نقل من موقع الفقه الاسلامي

فلا يخفى أن الأفكار الاقتصادية تبدع في كل يوم جملة من الأساليب لتطوير الفكر المالي، وعددًا من الأدوات لتسهيل عملية الدوران الاقتصادي، وتبتكر كل الوسائل المتاحة لتسييل رءوس الأموال بسرعة وسهولة، وإن من هذه الوسائل الأسهم، والسندات، والوحدات الاستثمارية للصناديق؛ وهذه الوحدات، أو الأسهم تتحول بعض موجوداتها إلى ديون ونقود، وقد تزيد نسبتها منفردة أو مجتمعة على الأعيان، والمنافع، والحقوق، فهل يطبق على ذلك قواعد الصرف في حالة زيادة النقود، أو قواعد بيع الدَّين في حالة زيادة الديون؟ هذا هو ما حاول الدكتور/ علي محيي الدين القره داغي الإجابة عنه في دراسة بحثية بعنوان: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية.

وأوضحت الدراسة أن المشكلة تكمن في أن هذه الموجودات قد يتحول معظمها في بعض الأحيان ديونًا عند التعامل بالمرابحات، بالاستصناع، أو تبقى نقودًا، أو تحصل أثمانها بالنقود، أو تكون مختلطة منهما فحينئذ تقع مشكلة فقهية عندما يراد بيع هذه الأسهم، أو الصكوك، أو الوحدات هي هذه الحالة؛ حيث يشترط فيه شروط بيع الدين في حالة كونها ديونًا، أو شروط الصرف في حالة كونها نقودًا، وهي شروط صعبة تحول دون التداول المطلوب؛ وذلك لأن معظم أنشطة البنوك الإسلامية تكون في المرابحات الداخلية، أو الدولية، أو البيع الآجل، أو للاستصناع بثمن آجل ونحو ذلك، وكل هذه الأنشطة تتحول إلى ديون آجلة، وبالتالي تكون معظم موجودات هذه البنوك ديونًا، أو نقودًا، وبما أن أسهمها تمثل هذه الديون والنقود أيضًا، فهل يجوز تداولها بسهولة؟ وكذلك فإن معظم الصناديق الاستثمارية تجعل نشاطها في شراء السلع والمعادن والسيارات، ثم بيعها بالمرابحة، أو البيع الآجل، أو بالتقسيط، وبالتالي تصبح أثمان هذه الصفقات ديونًا إضافة إلى النقود المحصلة شهريًّا، فتغلب حينئذ نسبة الديون والنقود على السلع والمعادن، ففي حالة كون الصندوق مفتوحًا -أي يكون لأي أحد الحق في الدخول والخروج- يكون المستثمر الخارج بائعًا لوحداته، والداخل مشتريًا لها، وحينئذ فهل يكون ذلك من باب بيع الدين الذي لا يجوز إلّا بشروط صعبة؟ أو من باب بيع النقد

الذي يشترط فيه شروط الصرف؟

وأفاد المؤلف أنه عندما تكون مكونات الأسهم، أو الصكوك، أو الوحدات الاستثمارية شيئًا واحدًا مثل الأعيان، أو الحقوق المعنوية، أو الديون، أو النقود، فإن الحكم الشرعي عند بيعها وتداولها واضح، لأنه يطبق على السهم، أو الصك، أو الوحدة الحكم الفقهي الخاص بذلك المكون بدون خلاف يذكر، فإن كان عينًا، فيطبق عليه أحكام بيع الأعيان، وإن كان دينًا فيطبق عليه أحكام الدين، وإن كان نقدًا فيطبق عليه أحكام الصرف من القبض في المجلس والتماثل والمساواة إذا كان النقدان من جنس واحد، أو القبض في المجلس فقط إذا كانا مختلفين، ولكن المشكلة عندما تكون مكونات الأسهم، أو الصكوك، أو الوحدات مشكلة من عدة أشياء، فحينئذ يثور التساؤل حول مدى تطبيق أحكام بيع العين، أو الدين، أو النقد، أو يكون الاعتبار بهذه الخلطة دون النظر إلى مكوناتها، أو حسب الغلبة والكثرة، أو الأصالة، أو التبعية.

وأشار المؤلف إلى أنه قد صدر القرار رقم (30) (5 / 4) من مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المعارضة، وسندات الاستثمار، وقد نص على أنه:

(أ)- إذا كان مال القرار المتجمع بعد الاكتتاب، وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا؛ فإن تداول صكوك المعارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

(ب)- إذا أصبح مال القرار ديونًا؛ تطبق على تداول صكوك المعارضة أحكام التعامل بالديون.

(ج)- إذا صار مال القرار موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع؛ فإنه يجوز تداول صكوك المعارضة وفقًا للسعر المتراضي عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع، أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا، فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.

وجدير بالذكر- وكما يوضح المؤلف- أن البحث قد ناقش عدة طروحات لحل هذه المشكلة، وتوصل إلى أن الحل الناجع يكمن فيما يأتي:

1- رعاية مبدأ الأكثرية أو الأغلبية:

وهذا المبدأ يحتمل أمرين:-

(أ) رعاية مبدأ الأكثرية والغلبة المطلقة، أي أنه إذا كانت الديون والنقود أكثر من 50% فلا يجوز تداول أسهمها أو حصصها إلا مع مراعاة قواعد بيع الديون إذا كان الغالب الديون، وقواعد الصرف إذا كان الغالب هو النقود، وكذلك إذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق أكثر من 50% فإنه يجوز تداول

أسهمها.

(ب) الاعتبار بالكثرة العرفية، أي ما يعد في العرف كثيراً مثل الثلث، حيث «الثلث كثير» وهنا اختلفت الأنظار هل تعتبر الديون والنقود التي بلغت الثلث تعد كثيرة؟ أو تعتبر الأعيان والمنافع والحقوق التي بلغت الثلث كثيرة..؟

على أن يستبعد الاحتمال الثاني (ب) لأن فيه تحكماً، وليس فيه معيار منضبط، فما دمنا نحتكم إلى قاعدة الأكثرية والغالبية فإن ما زاد على 50 هو المعيار المنضبط.

وقد توصل البحث إلى أن قاعدة الأكثرية مع أنها قاعدة معتبرة في الفقه لكنها لا تحل هذه المشكلة في المؤسسات المالية التي تتعامل بالعقود الآجلة كالمرابحات بالاستصناع، لأن ميزانياتها أكثرها تتضمن من النقود والديون الناتجة عن العقود الآجلة أكثر من 90%.

2- رعاية قاعدة الأصالة والتبعية

وحينئذ يكون التداول جائزاً ما دامت المنافع والأعيان والحقوق هي المقصودة أصلاً، ولا ينظر حينئذ إلى مقدار الديون والنقود ولا إلى نسبتها -قلة أوكثرة-، غير أنه يثير التساؤل حول الأصل المتبوع؟ هل هو السلع والمنافع؟ أو هو القيمة المعنوية؟ أو هو منفعة الأجير أو المضارب؟ أو هو مجموعة أمور؟ وقد توصل البحث إلى أن الأصل المتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها المصرح ما في النظام الأساسي فإن كان غرض الشركة ونشاطها هو العمل في تجارة الأعيان والمنافع والحقوق عن طريق العقود الشرعية كالمرابحة بالاستصناع والإجارة ونحوها، فإن الديون أو النقود الناتجة منها مهما كثرت لا تؤثر في تداول أسهمها إلا في حالات البداية قبل العمل، أو النهاية عند التصفية، وذلك لأن العمل التجاري هو الأصل المتبوع المقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعاً لذلك العمل.

أما إذا كانت أغراض الشركة هي التجارة في العملات أو الصرافة أو بيع الديون وشرائها فقط فإن تداول أسهمها يحتاج إلى تطبيق قواعد الصرف، أو أحكام بيع الديون، وبناءً على ذلك فإن الأصل المتبوع في الشركات (التي تحدد أغراضها في التجارة من خلال عقود البيع والشراء والمرابحة والسَّلَمْ بالاستصناع والإجارة ونحوها الواقعة على السلع أو المنافع أو الحقوق) هو ذلك النشاط المتمثل في بيع موجودات الشركة، أو بقية العقود الأخرى، وما نتج من ذلك من تحقيق الأرباح. وأن الديون أو النقود ليست هي المقصودة أصالة من تلك الشركات لا من حيث أغراض الشركة ولا من حيث النشاط الفعلي للشركة ولا من حيث القصد العام للمساهمين أو المتعاملين مع الشركة

فهم يقصدون حقيقة أنشطة الشركة وإنتاجها، ومن ثم الحصول على أرباحها.

وحتى من الجانب العملي فإن هذه الشركات إذا تحققت لها نقود أو حصلت الديون أعادت استثمارها في البيع والشراء والعقود الواردة على السلع والمنافع والحقوق، في حين أن الأصل المتبوع في الشركات التي تحدد أغراضها في بيع الديون، أو العملات أو الصيرفة هو ذلك النشاط المتمثل في تحقيق تلك الأغراض التي تتجه الشركة لتحقيقها، وتجعلها محور نشاطها.

وعلى ضوء ذلك خلصت الدراسة إلى أنه يجوز تداول الأسهم أو الصكوك أو الوحدات الاستثمارية مهما كانت نسبة الديون أو النقود بالشروط التالية:-

1- أن تحدد أغراض الشركة بأعمال التجارة والاستثمار أو الصناعة أو الزراعة من خلال العقود الواردة على السلع أو المنافع أو الحقوق، أي أن لا تحدد أغراضها في الصيرفة، أو بيع الديون.

2- ألا تقتصر موجودات الشركة أو الصندوق أو الصكوك على النقود والديون فيكون فيها موجودات مادية أو معنوية من أعيان ومنافع دون النظر إلى النسبة.

3- أن تكون أعمال البيع والشراء بالاستصناع ونحوها هي المقصودة أصالة، وتكون الديون أو النقود قد أتت تابعة غير مقصودة وإنما اقتضتها طبيعة أنشطة المؤسسة بأن كانت تابعة للأعيان والمنافع، أي أن هناك قصداً تبعياً لها ضمناً.

والمراد بالقصد المعتبر هو أن يكون محل التداول حصة في الوعاء الاستثماري للنشاط المشروع القائم أصالة على المتاجرة في السلع والخدمات غير المقتصر على التعامل في النقود المحضة والديون المحضة أما إذا كان محل التداول الديون -كما في سندات الديون- أو النقود فقط فلا يجوز تداولها إلا على ضوء ضوابط بيع الديون والنقود.

4- أن تبدأ المؤسسة ممارسة أنشطتها في الأعيان والمنافع أما قبل ذلك فيكون التداول نقدًا بالقيمة المدفوعة.

5- أن يتوقف التداول عند إعلان التصفية القانونية للمؤسسة.

6- لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتفكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتداول.