د. محمد الأخرش – الفقه الإسلامي
جاء هذا الحديث من فضيلة العلامة الدكتور: القره داغي الخبير
بمجمع الفقه الإسلامي رداً على سؤال وجه إلى فضيلته عبر برنامج يستفتونك في موقع الفقه الإسلامي حيث ذكر فضيلته
أن:
هذه الأموال أموال لأصحابها حتى لو لم يعرفوا، وبالتالي
لا يجوز أخذها، وإنما الدولة يمكن أن تأخذ وتحتفظ فيكون مصيرها إلى الدولة، وفي حالة
أمطار جدة فإن الدولة الموقرة المملكة العربية السعودية من خلال أجهزتها الخاصة بهذا
تحتفظ بهذه الأشياء، فإن رأت أن المصلحة في بيع هذه الأغراض والأثاث وتجعله في حساب
لهذه الكارثة.
أما الأفراد فلا يجوز لهم أن يأخذوا من هذه الأموال لأنها
أموال محرمة والحرمة لا تسقط بموت صاحبها، ولا بعدم معرفة أصحابها، فالتقادم وعدم المعرفة
وجهالة المالك وموت المالك أو عدم وجود الورثة كل هذه لا تجعل هذه الأشياء مباحة للآخرين.
ومما يجدر ذكره أن العلامة الدكتور: القره داغي الخبير
بمجمع الفقه الإسلامي، يقوم حالياً – وحصرياً لموقع الفقه الإسلامي – بشرح كتاب قرارات
مجمع الفقه الإسلامي، حيث يتم بث هذا الشرح على الموقع، وقد تم عقد اللقاء مع فضيلته
يوم الثلاثاء 4/6/1431هـ ولمدة ساعة ، وقد أجاب فضيلته على أسئلة زوار موقع الفقه الإسلامي،
وكان من أبرزها السؤال المتعلق بالأثاث الناتج عن كارثة جدة، بالإضافة لسؤال عن حكم
تأدية المرأة للعمرة لوحدها بدون محرم، وكذلك ضمان المبالغ المسروقة، وحكم رجوع المرأة
المفقودة إلى زوجها المتزوج بأربع نسوة، وحكم بيع بيض الدجاج المخصب، وغيرها من الأسئلة،
وكل ذلك موجود على صفحات موقع الفقه الإسلامي عبر برنامجه (يستفتونك)
http://www.islamfeqh.com/Yastaftonak/Mail/SendFatwaQuestion.aspx