ذهب أبو حنيفة في إحدى رواياته إلى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول ، والثاني ، وذهب في رواية أخرى إلى أنه إذا نفر في اليوم الثاني لمن تعجل أو الثالث لمن تأخر يجوز له أن يرمي قبل الزوال[1].


 


 وجعل بعض الحنفية هذه الرواية من الروايات غير المشهورة ، وبالتالي فالمعتمد عندهم هو عدم جواز الرمي قبل الزوال[2] في حين جعل بعضهم هذه الرواية من الروايات المعتمدة جاء في إرشاد الساري : (ذكر الحاكم في المنتقى عن الإمام (أي أبي حنيفة) أنه لو أراد النفر في اليوم الثالث قبل الزوال …جاز له أن يرمي ، كذا في المبسوط وكثير من المعتبرات ، وهي رواية عن أبي يوسف ، كذا في شرح الطحاوي ، وعلى هذه الرواية عمل الناس اليوم ، وفيها رحمة من الزحمة ، ويظهر أن المراد بما قبل الزوال على كل من الروايتين من طلوع الفجر ،لأنه أول النهار..) [3].


 


 وروي عن أبي يوسف القول بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام العيد لمن أراد النفر قبل الزوال [4].


 وممن ذهب إلى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة إمام الحرمين والحاكم أبو الفتح الأرغيناني صاحب الفتاوى كما ذكره الشاشي[5] ، والرافعي واعتمده الأسنوي حيث أجازوا الرمي من الفجر[6] ، وعبر الشرواني عن هذا القول بأنه : (من قبيل مقابل الأصح ، لا الصحيح)[7] ومن المعروف أن مقابل الأصح هو الصحيح ، ومقابل الصحيح الضعيف ، وهذا يعني أن هذا القول ليس ضعيفا[8]ً .


 


 جاء في تحفة المحتاج : (وجزم الرافعي بجوازه ـ أي جواز الرمي قبل الزوال ـ كالإمام    (أي إمام الحرمين) ضعيف وإن اعتمده الأسنوي ، وزعم انه المعروف مذهباً)[9] .


 ومع أن ابن حجر ضعَّف هذا القول ، ولكن تضعيفه لا يلزم غيره ، فقد سبقه ثلاثة من كبار علماء الشافعية الذين لهم قدم ارسخ منه في الفقه والترجيح ، ولذلك يقول القليوبي : (وأما وقت الجواز فما قبل ذلك ـ أي قبل الزوال ـ وبعده إلى آخر أيام التشريق فله ثلاثة أوقات)[10] . 


 


 يقول الإمام الرافعي بخصوص تدارك رمي يوم في اليوم الآخر وانه أداء على الأصح : (إن قلنا أداءً فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد ، وكل يوم للقدر المأمور فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات ، ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال ….وأنه لا دم عليه) ثم قال : (ونقل الإمام أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم لكن يجوز أن يقال : إن وقته يتسع…)[11] .


 


 وذهب إلى هذا القول أيضاً من الحنابلة العلامة ابن الجوزي ، جاء في الفروع : (وجوزه ـ أي الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ـ قبل الزوال ، وفي الواضح : بطلوع الشمس …)[12] وكذلك ابن الزاغوني في منسكه حيث نقل عنه أنه يجيز رمي الجمار أيام منى ، ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال[13] .


 


بعض الصحابة والتابعين يرون ذلك :


 روى الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على مسلم عن ابن أبي مليكه قال : (رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول)[14] .


 وهذا الأثر عام ، ولكن الراوي ذكره في الباب الخاص بالرمي في أيام التشريق دون يوم النحر ، وقد ذكر المرغيناني أن مذهب أبي حنيفة في جواز تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في يوم النفر الثاني مروي عن ابن عباس  ، وقال الزيعلي : (رواه البيهقي عنه..، وضعفه البيهقي….)[15] .



 وروى الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن ابن الزبير أنه يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق [16].


وقد أسند الحافظ ابن حجر وغيره القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاً إلى عطاء وطاووس [17].



 وقد عورض هذا بما روي عن عطاء أنه قيد جوازه بالجهالة ، ولكن هذه المعارضة تثبت له رواية أخرى ، وبما أننا لا نعلم أيهما أسبق ، فالحمل على كونهما روايتين أفضل ، وهكذا الأمر بالنسبة لعطاء .


 وقد أسند بعض الفقهاء هذا القول أيضاً إلى عكرمة[18]،كما أسند ابن أبي شيبة هذا القول إلى ابن طاوس[19] وأسنده ابن عبدالبر وابن رشد وغيرهما إلى أبي جعفر محمد بن علي من آل البيت[20].



 وممن قال به من المعاصرين العلامة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود ، حيث ألف فيه رسالة ، ثم وجهها إلى علماء المملكة العربية السعودية ، وقد ذكرت رأيه بالتفصيل في الملحق المرفق بالبحث ، وكذلك فضيلة العلامة شيخنا يوسف القرضاوي ، والشيخ عبدالله الأنصاري .



 فهؤلاء العلماء العظام الذين ذكرناهم قد ذهبوا إلى جواز الرمي قبل الزوال من بعد طلوع الشمس ، وبعضهم من طلوع الفجر وكفى بهم من حيث الاعتماد على أقوالهم في ظل عدم وجود نص صريح ثابت ،وقد ذكرنا أهم أدلتهم في السابق .



 


*      جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام العيد ، أي اليوم الثاني من أيام التشريق وهو يوم 12 من ذي الحجة .


 فإذا كان الشخص يريد النفر في هذا اليوم (12 من ذي الحجة) من باب التعجيل في يومين ، فإنه يجوز له أن يرمي قبل الزوال أي من بعد طلوع الفجر ، أو الشمس ، على رأي جميع العلماء الذين أجازوا الرمي قبل الزوال في اليوم الأول من أيام التشريق ، وهم : ابن عباس في رواية ، وابن الزبير ، وعطاء وطاوس ، وعكرمة وابن طاوس ، ومحمد بن علي بن جعفر من آل البيت ، وإمام الحرمين ، الحاكم أبو الفتح الأرغيناني ، والرافعي ، والأسنوي من الشافعية ، وابن الجوزي ، وابن الزاغوني من الحنابلة ، إضافة إلى المعاصرين ،وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود ، والعلامة الشيخ القرضاوي .


 


 ويضاف إلى من سبق من الأئمة : الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن عنه[21] ، حيث رجحها بعض الحنفية كما سبق ، وأحمد بن حنبل في رواية ، واسحاق  ، قال ابن قدامة  : (…إلاّ أن اسحاق وأصحاب الرأي رخصّوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، ولا ينفر إلاّ بعد الزوال ، وعن احمد مثله ، ورخص عكرمة في ذلك أيضاً ، وقال طاوس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله)[22] وقال ابن مفلح :(وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال ، وينفر بعده) [23] قال الحافظ ابن حجر : (وقال اسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد إلاّ في اليوم الثالث فيجزئه)[24]. 


 


 وقد رجحت الموسوعة الفقهية الكويتية هذا الرأي ، فقالت : (والأخذ بهذا مناسب لمن خشي الزحام ، ودعته إليه الحاجة ولا سيما في زماننا) ثم أضافت قائلة : (قال في البحر العميق : فهو قول مختار يعمل به بلا ريب ، وعليه عمل الناس ، وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم الأسنوي أنه المذهب ) كذا في إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي قاري ص161)[25] . 


 


 ولا يختلف الأمر في اليوم الأخير إلاّ ان الرواية المجيزة عند أبي حنيفة أقوى ، يقول المرغيناني : (وإن قدم الرمي في هذا اليوم ـ يعني اليوم الرابع ـ قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة ، وهذا استحسان ….ومذهبه مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك ، فلأن يظهر جوازه في الأوقات كلها أولى ، بخلاف اليوم الأول ، والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلاّ بعد الزوال في المشهور من الرواية ، لأنه لا يجوز تركه فيهما ، فبقى على أصل المروى)[26] .


 


 وقد انضم إلى هؤلاء الأعلام فضيلة الشيخ بن جبرين حيث قال : ( جمهور العلماء أجمع على منع الرمي قبل الزوال مطلقاً ، وقبل خمسين عاماً رأى الشيخ ابن محمود جواز الرمي في جميع الأيام ، ضحى ، وليلا ، ونقل طاوس وعطاء بن أبي رباح ، وألف في ذلك رسالة بعنوان “يسر الإسلام” وقد رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية في رسالة بعنوان “تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك” وبعد ذلك رخص مشايخنا في الرمي ليلاً ، وحيث إن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال لمن تعجل في يومين ، كما ذكرها الموفق في المغني ، والمرداوي في الانصاف ، والزركشي في شرح مختصر الخرقي ، فأرى جواز العمل بهذه الرواية للمتعجل إذا كان معه نساء يخشى عليهن الزحام ، أو كان له موعد محدد في المطار ، أو مع حافلة يخشى فواتها ، فلا بأس والحالة هذه أن يرمي في الضحى ، والأفضل ألا يخرج إلاّ بعد الزوال ، وان احتاج إلى الخروج قبل الزوال جاز له ذلك ، والله أعلم)[27] .


 


 وقد استدل هؤلاء بالأدلة السابقة ، وبقياس أيام التشريق على يوم النحر ، لأن الكل أيام نحر ، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم محمولاً على السنية ، إضافة إلى رفع الحرج ودفع الحاجة  والمشقة[28] وأضاف الحنفية الاستدلال بالاستحسان ، وبدلالة النص بشأن اليوم الرابع ، وذلك ؛ لأن منطوق قوله تعالى : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه )[29] يدل على ترك اليوم الرابع بما فيه الرمي ، وحينئذٍ يكون جواز الرمي في جميع الأوقات قبل الزوال أو بعده أولى من جواز تركه كلية[30] .


 


 وقد رأينا أن بعض الفقهاء منهم أحمد في رواية ذهبوا إلى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني لمن تعجل في اليومين ، وفي اليوم الثالث من أيام التشريق ، ولكن لا يتم النفر إلاّ بعد الزوال .           


 


ثانياً ـ نهاية أوقات الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق :


 ذهب الشافعية والحنابلة[31] إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر أي اليوم الثالث من أيام التشريق ، حتى لو ترك رمي يوم أو يومين ليس عليه دم بل يتداركه فيما يليه من الزمن أداء ولا يعتبر قضاءً على القول الراجح المنصوص عليه في المذهب الشافعي واختاره النووي ، وهكذا لو ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر فله الحق في تداركه طوال أيام التشريق ، ولكن يقدمه في الترتيب على رمي أيام التشريق .


 


 وكذلك أوجب المالكية والحنابلة[32] الترتيب في القضاء بحسب النية حيث يرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الأول ، ثم يعود فيرميها مرة أخرى عن اليوم الثاني ، وهكذا ، ومن الفقهاء من قال : لا يشترط الترتيب ،بحيث يجوز أن يرمي كل جمرة بأربع عشرة حصاة عن يومين مثلاً وهكذا[33].


 


 وذهب الحنفية[34] إلى أن وقت الرمي في كل يوم ينتهي بالفجر فرمي اليوم الأول (11ذو الحجة) ينتهي بفجر يوم (12ذو الحجة) ورمي اليوم الثاني (12ذو الحجة) ينتهي بفجر يوم (13ذو الحجة) ، واما رمي اليوم الثالث فينتهي بغروب شمسه ، حيث الليالي تابعة للأيام الماضية[35] .


 وذهب المالكية إلى أنه ينتهي الأداء في كل يوم بغروب شمسه ، وما بعده قضاء له ، ويلزمه دم إذا أخره عن الغروب[36] .


 


ثالثاً ـ بداية وقت الرمي في اليوم الأخير من أيام التشريق :


 ذهب المالكية والشافعية ،والحنابلة ، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنفية[37] إلى أنه لا يصح الرمي قبل الزوال لما ذكرناه في اليوم الأول والثاني .



 وذهب أبو حنيفة[38] إلى أن الوقت المستحب هو ما بعد الزوال ، ولكنه يجوز الرمي من بعد طلوع الفجر ، واعتمد في ذلك على مذهب ابن عباس الذي روى البيهقي عنه بلفظ : (إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر)[39] والانتفاخ هو الارتفاع قال الكاساني : (والظاهر أنه قال سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد فصار اليوم الأخير من أيام التشريق مخصوصاً من حديث جابر رضي الله عنه بهذا الحديث ، أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب ولأن له أن ينفر قبل الرمي ويترك الرمي في هذا اليوم رأساً ، فإذا جاز له ترك الرمي أصلاً ، فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى والله أعلم)[40] .


 وأما آخر وقت الرمي في اليوم الأخير فهو بغروب الشمس بالاتفاق ، وحينئذٍ يجب بتركه الفداء[41]. 


 


*       الرمي في الليل :


 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية ـ ما عدا أبا يوسف في اليوم الأول ـ والشافعية في أصح القولين ، والظاهرية ،وبه قال عروة بن الزبير ، وطاوس ، والحسن ،والنخعي ، وابن المنذر)[42] إلى جواز الرمي في الليل استناداً على الحديث الذي رواه البخاري وغيره بسندهم عن ابن عباس قال : (سئل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رميت بعدما أمسيت فقال: (لا حرج)[43] والحديث يدل بوضوح على جواز الرمي في المساء وهو يشمل الليل[44] . قال النووي : (إذا ترك شيئاً من الرمي نهاراً فالأصح أنه يتداركه ليلاً ، أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمداً أو سهواً ، وإذا تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا  قضاء )[45] .


 


 واستدلوا كذلك بما رواه مالك والبيهقي بسندهما عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا الجمار بالليل[46] وما رواه البيهقي ، والطحاوي بسندهما عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل)[47] .


 وجه الاستدلال بأن الرمي عبادة مؤقتة بالزمن فما دام أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى أداءً في الليل فهذا دلي على أن هذا وقته .


 وذهــب المالـكـيـة إلـى جـواز الرمـي فـي اللـيـل قـضــاءً مـع الـفـديــة[48].


 


  وذهب جماعة من الفقهاء (منهم الحنابلة ، واسحاق ، والشافعية في أحد الوجهين)[49] إلى عدم جواز الرمي بالليل بل يرميها من الغد بعد الزوال ،مستدلين بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث رمى في النهار ولم يرم بالليل ، ولكن يمكن أن يجاب عنه بان الفعل ليس نصاً في الوجوب ، بل يمكن حمله على الندب ، وكذلك استدلوا بما روي عن ابن عمر أنه قال : ( من نسى أيام الجمار …فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد)[50] حيث يدل على أن ابن عمر يرى منع الرمي في الليل .


 


 ويمكن ان يجاب عنه بأنه ليس نصاً في الدلالة على المنع ، بل يمكن حمله على الكراهة ، أو خلاف الأولى ،إضافة إلى انه أثر من آثار أحد الصحابة الكرام ، فلا يمكن ان يعارض به الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره والذي احتج به الجمهور .


 


 ولذلك أرى رجحان قول الجمهور في جواز الرمي في الليل مطلقاً للمعذورين وغيرهم ، فالحديث الصحيح دل على جواز الرمي في المساء مطلقاً دون بيان الفدية ، والمساء يشمل الليل[51] إضافة إلى أن لفظ الأيام في اللغة العربية إذا لم يذكر مقابلها الليالي يطلق على 24 ساعة يقول أبو البقاء: (اليوم هو لغة موضوع للوقت المطلق ليلاً أو غيره…)[52] ولذلك يقال : مدة الأسبوع سبعة أيام ، ومدة الشهر 30 ، أو 29 يوماً وهكذا .


 



 



[1])) بدائع الصنائع (3/1123)



[2])) حاشية ابن عابدين (3/542)



[3])) بدائع الصنائع (3/1123)



[4])) إرشاد السري إلى مناسك ملا علي قاري ص 161



[5])) قال  القفال الشاشي  في حلية العلماء (3/348) : (وروى الحاكم : أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضاً ) والحاكم هو سهل بن احمد بن علي الحاكم أبو الفتح الأرغيناني صاحب الفتاوى ، قال ابن السمعاني : هو إمام فاضل حسن السيرة تفقه على القاضي الحسين ، وقرأ الكلام على غمام الحرمين وتوفي في أول يوم من المحرم عام 490هـ ، انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ط.عيسى الحلبي (4/391)



[6])) تحفة المحتاج ،ط.دار صادر بيروت (4/138)



[7])) حاشية الشرواني بهامش التحفة (4/138)



[8])) تحفة المحتاج (4/138)



[9])) المصدر السابق



[10])) حاشية القليوبي علىالمحلى، ط.عيس الحلبي (2/119) و(2/121)



[11])) فتح العزيز بهامش المجموع ،ط.شركة العلماء بالقاهرة (7/403 ، 406)



[12])) الفروع (3/382)



[13])) ذيل طبقات الحنابلة ط.دار المعرفة ببيروت (1/182)



[14])) مصنف ابن أبي شيبة (3/319) الحديث رقم 14578 ، وتهذيب الكمال (16/37)



[15])) الهداية مع فتح القدير (2/499) ونصب الراية ط.دار احياء التراث العربي (3/85)



[16])) أخبار مكة (4/298 – 299) وتهذيب الكمال (26/639)



[17])) فتح الباري ط.السلفية (3/580 ) حيث قال : (وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقاً) وتحفة الاحوذي   (3/641)



[18])) الحاوي للماوردي (4/194)



[19])) مصنف ابن أبي شيبة (3/319) الحديث رقم 14578



[20])) الاستذكار (13/215) وبداية المجتهد ، تحقيق د.العبادي  (2/874)



[21])) الهداية ، وفتح القدير ، وشرح العناية (2/499)



[22])) المغني لابن قدامة ط.الرياض (3/452)



[23])) الفروع (3/382)



[24])) فتح الباري (3/580)



[25])) الموسوعة الفقهية الكويتية (23/158)



[26])) الهداية ـ مع فتح القدير ـ (2/499)



[27])) مجلة الدعوة الإسلامية العدد 1733 في 3 ذي الحجة 1420هـ الموافق 9 مارس 2000 ص 45



[28])) يراجع : المصادر الفقهية السابقة ، الموسوعة الفقهية الكويتية (23/158) 



[29])) سورة  البقرة /الآية (203)



[30])) إرشاد الساري ص 160



[31])) يراجع : الايضاح ص 407 ونهاية المحتاج (2/435) ومغني المحتاج (1/508) والمغني لابن قدامة(3/455) والموسوعة الفقهية الكويتية (23/158)



[32])) الشرح الكبير (2/51) والمغني (3/455-456)



[33])) الروضة (3/109)



[34])) المبسوط (4/68) ـ وبدائع الصنائ