الدوحة – بوابة الشرق

افتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بجواز دفع عمولة لوسطاء التأمين من قبل شركات التأمين التكافلي، وقال في معرض اجابته عل تساؤل حول هذه القضية: إن هذه العمولة تحستب شرعا كأنها من المصروفات، وشبهها بالمصروفات الادارية لشركات التأمين التكافلي.

كان السؤال الذي ورد لفضيلته هو: بعض شركات التأمين الإسلامي تتفق مع وسطاء التأمين على توريد قسط التأمين بنسبة معينة 4 % مثلا من قيمة السيارة المؤمنة، وإعطاء الحرية لهم في أن يأخذ الزيادة لهم كعمولة. فهل يجوز الاتفاق مع الوسطاء على أن يبيع شهادات التأمين بأي مبلغ كان، ويدفع للشركة نسبة معنية من قيمة السيارة كأقساط التأمين حسب الاتفاق.. وفي حالة جواز ذلك من أي مبلغ يستحق المؤمن له الفائض، تحسب في الفائض المبلغ المدفوع إلى الوسيط أو المبلغ الذي دفعه الوسيط إلى الشركة. أرجو إفادتنا بالطريقة الشرعية في دفع العمولة للوسطاء.

واجاب فضيلته قائلا: من الناحية الشرعية أن شركة التأمين الإسلامي “التكافلي” هي وكيلة عن حساب التأمين تعمل بأمانة وحسب المصالح المعتبرة لحساب التأمين، وبما أن من مصلحة حساب التأمين التسويق على أساس عمولة عادلة “دون زيادة على أجر المثل” لذلك فلا مانع شرعا من دفع هذه العمولة المناسبة، وحينئذ لا تخصم العمولة من قيمة المبلغ الذي دفعه المشترك بل تحتسب شرعا كأنها من المصروفات، شأنها في ذلك شأن المصروفات الإدارية، وبناء على ذلك فإن الفائض يحسب على أساس المبلغ المدفوع من المشترك قبل خصم العمولة في جميع الأحوال إلا إذا أدخلنا في العقد بندا ينص على خلاف ذلك وبما لا يتعارض مع أسس التكافل ومبادئه.

التفاوت ظلم غير جائز


وإذا تم الاتفاق بين الشركة “الوكيلة” وبين الوسطاء على إعطاء الحرية لهم في أن يأخذ الزيادة لأنفسهم، وذلك بأن تقول لهم الشركة نحن نأخذ 3،5 % مثلاً من قيمة السيارة في التأمين الشامل وما زاد فهو لك وبالتالي فإذا قمت بإقناع العميل بدفع أي زيادة من هذه النسبة فلك هذه الزيادة، فإن ذلك يترتب عليه إشكاليات فقهية من حيث الغرر الكبير، ومن حيث الفائض كيف يحسب، ولذلك لا نجيز ذلك لعدم معرفة ما أخذه الوكيل من العميل المشترك فمثلاً في الحالة العادية 3،5 فإن الشركة تعرف أن الاشتراك “القسط” الذي دفعه المشترك “العميل” هو 3،500 ريال فإذا كانت السيارة قد قومت بمائة ألف ريال، فحينئذ تحسب الفائض على اساس ما دفعه المشترك وهو 3،500 ريال، ولكن إذا فوضت الشركة الوسيط بأخذ ما زاد عن 3،5 فلا تدري الشركة كم دفع الوسيط، وحينما يأتي المشترك لأخذ الفائض وقد رأى أن الشركة قد حسبت الفائض على اساس 3،500 يعترض فيقول لقد دفعت لوكيلكم 5000 مثلاً أو أكثر أو أقل، فيقع النزاع والغرر والمؤثر، بل الظلم، وأكل الاموال بالباطل، لأنه قد لا يرجع العميل إلى الشركة لأي سبب وتحسب الشركة الفائض على اساس ما تسلمته، كما أنه يكون لتفاوت بين مشترك دفع 5000 مباشرة للشركة، وبين مشترك آخر دفع المبلغ نفسه إلى وكيل الشركة “وليس وكيله” فهذا ظلم غير جائز.

ويمكن الاتفاق على زيادة نسبة العمولة حسب زيادة قسط التأمين الذي يحصله الوسيط من المؤمن له، على سبيل المثال 10 % في حالة تحصيل القسط 3.3 % من قيمة السيارة، و15 % في حالة تحصيل القسط 3.5 من قيمة السيارة، فهو حل مشروع، لأنه مبني على أساس الحافز، ومع معرفة المدفوع، وإمكانية حسبة الفائض على علم بذلك، بالاضافة إلى أنه حل عادل قائم على الميزان والمساواة وعدم التفرقة. والله أعلم.