تطبيق أسلوب المشاركة المتناقصة لإعمار أعيان
الوقف المتهالكة :

نعرف أولاً هذا المصطلح ، ثم نتحدث عن مدى تنزيله على الوقف
.

 

(1) التعريف بالمشاركة المتناقصة  :

فالمشاركة
المتناقصة ، هي المساهمة في مشروع مع إعطاء الحق للشريك في أن يجعل محله في ملكية
المشروع دفعة واحدة ، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة
العملية ، وعلى أساس إجراء ترتيب منتظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد
قيمة الحصة[1]
.

  فالبنك الإسلامي في هذا الأسلوب يتمتع بكامل
حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته غير أنه لا يريد منذ التعاقد البقاء
والاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء الشرة بل يعطي الحق للشريك ليحل محله في
ملكية المشروع .

  وهذا الأسلوب صالح للقيام بتمويل المنشآت
الصناعية والمزارع والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعاً منتجاً ، كما أنه
اسلوب مناسبة لكافة عمليات الاستثمار الجماعية في عصرنا الحاضر ، لأنها تحقق للبنك
أرباحاً دورية على مدار السنة ، كما أنه يشجع الشريك على الاستثمار الحلال ، ويحقق
طموحاته المتمثلة في انفراده بامتلاك المشروع على المدى المتوسط ، كما يفيد
المجتمع في تصحيح المسار الاقتصادي بتطوير أسلوب المشاركة الايجابي عوضاً عن
الأساليب الربوية ، كما أنه يحقق العدالة في توزيع النتائج[2]
.

  والبنوك الإسلامية حينما تدخل في مثل هذه
المشاركات تضع نصب أعينها مجموعة من الشرائط ، وهي:

1.      
أن تتوافر المقدرة
والخبرة الإدارية في الشريك لإدارة العملية .

2.      
أن يحتفظ الشريك بحساب
منفصل ومنظم لعملية المشاركة ، وإدارة المخازن بطريقة سليمة مع الاحتفاظ بحق البنك
في الاشراف الفعلي على المخازن .

3.      
أن يلتزم الشريك
بكتابة تقارير دورية عن كل ما يتصل بعمل الشركة .

4.      
أن يلتزم الشريك
بتوريد حصيلة المبيعات للبنك حسب الاتفاق ، وان تكون المشتريات طبقاً لما هو منصوص
عليه في العقد .

 كما أن البنك عادة يحدد مدة معينة للشركة يجب
على الشريك الالتزام بها وإذا أخل فللبنك الحق في اتخاذ إجراءات مناسبة ، كما أن
العقود التي يبرمها البنك تتضمن التفاصيل المطلوبة[3]
.

 

صور
المشاركة المتناقصة :

  ناقش مؤتمر المصرف الإسلامي الأول الذي عقد
بدبي ( الإمارات العربية المتحدة ) في الفترة 23-25 جمادى الثانية 1399هـ الموافق
20-22 مايو 1979 موضوع المشاركات المنتهية بالتمليك فوافق على ثلاث صور منها ، وهي
:

 

الصورة
الأولى :

يتفق
المصرف مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وشروطها .

وقد
رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص المصرف إلى المتعامل بعد إتمام الشركة بعقد مستقل
بحيث يكون له الحق في بيعها للمصرف أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للمصرف بأن تكون
له حرية بيع حصصه للمتعامل شريكة أو غيره .

 

الصورة
الثانية :

يتفق
المصرف مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع دخل متوقع وذلك
على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل
المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزءالمتبقي من الايراد أو أي قدر منه يتفق عليه
ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل.

 

الصورة
الثالثة :

يحدد
نصيب كل من المصرف وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع
المشاركة ( عقار مثلاً ) يحصل كل من الشريكين ( المصرف والشريك ) على نصيبه من
الايراد المتحقق من العقار …. وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة
للمصرف عدداً معيناً كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة
إلى أن يتم تمليك شريك المصرف الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار أو
المصنع دون شريك آخر .

 

شروط المشاركة المتناقصة :

ويشترط
إضافة إلى شروط الشركة العامة :

1.       
أن لا تكون مجرد تمويل
بقرض ، حيث لا بدّ من وجود إرادة فعلية للمشاركة وإن كانت مؤقتة ، وأن يتحمل جميع
الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة .