النسب الواجب دفعها ـ
والتخلص منها ـ 
من أرباح أسهم
الشركات المختلطة
 ،،،،،

 

تنقية الأسهم أو الأموال المختلطة
واجبة ، وعليها الأدلة المعتبرة ، وقرارات المجامع الفقهية.

 

 

كما هو دأبنا ـ والحمد لله ـ وتيسيراً على الناس ، ومثل كل عام
نذكر هنا النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير ، وحسب ميزانيات الشركات المدرجة
بسوق الدوحة للأوراق المالية  ، وأناشد كل من أخذ بفتوى الجواز أن يلتزم
بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى سابقاً ، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام
والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم
ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة
من موجودات الشركة ، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة ، فهذا واضح في
وجوب التخلص منه ، وان كان ناتجاً من البيع والشراء ، فيجب التخلص بقدره كذلك ،
لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم ، أو أنه يقابله .

 

 والحمد لله قد قمنا بمراجعة القوائم المالية للشركات
المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر2009 ، وبأدناه تجدون
جدولاً بالنسب الواجب دفعها من الأرباح المحققة.

 

  ومما يثلج الصدر
ويبعث السرورفي النفس ـ والحمد لله ـ فإننا نرى بين فترة وأخرى التحويل الكامل
لشركة من الشركات إلى الالتزام الكامل في نشاطها وعملياتها لتكون وفق أحكام
الشريعة الإسلامية الغراء ، فبالأمس القريب كانت مجموعة الرعاية الطبية ، واليوم ـ
ولله الحمد ـ قد تحولت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين ، إلى شركة إسلامية
تكافلية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، لتكون شركة الخليج للتأمين
وإعادة التأمين التكافلي ، فهي الآن من الشركات الإسلامية التي لن يوجد فيها أية
نسبة تنقية إن شاء الله خلال العام 2010 ، وبالتالي فإنه يجوز شراء أسهمها
وتداولها من 01/01/2010م.

 

 

 

توضيحات :

أولاً ـ إن تنقية / تطهير الأسهم ، وكما قلنا هي للربح : سواء
الموزع نقداً أو أسهماً مجانية أو للربح الحاصل / المتحقق بسبب البيع والشراء ،،،
ونذكر لذلك ثلاثة أمثلة :  

 

 

أ- الحالة الأولى : إذا كان الربح الموزع نقداً :  

 شخص وزعت عليه أرباح للشركة القطرية للصناعات التحويلية
مثلاً بقيمة
8.000 ر.ق ،
فعليه ضرب الربح في النسبة المبينة في الجدول وهي 2.00% فيكون الناتج 160 ر.ق التي
يجب التخلص منها في وجوه الخير العامة .

 

ب- الحالة الثانية : إذا كان الربح الموزع عبارة عن أسهم
مجانية :

 فلنفترض أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية قامت
بتوزيع سهم مجاني لكل سهم ، فحينئذ يحسب قيمة كل سهم مجاني ( ويحسب دائماً في قطر
على أساس عشرة ريالات ) فلو اعتبرنا أن الشخص السابق يمتلك ثلاثة آلاف سهم ، فسيضاف
على أسهمه ثلاثة آلاف سهم مجاني ، أي ثلاثين ألف ريال قطري  ، فيكون مجموع
أرباحه 38.000 ر.ق ، يتم ضرب هذا المبلغ في النسبة المبينة في الجدول ، أي أن
الناتج سيكون 760 ر.ق .

 

ج –  الحالة الثالثة ، إذا كان الربح المحقق قد نتج من
خلال بيع أسهم :

 فلو أن الشخص السابق نفسه باع أسهمه ـ 6000 سهم ـ ،
وكانت قيمة السهم الواحد 42 ريالاً ، أي 252.000 ر.ق ، وكان قد اشتراها بـ 153.000
ر.ق ، إذن تكون              التنقية / التطهير في الربح الذي حققه وهو مبلغ 99.000
ر.ق ، فيضربها في النسبة المبينة في الجدول ، أي أن الناتج سيكون 1.980ر.ق.

 

ثانياً ـ إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة
عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف ، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن
كل الشبهات ، وعن الأموال المختلطة ، ولكن إذا وقعت ، وحصل المسلم عليها فيجب عليه
التخلص من النسب المحرمة .

 وقد فصل علماؤنا في
هذه المسألة ، وفرّقوا بين أموال محرمة بسبب السرقة ، أو الغصب أو نحوهما مما
يتعلق بحقوق الناس ، وبين أموال محرمة لشخص يتعامل مع الحرام دائماً ، حيث اتفقوا
على ما يأتي :

 

 

 

1-    يجب ردّ الأموال المغصوبة والمسروقة ، والمأخوذة بالباطل إلى
أصحابها ، وكذلك اتفقوا على ردّ ما أمكن تمييز المحرم من هذه الأموال إلى أصحابها ،
وإذا لم يمكن تمييزه فعليه بالتقدير والتخمين بالأحوط .

 

2-       وكذلك يجب رد الكسب الحرام المتميز إلى صاحبه ما دام ذلك
ممكناً ، أما إذا لم يمكن بأن لم يعرف صاحبه فيجب صرفه في وجوه الخير .

 

3-    واتفق المحققون كذلك على أن مهر البغيّ ، وثمن الخمر لا يرد
على الشخص الزاني البغي ، وبائع الخمر ، وإنما يصرف في وجوه الخير ، لأن في ذلك
معونة لهم على المعاصي ، وإنما يصرف في مصالح المسلمين ، هذا ما قاله شيخ الإسلام
ابن تيمية وغيره [ مجموع الفتاوى (29/309 ، 291-292) ] .

وقد أصل الإمام ابن القيم ذلك من
خلال قاعدة فقهية عظيمة حيث قال : ( …. هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد
الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه فإن كان المقبوض قد
أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه ……… وإن كان المقبوض برضى
الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير ، أو على زنى ، أو فاحشة
فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا
يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير
أصحاب المعاصي …….. ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث ……. لخبث مكسبه
لا لظلم من أخذ منه فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به ……..) يراجع :
زاد المعاد 5/778-779 ) .

 

4-    وأما الفوائد الربوية فإن كانت قد أخذت من شخص مضطر فإنها ترد
عليه بالإجماع ، لقوله تعالى : وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ
تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ