حضر فضيلة الامين العام بصحبة سماحة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي  الدورة الثانية والعشرين للمجلس الافتاء والبحوث التي انعقدت بأستنبول في الفترة 25/6 الى 30/ 6 – 2012 ، حيث افتتحت الدورة بكلمة جامعة مؤثرة من فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي  رئيس الاتحاد، ورئيس المجلس الاوروبي، ثم بكلمة من فضيلة ا.د. علي القره داغي الامين العام للاتحاد، ونائب رئيس المجلس الاوروبي للافتاء دعا فيها الى ضرورة تطوير المجلس ولجانه، وموقعه.

وقد ناقشت هذه الدورة مجموعة من المبادئ الاصولية والقضايا الملحة في الساحة الاوروبية، من أهمها مآلات الافعال، وطرق كشفها ومسائلها، ووتطبيقاتها في اوروبا، وكذلك الضرورات والحاجات العمة التي تنزل منزلة الضرورة الفردية، حيث  كتب فيها فضيلة الأمين العام، وقدمها في اليوم الثاني من المؤتمر كما راس الجلسة الختامية بالاضافة الى كونه في لجنة صياغة للفتاوى والقرارات وقدتمخض المؤتمر عن مجموعة من القرارات، والفتاوى، وفيما يلي نص البيان الختامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي

للدورة العادية الثانية والعشرين

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة استانبول في تركيا

في الفترة من: 06-10 شعبان 1433هـ الموافق لـ 26-30 حزيران (يونيو) 2012م

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أمّا بعد..

فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيقه الدَّورة العادية الثانية والعشرون للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بمدينة استانبول بتركيا في الفترة من السادس حتى العاشر من شهر شعبان سنة 1433هـ، الموافق للسادس والعشرين حتى الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) 2012م، برئاسة سماحة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين.

بدأت أعمال هذه الدورة بكلمة تعريفية عن المجلس وأهميته وأهدافه ورسالته، قدمها فضيلة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن يوسف الجديع، ثم بكلمة من فضيلة نائب رئيس المجلس أ. د. علي القره داغي، تحدث فيها عن أهمية المجلس ودوره وثقة الأقليات المسلمة به، بالإضافة إلى عناية الجامعات وطلبة العلم بفتاواه، وطالب فيها بضرورة تطوير المجلس ولجانه. ثم تلتها كلمة الافتتاح لسماحة رئيس المجلس، تحدث فيها عن الداعي لقيام هذا المجلس، وهو تلبية حاجة المسلمين الذين يعيشون خارج البلاد الإسلامية، فطبيعة بيئتهم تستلزم فقهاً يتناسب معها، يتسم بالتيسير ورفع الحرج في سياق مقصود الشرع. وأن المنهج الذي اختطه هذا المجلس هو الوسطية، الذي هو منهج أهل العلم، وهو المنهج السلفي الحقيقي، وسماها “وسطية مجددة”، واستدل للتسمية بالحديث الصحيح: “إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يُجَدِّد لها دينها”. مع أن هذا الفقه المؤسس على الوسطية والتجديد والتيسير موصول بتراث الأمة الفقهي العظيم، الذي لا يوجد مثله لأمة من الأمم غير أمة الإسلام. كما نبه سماحته على أهمية فقه مقاصد التشريع، وما يندرج تحته من اعتبار مآلات الأفعال. وفي كلمته تعرض سماحته أيضاً إلى الربيع العربي، وما أتم الله به على بلاد تونس ومصر وليبيا واليمن، وما هو منتظر لسوريا، وبشر بزوال النظام الحاكم الظالم في سوريا كما زال الظالمون قبله، وأقسم قائلاً: “أنا مؤمن والله غاية الإيمان أن النصر واقع”، وردد هذا المعنى مؤكداً على سبيل اليقين، فبكى وأبكى. كما حمد الله تعالى على ما انتهت إليه ثورة مصر من انتخاب رئيسها د. محمد مرسي. ثم ذكر أن الأمة اليوم في مرحلة مهمة يقوى فيها الإسلام، مما يستوجب أن يستشعر كل مسلم مسؤوليته، وأن من لديه علماً وقدرة على شيء فعليه أن يؤدي دوره.

ومن ثم توالت أعمال المجلس لهذه الدورة، حيث خُصِّص وقت كاف لاستعراض ما يتطلبه الجانب الإداري في المجلس من المراجعة والتطوير، تم فيه استماع تقرير الأمانة العامة وتقارير اللجان الفرعية، واتخذت القرارات والتدابير الكفيلة بتطوير عمل المجلس.

ثم تناولت جلسات المجلس الموضوع الأساسي لهذه الدورة (مآلات الأفعال وتطبيقاتها في الواقع الأوربي)، وألقيت فيه مجموعة من البحوث، ونوقشت مناقشات مستفيضة، أبرزت أهمية هذا الجانب من أصول الفقه ومقاصده، وبخاصة اعتبار أثره في واقع المسلمين في الغرب، ولحداثة فكرة التأصيل لهذا الموضوع ومع البحوث العديدة التي نوقشت فيه، فإنه لم يزل محتاجاً إلى مزيد من البحث والدراسة والتفصيل، لا سيما في جانب التطبيقات في الواقع الأوروبي، مما سيوليه المجلس عنايته في دورات لاحقة، إن شاء الله.

كما تناولت الدورة قضية ما يتصل بوقتي الفجر والعشاء في الصيف في المناطق ذات الخطوط العالية في أوروبا، لاعتبار أثر ذلك في أحكام الصلاة والصوم. ثم استعرض من بعدُ بعض ما ورد الأمانة العامة من استفتاءات وأجاب عن بعضها.

وقد انتهى المجلس إلى مجموعة من القرارات والفتاوى والتوصيات بيانها فيما يلي:

أولاً: القرارات

قرار 1/22

أثر اعتبار مآلات الأفعال في تقرير الأحكام وتنزيلها

بعد مناقشة البحوث المتعلقة بهذا الموضوع، الذي هو موضوع هذه الدورة، انتهى المجلس إلى ما يلي:

إنّ لمآلات الأفعال اعتباراً مهماً في استنباط الأحكام وتنزيلها؛ لما ينبني عليه من سد للذرائع وتحقيق للمقاصد كما ذهب إليه معظم أهل العلم، وعلى ذلك أدلّة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]، وقوله صلى الله عليه وسلم: “يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، بابٌ يدخلُ الناسُ، وبابٌ يخرجون” (متفق عليه، واللفظ للبخاري). ولأن أحكام الشريعة منوطة بتحقيق مقاصدها، فالمقاصد لئن كانت تتحقق عند تنزيل الأحكام على الأفعال المتعلقة بها بصفة عامّة إلا أنّ بعض الأفعال قد تحفّ بها ظروف خاصّة فلا يتحقّق فيها المقصد الشرعي عندما يطبّق عليها الحكم الخاصّ بها، فيكون ذلك مبرّراً لأن يُعتبر هذا المآل الذي تؤول إليه فيكون الحكم الشرعي تبعاً لذلك.

وإذا كان المآل معتبراً في الأحكام، فإنه ينبغي التحوط في تقديره، حتى لا ينتهي الأمر إلى المآل الموهوم فيبنى عليه حكم في غير موضعه، ويكون في ذلك خطأ في تقرير أحكام الشريعة أو تنزيلها؛ ولذلك ينبغي أن لا يُعتبر في المآلات إلا ما يتحقق العلم به على وجه اليقين أو الظنّ الغالب.

ومن باب التحوّط في تقدير المآل أن تستعمل العلوم الحديثة في هذا التقدير، فكثير من هذه العلوم أصبح فيها عون كبير على تقدير المآلات التقدير الصحيح، ويمكن أن تستخدم هذه العلوم في تحديد مسالك منهجية يعرف من خلالها المآل مثل مسلك الاستقراء، ومسلك الاستشراف المستقبلي، ومسلك الاسترشاد بالأعراف، وغيرها مما تساعد عليه علوم الإحصاء وعلوم الاجتماع وعلوم النفس، والتحليل الاقتصادي، وغيرها.

وإذا كانت المآلات معتبرة بصفة عامّة، فإنّ الأمر يكون أوكد في شأن المسلمين بالبلاد الأوروبية؛ ذلك لأن هذه البلاد تخضع لسلطان اجتماعي وقانوني غير السلطان الإسلامي، وهو مدعاة بصفة أوسع لأن يكون للكثير من الأفعال عند تطبيق أحكامها عليها مآل غير المآل المقصود من تلك الأحكام، وغير المآل الذي تنتهي إليه في البلاد الإسلامية. وذلك ما يدعو إلى دفع الهمم العلمية للتوسّع في ضبط المسالك المنهجية للعلم بالمآلات؛ استخداماً للعلوم المساعدة على ذلك، مع مراعاة هذه الخصوصية المتعلقة بالوجود الإسلامي في البلاد الأوروبية.

قرار 2/22

كيفية أداء صلاة العشاء والفجر في شهر رمضان

في البلدان التي يقصر فيها الليل وتتأخر أو تنعدم العلامات الشرعية للصلاة

بعد المناقشات المستفيضة والاطلاع على البحوث والدراسات المقدمة في المسألة، والنظر في قرارات المجامع الفقهية، وقرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 3/3 قرر المجلس ما يلي:

أولاً: بالنسبة لصلاة العشاء

تبين أن المساجد في هذه المناطق (التي تنعدم فيها العلامات الشرعية أو تتأخر) منها ما يأخذ أئمتها بالجمع بين المغرب والعشاء تقديماً، ومنها ما يأخذ بحَل التقدير النسبي.

أما بالنسبة لمن يأخذون بحَل الجمع، فيمكنهم أداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم مع دخول وقت المغرب، أو بعد دخول وقت المغرب بزمن كاف للإفطار، أو بأداء صلاة المغرب في أول وقتها والفصل بينها وبين العشاء بفاصل قصير، تخفيفاً على الناس وتيسيراً عليهم، سواء انعدمت علامة العشاء أو وجدت لكن تتأخر كثيراً على نحو يوقع الناس في الحرج.

والضابط للحرج هو العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال.

وأما من يأخذون بحَل التقدير النسبي، فإنهم يستمرون في أداء صلاة العشاء والتراويح في الوقت المقدر للصلاة قبل رمضان، وذلك إذا انعدمت العلامة الشرعية لصلاة العشاء، أما إذا وجدت العلامة فعليهم الالتزام بأدائها في الوقت، ما لم يأخذوا برخصة الجمع.

ويوصى المجلس الأئمة بالتخفيف على الناس في الصلاة والمواعظ ورعاية حق الجيرة وحق الطريق، مراعاة للظروف والأحوال والمآلات في مثل هذه الحالات.

ثانياً: بخصوص صلاة الفجر، يرى المجلس عدم الإنكار على المساجد وأصحاب التقاويم في حساباتهم؛ لأن الاختلاف بين هذه التقاويم اختلاف سائغ فقهاً، ولا إنكار في المختلف فيه، على أن يوسع في وقت صلاة الفجر حسب التقاويم المعتمدة قدر الإمكان، والأخذ بالرخص الشرعية بقصد تطويل ليل رمضان على الناس للتمكن من العبادة والنوم.

ثانياً: الفتاوى

فتوى (1/22)

اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر

السؤال: هل يجوز خروج المرأة لزيارة القبور؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فهل هناك شروط للزيارة؟ وهل يجوز للمرأة اتباع الجنائز؟ وإذا كان الميت هو الزوج فهل يجوز للزوجة إتباع جنازته؟ وهل تدخل في فترة العدة بعد الدفن أم بعد موته؟ علماً بأن الدفن قد يتأخر أياماً.

الجواب: الأصل أن اتباع الجنائز هو من حقوق أموات المسلمين على إخوانهم الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعدّ حقوق المسلم على المسلم: “وإذا مات فاتبعه” (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة). وهذه شاملة للرجال والنساء.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والراجح هو جواز خروج النساء في الجنائز، وبخاصة إذا كان الميت من أقرباء المرأة، وأمنت الفتنة من الوقوع في محاذير شرعية، كالنياحة، ولطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، والتبرج. لحديث أم عطية، رضي الله عنها، قالت: “نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا”. (متفق عليه).

كما أجاز جمهور الفقهاء زيارة النساء للمقابر أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها” (أخرجه مسلم من حديث بريدة الأسلمي).

أما وقت دخول المرأة في عدة الوفاة فيبدأ من تاريخ الوفاة، وتستمر فيها أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً حيث تنتهي عدة الحامل بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

ولا تتعارض عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها مع اتباعها لجنازته، ما دامت هناك حاجة أو ضرورة.

فتوى (2/22)

المحادثة بين الجنسين على شبكات التواصل الاجتماعي

السؤال: ما حكم الشرع في وضع الشخص صورته على الفيس بوك؟ وما حكم المحادثة بين الذكور والإناث على الفيس بوك؟ وإذا كانت المحادثة متعلقة بالتعارف بنية الزواج، فهل يسمح بها أم لا؟ وبخاصة إذا كانت المواضيع تتعلق بالغايات السامية كتنظيم حفل خيرى أو أمر يتعلق بالثورات العربية.

الجواب:

•    إن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، أمر مشروع من حيث الأصل، ما دامت الغاية مشروعة ووسيلتها مشروعة، لكن يجب فى استعمالها مراعاة الضوابط الشرعية والخلقية، مثل تحرى الصدق والبعد عن نشر المعلومات الخاطئة والأخبار الزائفة وكل ما يؤدى إلى الإساءة إلى الآخرين ونشر الفتن بين الناس، والتغرير بالآخر.

•    أما نشر الصور فما كان منها مظهرا للعورة فلا يجوز بإطلاق، وإذا لم يكن كذلك فالحذر من نشرها مطلوب، لأنه لا يمكن بعد نشرها التحكم فى التصرف بها.

•    وأما التعارف بنية الزواج على شبكة الإنترنت، فقد سبق للمجلس أن أجاب عن ذلك بالإباحة بشروط وضوابط (فتوى 3/17)، ومع ذلك يجب توخى الحذر في هذا الأمر، لما يترتب عليه من مفاسد، بالإضافة إلى عدم التحقق من نوايا المتواصلين وأخلاقهم.

•    ولا بأس من الحديث بين الذكور والإناث فى المواضيع الجائزة كالمشاريع الخيرية والقضايا السياسية وغير ذلك مما هو مشروع، مع الالتزام بقواعد الآداب والاخلاق.

ثالثاً: التوصيات

انتهى المجلس إلى مجموعة من التوصيات بخصوص ما تطرقت إليه هذه الدورة وما يتصل بها، وذلك فيما يلي:

أولاً: يوصي المجلس المفتين وأئمة المساجد والمراكز والدعاة العاملين في أوروبا بضرورة مراعاة فقه المقاصد، ولا سيما في مجال مآلات الأفعال والأقوال، فيما يصدر عنهم من فتاوى وتصرفات وتصريحات.

ثانياً: يوصي المجلس الكليات والمعاهد الشرعية وطلبة العلوم الإسلامية في أوروبا بضرورة الاهتمام في دراساتهم بعلم المقاصد وفقه المآلات تأصيلاً وتفريعاً وتطبيقاً.

ثالثاً: يوصي المجلس المسلمين في أوروبا بوحدة الكلمة وجمع الصف، لا سيما في ما يتعلق ببدء صيام رمضان والفطر منه، والالتزام بقرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث التي تجمع شملهم ولا تفرقهم.

رابعاً: يوصي المجلس الأئمة والمفتين ومسؤولي المراكز بالتيسير ورفع الحرج والتوسع في الأخذ بآراء الفقهاء فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والإمساك، فالأخذ بالمرجوح في هذه المواطن أولى من الأخذ بالراجح، ما دام ذلك يؤدي إلى رفع الحرج والمشقة واجتماع الكلمة، وبخاصة في هذه الأعوام التي يأتي فيها شهر رمضان في الصيف حيث يطول النهار ويقصر الليل وتتداخل العلامات الشرعية أو تنعدم، وقد قال الله تعالى في شأن التخفيف في الصيام: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

خامساً: يؤكد المجلس ما اعتاد أن يوصي به المسلمين المقيمين في أوروبا من أمور، منها:

1 – أن يراعوا الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.

2 – أن يقوموا بدورهم بالإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.

3 – أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.

4 – أن يسعوا جادين لإنشاء شركات ومؤسسات مالية تخلو من المخالفات الشرعية.

5 – أن يعملوا على تشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.

6 – أن يبذلوا وسعهم للحصول على اعتراف الدولة التي ينتمون إليها أو يقيمون فيها بالإسلام ديناً، وبالمسلمين مواطنين كغيرهم في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق وفقاً لأحكام دينهم.

7 – أن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات المواطنة أو عقد الإقامة، والالتزام بالقانون والنظام العام في البلاد التي يعيشون فيها.

8 – أن يتجنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعاً كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.

كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في أوروبا خاصة بالاعتصام بحبل الله، والأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر والتقوى، والتزام الحوار الهادئ والأساليب السلمية في معالجة قضايا الخلاف، بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام، وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين، فيتلقفها خصوم الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليهم، وقد قال الله تعالى: {ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَن} ]النحل: 125[.

وبعد انتهاء المداولات العلمية للمجلس فقد تقرَّر أن يكون انعقاد الدورة القادمة بسراييفو في 25-29 يونيو (حزيران) 2013م.

والمجلس في ختام دورته يتقدَّم بالشكر والتقدير لهيئة المكتوم الخيرية على ما قدمت لهذا المجلس من دعم مادي ومعنوي طوال الأعوام السابقة.

ويشكر للحكومة التركية دورها في تيسير انعقاد هذه الدورة على أرضها، متمثلاً في حسن تجاوبها مع الأمانة العامة للمجلس وتسهيل إجراءات الدخول لأراضيها لأعضاء المجلس.

كما يشكر الأمانة العامة للمجلس وجميع من قام من الإخوة والأخوات في العمل على إنجاح أعمال هذه الدورة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.