الدوحة – بوابة الشرق
أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإجازة المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك واعتبرها صيغة شرعية ملائمة لمشاركات الأفراد في اعمال تجارية.
وقال في فتوى له إجابة عن سؤال وصل فضيلته حول كيفية المشاركات إن المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك هي الصيغة المناسبة في شراة سيارة أجرة بين شخصين.. وكان نص السؤال:
عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تاكسي أنا وشخص آخر بحيث أن السيارة يدفع قيمتها الطرفان حيث إن الطرف الأول يدفع خمسمائة ألف ريال والطرف الثاني يكمل المبلغ ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني..
ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة ألفين وخمسمائة ريال يومياً للطرف الأول لمدة تصل إلى سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة ألف ريال للطرف الأول وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملكاً للطرف الثاني.
ويتحمل الطرف الثاني أي أعطال في السيارة بحيث أن الطرف الأول لا يتدخل في إصلاحات السيارة وبعدها تصبح السيارة ملكاً للطرف الثاني بعد أن يتم نقل الملكية من الطرف الأول له وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الأول ما تبقى له من المبلغ الأساسي (الخمسمائة ألف) ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ..
السؤال هو: هل يوجد في الموضوع رباً أو تلاعب مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق.. أفتونا ولكم الشكر؟
وكان جواب فضيلته: العملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعاً، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة. وأمّا الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية فهي كالآتي:
* الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول.
* بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه.
* بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه.
ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.. هذا والله أعلم بالصواب.