية الأردنية (الصفحة 300) للتعويض المالي عن الضرر الأدبي ببعض النصوص الفقهية التي سلفت ، وبالحجج التالية أيضاً :


( أ ـ السند في هذا الباب حديث (لا ضرر ولا ضرار) وهو نص عام فقصره على الضرر المادي تخصيص بغير مخصص.


ب ـ ليس المقصود بالتعويض المادي مجرد إحلال مال محل مال ، بل يدخل في الغرض منه المواساة إن لم تكن المماثلة ، ومن أظهر تطبيقات ذلك الدية والأرش.


ج ـ أن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهم.) .


  اعلى الصفحة