أولاً : إن عقد الوكالة بأجر ، أو بدون أجر عقد مشروع يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع  ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ، ويجعل لهم أجراً  .


ثانياً : إن المعايير المنظمة لأخذ الأجر على إدارة عمليات التأمين هي ما يأتي :


1.       التحديد بمبلغ محدد توصل إليه الشركة عن طريق الاحصائيات ونحوها مثل مليون ريال ، فهذا لا إشكال فيه ، لأن الأجر معلوم محدد لا يشوبه غرر ولا جهالة ، وفي هذه الحالة فإن عقد الوكالة صحيح باتفاق الفقهاء  .


2.       أخذ نسبة من المال المتجمع مثل 10% من ثمن الشيء ، فهذا جائز لدى بعض الفقهاء ، وذكروا له مثالاً للسمسار الذي يأخذ نسبة 10% من ثمن الشيء ،  بل إن الفقهاء ذكروا أنه إذا لم يذكر الأجر للسمسار والمحامي فإنه يعطى له أجر المثل  .


  والذي أرى رجحانه هو أن الشركة لها الحق في أخذ الأجرة ولكن بشرط أن يكون في حدود أجر المثل وأن لا تتخذ الشركة ذلك للاسترباح ، وإلاّ لم تحقق الشركة مقاصد الشريعة في التأمين الإسلامي ، بل حققت مقاصد الشركة للتأمين التجاري ،  وأن يتم ذلك من خلال الاتفاق مع هيئة الرقابة الشرعية لأنها هي الممثلة الوحيدة لحملة الوثائق في ظل عدم وجود ممثلين لهم ، ولا يجوز للشركة أن تبالغ في الأجر أبداً .


  كما أنها يجب عليها أن تعلن ،  وتثبت الأجر في العقود التي يوقع عليها حملة الوثائق ، والسبب في أن يكون الأجر في حدود أجر المثل أنه لا يوجد إلى الآن ممثلون لحملة الوثائق يعبرون عن رأيهم ، وبالتالي لا بدّ أن يكون الأجر في حدود ذلك ، هذا والله أعلم .


رابعاً : توزيع الفائض والأرباح المحققة من الاستثمارات :


 لا شك أن أموال حملة الوثائق تستثمر في أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً ، وقد تتحقق أرباح ، وان العلاقة تقوم في ذلك على أساس المضاربة الشرعية التي تحدد فيها نسبة كل من المضارب (الشركة) ورب المال (حملة الوثائق) وأما أرباح أموال المساهمين فهي لهم فقط .


 وأما الفائض الذي بقى بعد المصاريف ودفع مبالغ التأمين ونحوها فهو تعود إلى حملة الوثائق ، لذلك كله يتعين النص في النظام الأساسي للشركة على ما يلي : 


 أ ـ الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار بين فريقي المساهمين والمؤمنين .


ب ـ كيفية التصرف في صافي الفائض الذي يخص المؤمنين إما بتوزيع جزء عليهم وعمل احتياطي خاص بهم بالباقي أو تحويله كله إلى ذلك الاحتياطي وذلك على هدى ما تقرره الجمعية العمومية ووفق نسب أقساط التأمين التي دفعوها . 


ج ـ كما أن الواجب أن ينص على أن الفائض المتبقي المتراكم على مر السنين يصرف ـ إن بقى ـ في حالة انتهاء الشركة أو تصفيتها في وجوه الخير ، لأنه ليس ملكاً للشركة والمساهمين .


 فتوى الهيئة الشرعية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين   حول توزيع الفائض وأسسه:


(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد…


  فبخصوص توزيع الفائض وأسسه فقد نظرت الهيئة في الموضوع وبعد المداولة والاطلاع على فتاوى أخرى لهيئات شرعية أخرى توصلت إلى ما يأتي :


أولاً : إن الفائض هو ما يتبقى من الأقساط وعوائده بعد خصم المصاريف والتعويضات (أي جميع التزامات حساب التأمين) .


 ثانياً :


أ ـ الأصل والأفضل أن تجعل جميع دوائر التأمين في الشركة وحدة واحدة يجمعها حساب التأمين .


 وعلى ضوء ذلك تكون النظرة إلى جميع أقساط التأمين نظرة واحدة ربحاً أو خسارة دون التجزأة والفصل .


ب ـ ولا مانع شرعاً من أن يكون للتأمين التكافلي (البديل عن الحياة) حساب خاص يكون له غنمه ، وعليه غرمه لما له من خصوصية ، وكذلك لا مانع من أن يجعل لكل قسم حسابه الخاص .


 وبما أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين تسير على الطريقة الأولى وهي وجود حساب واحد لجميع أنواع التأمين داخل الشركة فنحن نذكر أسس التوزيع لهذه الطريقة وهي:


1. أن يؤخذ من الفائض ما يأتي :


أ ـ مخصص عام لصالح حساب التأمين .


ب ـ مخصص لصالح الديون المشكوك فيها إن وجدت .


ج ـ مخصصات أو احتياطات أخرى حسبما يراه مجلس الإدارة بالتنسيق مع الهيئة ، وموافقتها.


د ـ مخصص حافز العاملين بالشركة .


2. يكون الباقي من الفائض يوزع كالآتي :


 يوزع صافي الفائض على المشتركين المستأمنين بحسب الأقساط المدفوعة لغير من عوض في حادث حسب برنامج الشركة (علماً بأن هناك طرقاً أخرى)  ويخصص بعد ذلك تحديد المبلغ المخصص للعميل من الفائض التأميني . هذا والله أعلم .


 تطبيق عملي لتوزيع الفائض مع فتوى شرعية لشركة شيكان للتأمين بالسودان  :


  تمارس شركة شيكان للتأمين نشاطها كغيرها من الشركات العاملة في مجال التأمين في السودان وفق نموذج التأمين التعاوني الإسلامي الذي أجازه مجلس الإفتاء الشرعي بالسودان ونص عليه قانون المعاملات المدنية لسنة 1983 وتعتبر الجوانب التالية أهم ركائز التأمين التعاوني :


1.       المشاركة في التأمين من باب التعاون على أعمال البر والتقوى .


2.       دفع قسط التامين ، الذي يحدد وفق الضوابط الفنية المعروفة بنية التبرع مشاركة مع بقية المشتركين .


3.       الفائض التأميني ملك للمشتركين كما يجب على المشتركين مقابلة أي عجز يحدث في صندوق التأمين إذا قصرت عن مقابلته الترتيبات الفنية التي تقوم بها شركة التأمين .


4.       في حالة تصفية شركة التأمين وصعوبة التعرف على المشتركين الذين تعاملوا مع الشركة خلال فترة نشاطها يجب انفاق ما تبقى بعد التصفية في أعمال البر العامة.


 اعلى الصفحة


اعتماداّ على ما ذكر أعلاه فإن الشركة شيكان للتأمين تتعامل مع الفائض التأميني كما هو مبين أدناه .


 أولاً : مكونات الفائض التأميني :


الفائض التأميني هو نتاج الآتي :


1.       أقساط التأمين المكتتبة بوساطة الشركة مباشرة أو عن طريق الاسناد الاختياري .


2.       نصيب حملة الوثائق من أرباح الاستثمار .


3.       يتم خصم المصروفات الإدارية ونصيب الشركة من المطالبات وأقساط إعادة التأمين والاحتياطيات الفنية من إجمالي الدخل .


ثانياً : كيفية توزيع الفائض التأميني :


  يعتبر الفائض التأميني أحد أهم الاختلافات بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الإسلامي ، لذلك فقد حرصت الشركة وهيئة الرقابة الشرعية على معالجة أمر توزيعه وفق أسس مقبولة شرعاً مع مراعاة تطور الشركة وتقوية موقفها المالي ولذلك فقد وافقت هيئة الرقابة الشرعية على الاستعمالات الآتية :


•        خصم الزكاة المستحقة على أقساط التأمين وعائدات الاستثمار من الفائض الإجمالي .


•        تخصيص جزء من الفائض التأميني كاحتياطي لتقوية الموقف المالي للشركة علماً بان المبالغ التي تخصص لهذا الاحتياطي تعتبر ملكاً للمشتركين .


•        تخصيص جزء من الفائض لشراء الأصول بأنواعها المختلفة وذلك لإعانة غدارة الشركة في تحقيق مهامها .


•        توزيع جزء من الفائض كحوافز للعاملين بالشركة ومجلس إدارتها .


•        توزيع الفائض للمشتركين وفق الأسس (المبينة أدناه) .


 أسس توزيع الفائض التأمين :


لقد اطلعت هيئة الرقابة الشرعية على نشاط الشركة التأميني وكانت رؤيتها حول توزيع الفائض كالآتي:


الطريقة الأولى :


•        اعتبار كل أقسام التأمين وكأنها محفظة واحدة يخصم منها كل المصروفات بأنواعها المختلفة والالتزامات ويعامل الفائض على أساس أنه فائض لكل الأقسام .


•        يحسب نصيب كل مشترك من الفائض المخصص للتوزيع وفق المعادلة الآتية :     الفائض المخصص  × أقساط التأمين = نصيب المشترك من الفائض 


إجمالي أقسط التأمين (أقساط التأمين المسنده اختيارياً)


الطريقة الثانية :


•        اعتبار كل قسم محفظة قائمة بذاتها تخصم منها المصروفات بأنواعها المختلفة والالتزامات الأخرى ذات العلاقة فقط بالقسم المعني .


•        يعتبر الفائض / العجز هو الفائض / عجز للقسم المعني فقط .


•        في حالة العجز يتم سداد العجز فقط من فائض الأقسام الأخرى ولا يتم توزيع فائض للمشتركين من ذلك القسم .


•        في حالة وجود فائض يتم توزيعه في كل قسم على المشتركين في ذلك قسم القسم وفق المعادلة المذكورة في الطريقة الأولى . 


محلوظات هامة :


ـ لكل شركة الحق في اتباع الطريقة التي تراها مناسبة من بين الطريقتين المذكورتين أعلاه.


ـ  نصيب حملة الأسهم عائد استثمار أقساط التأمين ومصاريف المضاربة وتحديد المضارب ونسبته من الأرباح (في حالة الشركات التي يوجد فيها حملة أسهم وهو الحال في السودان الآن) يحدده مجلس إدارة الشركة علماً بأن هناك ممثلين للمشتركين في مجلس الإدارة .


ـ تخصيص وتوزيع الفائض هو مسؤولية مجلس الإدارة وفق ما يراه من مصلحة للشركة وحقوق للمشتركين بشرط الحصول على موافقة المشتركين في اجتماع لهيئة المشتركين .


ـ تعمل شركة شيكان في توزيع الفائض وفق الطريقة الأولى المذكورة أعلاه وذلك من أجل تسويق التأمين بصفة عامة في السودان وترسيخ فكرة التامين التعاوني في أذهان المشتركين .


الشكل العام لمعيار توزيع الفائض :


                   + إجمالي فائض عمليات التأمين


                   ـ نصيب المشتركين من أرباح الاستثمار 


                   = إجمالي الفائض التأميني


ـ الزكاة الواجبة على أقساط التأمين وعمليات الاستثمار


= إجمالي الفائض


LinkedInPin