• الجانب التأصيلي للجهاد

  • بيان مجموعة من المبادئ المهمة أثناء الحرب

  • بعد أن وضعت الحرب أوزارها

  • المبادئ الإسلامية والقانون الدولي

الجانب التأصيلي للجهاد في الإسلام :  

التعريف بالجهاد لغة وشرعاً :

الجهاد في اللغة من الجَهْد ، وهو استفراغ ما في الوسع والطاقة من ، أو فعل[1] . 

 ومن المفارقات الطيبة أن يكون لفظ الجهاد ، والاجتهاد من أصل واحد ، فالأول في مجال محاربة الأعداء ، والثاني في محاربة الجهل والتخلف ، وتحقيق العلم والابداع ، فهما متكاملان[2] . 

 وقد تكرر لفظ الجهد ومشتقاته في القرآن الكريم (41) مرة وتكرر أكثر في السنة المشرفة[3] ، ومما يمكن استنباطه مما ذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حول الموضوع هو ما يأتي :  

1-  أن معنى ( الجهاد ) لا ينحصر في القتال ، وإنما يمثل الجهاد بالمال ، والعلم ، والقلم والبيان ، والحجة والبرهان  ، والقوة بجميع معانيها ، وأنواعها ، بل إن القرآن الكريم ذكر الجهاد بالمال مقدماً على الجهاد بالنفس في معظم الآيات الكريمة . 

2-  أن الجهاد لا ينحصر في الجهاد ضد الكفرة المعتدين فحسب بل يشمل الجهاد ضد جميع الأعداء من النفس الأمارة بالسوء ، والشيطان ، فهو مراتب ، يبدأ بجهاد بلنفس والشيطان ، وينتهي بقتال الأعداء المتربصين ، ولذلك عرفه ابن تيمية بقوله : (الجهاد : حقيقته الاجتهاج في حصول ما يحبه الله …. ومن دفع ما يبغضه الله … )[4] . 

3-  كما أن لجميع الفرائض الإسلامية شروط وضوابط ومراحل ، فإن الجهاد أيضاً له شروطه وضوابطه ومراحله .

حكم الجهاد :

 وبما أن الجهاد متنوع وله مراتب ، فإن حكمه يختلف حسب نوعه ، ومرتبته ، ومراحله ، ونحن نتحدث عن حكم الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله ، وهو على نوعين اثنين :

النوع الأول : جهاد الدفع ، أي دفع الأعداء المحتلين لبلاد الإسلام ، حيث اتفقوا على أن هذا فرض واجب على كل قادر ، كل حسب قدرته ، ودوره ، وعلى هذا تضافرت أدلة الشرع من الكتاب والسنة ، والإجماع[5] ، بل والشرائع والأنظمة الوضعية الدولية ، وتقتضيه الفطرة  السليمة ، والعقل السليم . 

النوع الثاني : جهاد الطلب ، أي جهاد طلب الكفار ، وهذا فيه خلاف كبير بين الفقهاء قديماً وحديثاً ، ونحن هنا لا نخوض في غمار هذه الآراء وأدلتهم[6] ، ولكن الذي يظهر لنا رجحانه هو ما يأتي :

1)  أن الجهاد ـ بمعناه الشامل ـ واجب وماض إلى يوم القيامة ، فلا يجوز تركه ، وإذا تركته المة ذلت وضعفت ، ولكن الجهاد الذي هو فرض وواجب ( عينياً أو كفائياً ) هو الجهاد الشامل لإعداد القوة ( بمعناها الشامل للقوة المعنوية والمادية ) والشاكل للجهاد بالمال ، والقلم والعلم والبيان والإعلام إضافة إلى الجهاد بالنفس عند توافر شروطه وضوابطه . 

2)  إن الجهاد ـ بمعنى القتال ـ هو في حقيقته للدفاع عن الأمة الإسلامية ، وكرامتها ، وديارها ، وثرواتها وسيادتها ، وهيبتها . 

3)  إن القوة في الإسلام ليست للإعتداء والظلم والعدوان ، بل لحماية العدل والحريات الدينية ، وأماكن العبادة ، والمستضعفين ، ودلت على ذلك النصوص الكثيرة ، فقد رأينا أن القرآن الكريم يبين أن إعداد القوة الإسلامية لأجل عدم الوقوع في الحروب ، وهذا ما يسمى بنظرية الردع الاستراتيجي ـ كما سبق ـ ، وكذلك جاءت الآية الأولى في الجهاد تحمل في طياتها معنى الدفاع عن العدل وأماكن العبادات ، والحريات ، ودرء الظلم والظلمات ، فقال تعالى : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)[7] .

4)  إن جميع الأمم والحضارات القديمة والمعاصرة ـ بما فيها الحضارة المعاصرة ـ لم تقم إلاّ من خلال قوة تحميها ، ولن تبقى إلاّ من خلال القوة التي تحافظ عليها، وتمدها ، فلم يسجل التأريح أبداً الحضارة العالمية والتمكين لأمة ضعيفة غير قادرة على حماية نفسها ومكتسباتها ، وفهذه هي أمريكا اليوم تنفق على قوتها العسكرية مئات المليارات ، وعلى قوتها العلمية الأكثر ، وهكذا ، بل إنها كانت في صراع دائم مع الاتحاد السوفيتي السابق حتى غلبت عليه بالعلم والاقتصاد ، والتكنولوجيا وحرب النجوم … لذلك فإن تبني الإسلام للقوة أمر طبيعي ، ولا سيما فإن الإسلام هو دين الله القائم على العدل والانصاف والشهود الحضاري . 

5)  إن الجهاد ـ بمعنى قتال الدفع ـ ليس باباً مفتوحاً يلجه كل من أراد ، وإنما له شروط ومن أهم شروطه : أن يقرّه أهل الرأى والمشورة والحكم والسياسة الشرعية ، يقول ابن تيمية : ( الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا )[8] . 

6)  إن الجهاد الإعلامي ـ دفاعاً ، ونصرة وبياناً وحجة وبرهاناً ـ من خلال نشر الإسلام بالوسائل الإعلامية المعاصرة اليوم ( مثل الصحافة والمجلات ، والإذاعة ، والتلفاز والانترنيت ) هو من أهم أنواع الجهاد في عصرنا الحاضر ، بل هو الجهاد الذي سماه الله تعالى : جهاداً كبيراً ، فقال تعالى : (وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا )[9] . 

  والخلاصة أن مفهوم الجهاد في الإسلام واسع جداً يشمل كل جهد يبذل في سبيل رفعة الإسلام ، ونصرته ، وتأييد شريعته ، ونشر دعوته ، ورد الأعداء وإفشال مخططاتهم العسكرية ، أو السياسية ، أو الاقتصادية ، أو التربوية ، أو الاجتماعية ، أو الفكرية ، وإنما يتم بجميع الوسائل المتاحة المشروعة .

  كل ذلك في نظر الإسلام جهاد ، وقد سبق ما أوردناه من الأدلة المعتبرة الدالة على شموليته لكل هذه الأنواع ، وعلى الأمة الإسلامية أن تكون أمة مجاهدة في جميع المجالات المادية والمعنوية حتى ت كون قادرة على النهوض ، وعلى تعمير الكون على ضوء منهج الله ، وتطهير المجتمع الإنساني من الكفر ، والفساد ، حتى تعم الرحمة ، وتنتفي الفتنة ، ويكون الدين كله لله تعالى . 

 ثم إن لكل نوع من أنواع الجهاد وسائله الخاصة لأدائه على أتم وجه ، وأكمل صورة ، فوسيلة الجهاد العسكري القوة المادية والإعداد المادي ، والصناعة العسكرية المتكورة ، والأسلحة المتطورة إضافة إلى قوة الجانب الروحي والمعنويات القوية ، وأما وسائل الجهاد الفكري فتكمن في الثقافة الواسعة ، والإعداد العلمي بالإضافة إلى الاستعداد ، والمواهب الشخصية ، والقدرات الذهنية ، ثم الوسائل المعبرة عن ذلك من خلال الكتب والأبحاث والمقالات ، ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة وهكذا .. . 

  وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوسع في وسائل الجهاد فقال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )[10] بل عدّ صلى الله عليه وسلم الجهاد بالكلمة من أعظم الجهاد ـ كما سبق ـ كما رأينا أن المفسرين فسروا قوله تعالى : (وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا )[11]  بجهاد الحجة والبيان والبرهان .

  والواقع أن التكامل لأية أمة إنما يتحقق إذا أخذت بجميع وسائل الجهاد المختلفة المادية والمعنوية ، والعسكرية والعلمية والتكنولوجية ، ومن هنا نرى عظمة الإسلامية حيث اختار هذه الكلمة ( الجهاد ) التي تشمل كل هذه الأنواع ، وهي نفسها التي اشتقت منها كلمة          ( الاجتهاد ) التي تعني قمة التطور الفكري الذي يتكون لصاحبه القدرة على الاستنباط والاستخراج ، والابداع في شتى أنواع العلوم المختلفة ، وبهذين الأمر معاً يتم تعمير الكون على ضوء منهج الله تعالى ، وتعم رحمته للعالمين أجمعين .

 

المبادئ المهمة أثناء الحرب وبعدها :  

  إن الإسلام حصر القتال المشروع في الجهاد في سبيل الله تعالى بضوابط شروط ، وبالتالي أبطل كل قتال ليس في سبيله ، مهما كان هذا السبيل ، فمنع القتال لأجل الغنائم ، ومتاع الدنيا ، أو السيطرة والهيمنة ، أو لتحقيق مكاسب استعمارية أو اقتصادية أو نحو ذلك ، ونحن نتحدث عن هذه المبادئ أثناء الحرب الدائرة ، وبعد أن تضع الحرب أوزارها ، كالآتي :

أولاً ـ أثناء الحرب واشتعالها :

   فقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، والسيرة النبوية العطرة ، والتطبيقات العملية للخلافة الراشدة على ما يأتي :

1-   عدم قتل أحد سوى الذي يقاتل فقال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ)[12]. 

2-  نهى عن الاعتداء حتى في حالة الحرب وأثناء الحرب فقال تعالى : (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[13] .  

3-  تصديق من يعلن إسلامه ولو كان في ساحة القتال وهو منهزم وقد قتل من المسلمين ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحق الإيمان ، وحسابهم على الله)[14] وقد قال تعالى : (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرضاً من الحياة الدنيا)[15] ، وبقبول المقاتل مسلماً يعصم دماء ذريته الصغار أيضاً[16].

4-  عدم جواز قتل الرسل والرهائن مهما كانت طبيعة الدولة التي أرسلتهم ، فقد روى الحاكم وصححه ، وأبو داود بسندهما عن نعيم بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسوليْ مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة : ما تقولان أنتما ، قالا نقول كما قال ، فقال صلى الله عليه وسلم : (لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)[17] .   

5-  عدم قتل النساء والأطفال وكبار السن والرهبان والفلاحين والعمال والحراثين ، ونحوهم ممن لم يشاركوا في القتال فقال تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)[18] .

وقد ترجم الإمام مسلم في صحيحه : باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ، ثم روى بسنده عن عن عبدالله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان [19].

وروى أبو داود بسنده ان رسول الله قال : (لا تقتلوا فانياً ولا طفلاً صغيراً)[20] وروى أحمد بسنده عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : (اخرجوا بسم الله …ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع )[21] ، وجاء في وصية أبي بكر ليزيد بن آبي سفيان : (إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله تعالى فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له)[22] . وروى ابن ماجه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً)[23] أي أجيراً . 

6-  كراهة قتل الوالدين وذوي الأرحام إلاّ في حالة الضرورة أو الحاجة وهذا رأي الحنفية والشافعية والزيدية[24] وذلك للأدلة المعتبرة ، اما الوالدان فلقوله تعالى : (وصاحبهما في الدنيا معروفا)[25] وذكر الإمام محمد بن حسن الشيباني في كتابه العظيم أن : (حنظلة بن أبي عامر وعبدالله بن عبدالله بن أبي سلول استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبويهما فنهاهما) ثم ذكر بعض روايات قتل الابن أباه في الحرب وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الابن لا يقصد قتل أبيه ،ولكن إذا اقتضته الضرورة ، أو الحاجة فلا يأثم بقتله[26].  

7-  عدم التحريق والاغراق وقطع الأشجار ونحوها إلاّ إذا اقتضتها ضرورة الحرب ، أو يترتب على ذلك الإقلال من إراقة الدماء . 

8-  عدم استعمال أسلحة الدمار الشامل التي يترتب عليها أضرار بغير المقاتلين من النساء والأطفال والحيوانات والأجيال اللاحقة ، حيث الأدلة الشـرعية على عدم جواز ذلك متضافرة من الكتاب والسنة وقد نص بعض الفقهاء منهم المالكية على عدم جواز استعمال السمّ على الأعداء[27] .

9-  عدم قتل الحيوانات ، وقد كانت وصية أبي بكر لمن يرسلهم إلى القتال : (لا تعقرن شاةً ولا بعيراً إلاّ لمأكله)[28] . 

10- عدم الاضرار بالبيئة بقدر الإمكان من عدم قطع الشجر ونحوه إلاّ إذا اقتضته ظروف الحرب ، حيث جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه : (لا تحرقن شجراً ، ولا تقطعن شجراً مثمراً)[29] . 

11- الأمان والاستجارة ، حيث أعطى الإسلام الحق لكل مؤمن أن يعطي حق الأمان لأي كافر من حيث المبدأ ، حيث ذكرنا من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم : (ويسعى بذمتهم أدناهم)[30] وقد قال الله تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره….)[31] . وقد أفاض الإمام محمد الشيباني في هذا الموضوع إفاضة رائعة[32]. 

12- الصلح والهدنة ـ حيث ذكرنا أهمية ذلك في نظر الإسلام،وتطبيقه في صلح الحديبية.

 

ثانياً : في حالة انتهاء المعركة وانتصار المسلمين  

 يتدخل الإسلام في كيفية التعامل مع المهزومين وبالأخص مع الأسرى ، فيأمر بالإحسان إليهم ، وتوفير حاجياتهم الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن ،حيث جعل الله تعالى إطعام الطعام للأسير من أفضل القربات إلى الله تعالى فقال تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتمياً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً )[33] ، وكذلك يتدخل الإسلام بفرض إكرام جثث القتلى بدفنهم ،و عدم جواز أخذ المقابل للتسليم ، أو الدفن أو نحوهما .

 ومن أروع الأمثلة في هذا المجال موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة الذين أذوه وعذبوا أصحابه ،وفعلوا ما فعلوا طوال أكثر من عشرين سنة ، ومع ذلك لم يلجأ إلى الشماتة والتشفي ، بل قال لهم قولته المعروفة :(اذهبوا فأنتم الطلقاء) .

    

ثالثاً ـ المبادئ الإسلامية والقانون الدولي الإنساني : 

 يقصد بالقانون الدولي الإنساني : مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيوداً على استخدام القوة في وقف النزاع المسلح وذلك من اجل : 

‌أ) الحد من  الآثار التي يحدثها العنف على المقاتلين بما يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه الضروريات الحربية .

وهذا المبدأ مؤصل في الكتاب والسنة حيث دلت نصوص كثيرة على حرمة التجاوز والاعتداء حتى في حالة الحرب واعتداء العدو فقال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )[34] وقال تعالى : (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )[35] وقال تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ )[36] وقال تعالى : (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )[37] . 

‌ب) تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية[38] .وقد ذكرنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده في هذا المجال . 

‌ج) احترام العقود والعهود والمواثيق حتى في حالة الحرب ، وقد ذكرنا فيما سبق النصوص الكثيرة الدالة على ذلك ، بل أن الإسلام يزيد  على ذلك بالتشجيع الكبيرة على التوسع من دائرة من له حق إعطاء العهد والإجارة ، ولنذكر لذلك بعض النصوص :

فمن الكتاب :