ووفقاً لمصادر إعلامية بالهيئة فإن الملتقي الذي سيستمر ليومي 27- 28/10/1431هـ سيضم عدداً من المختصين من خارج المملكة وداخلها إضافة إلى شركات تأمين عدة منها شركة وقاية للتأمين، وسيناقش الملتقي عديدا من المحاور المتصلة بالتأمين التعاوني مثل: التصرف في الفائض التأميني وطريقة توزيعه وضوابط احتساب الفائض التأميني، والمعايير الشرعية للتغطيات التأمينية، والتحفيز بالفائض التأميني، والعجز التأميني وكيفية تغطيته، واستراتيجيات التأمين التعاوني المستقبلية، والصيغ التطبيقية للتأمين التعاوني، وتجارب التصرف في الفائض التأميني، إضافة إلى مشكلات وحلول التأمين التعاوني.

يذكر في هذا السياق أن الملتقي الأول الذي عقد في العام الماضي أوصى على التأكيد بالاستمرار في عقد مثل هذه الملتقيات المتخصصة في التأمين التعاوني، حيث أكد المشاركون فيه أهمية صناعة التأمين التعاون من حيث إنه يسهم في تقدم التجارة والصناعة، وسد كثير من الاحتياجات، والتخفيف فيما يقع من جوائح ومصائب، وبين كيف أن التأمين التعاوني خطا خطوات جيدة، حيث بدأ بشركة واحدة قبل 30 سنة وأصبح له اليوم أكثر من 200 شركة، مع التأكيد على استمرار الحاجة إلى تقويم مسيرته، وإلى إنشاء شركات إعادة التأمين التعاوني التي لا يزال عددها قليلاً، مع أهميتها في تطوير هذه الصناعة، كما أكد الملتقى الأول على حقيقة التأمين التعاوني، حيث توجه المشاركون نحو تعريف موحد للتأمين التعاوني لخص بأنه «تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل الأضرار المحتملة بإنشاء صندوق غير هادف للربح، له ذمة مالية مستقلة، وتصرف منه الاستحقاقات من تعويضات ونحوها، كما تصب فيه إيرادات، وفقا لنظام الصندوق، ويمكن أن تُوَكل إدارته واستثماراته لشركة متخصصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية»، وأوضح في السياق نفسه أن تعريف التأمين التعاوني مهما كان لا بد أن يكون متضمناً عددا من المبادئ كقيامه على التعاون والتبرع بين مجموع المشتركين، حيث لا يستهدف المشتركون الربح في المعاوضة على التأمين، وإنشاء حسابين منفصلين؛ أحدهما خاص بالشركة المديرة نفسها؛ من حيث الحقوق والالتزامات، والآخر خاص بصندوق حملة الوثائق؛ من حيث حقوقهم والتزاماتهم، وأن الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين، وليس للشركة المديرة أن تأخذ منه شيئاً إلا بوجه مشروع «كأجر على الإدارة». ويمكن أن يبقى الفائض كله احتياطياً تراكمياً لتقوية صندوق التأمين، أو لتخفيض أقساط التأمين، ونحو ذلك مما يعود لمصلحة المشاركين في الصندوق، وفي حال تصفية الصندوق فإن موجودات الصندوق تصرف في أقرب مصرف مشابه، إضافة إلى التزام مبدأ العدالة وحماية أموال الصندوق عند تقدير العوض الذي تستحقه الشركة المديرة سواء أكان ذلك العوض نظير استثمار أموال الصندوق أو إدارة عملياته، ووضع المعايير، والآلية التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك المبدأ، والتزام الشركة المديرة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها وأعمالها واستثماراتها، كما تداولت بحوث وأوراق العمل الخاصة بالملتقى الأول توصيفات فقهية متنوعة للتأمين التعاوني منها: شركة المناهدة والالتزام بالتبرع، والهبة بالثواب مع التأكيد أن التأمين التعاوني يحتمل تكييفات وتوصيفات فقهية أخرى، وأن العلاقات التعاقدية فيه أنواع مثل العلاقة بين المشتركين فيما بينهم وبين الصندوق التي تقوم على أساس التعاون والتبرع، وأن علاقة المستأمنين فيما بينهم لا تعد معاوضة، وإن وجد فيها عنصر التبادل؛ لأنها من باب المشاركات لا من باب المعاوضات وتحتمل علاقات كعلاقة المشاركة، وعلاقة التبرع. وفيما يخص العلاقة بين الصندوق وشركة الإدارة فأكد الملتقى أن لها جانبين: أولهما: إدارة عمليات التأمين، حيث تكون الشركة المديرة وكيلة عنه بأجر ـ غالباً ـ أو دونه. وثانيهما: استثمار أموال الصندوق عن طريق المضاربة أو الوكالة بأجر أو غيرهما من الصيغ الشرعية.