قبل الخوض في غمار الأحكام الفقهية للتأمين ، وآراء الفقهاء نود أن نذكر هنا التميز بين التأمين كنظرية ، وبين التامين من خلال عقوده .


 


التمييز بين التأمين كفكرة ونظرية ، والتأمين من حيث تنظيمه في العقود الحالية :


 التأمين كفكرة ونظرية :


  أما التأمين كفكرة ونظرية فمقبول لأنه كما يقول الأستاذ السنهوري : ( ليس إلاّ تعاوناً منظماً بين مجموعة من الناس لدفع الأخطار وتفتيتها بحيث إذا تعرض بعضهم لخطر تعاون الجميع في مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلافون بها أضراراً جسيمة تحقيق بمن نزل الخطر منهم لولا هذا التعاون)  .


 يقول الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا : ( أن المفهوم الماثل في أذهان علماء القانون لنظام التأمين أنه نظام تعاوني تضامني يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب وتوزيعها على مجموع المستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع للمصاب من المال المجموع من حصيلة أقساطهم بدلاً من أن يبقى الضرر على عاتق المصاب وحده ، ويقولون إن الإسلام في جميع تشريعاته المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية يهدف إلى إقامة مجتمع على أساس التعاون والتكافل المطلق في الحقوق والواجبات  .


 وعلى هذا الأساس فهذه فكرة لا شك أنها مقبولة شرعاً ومتفقة مع مقاصد الشريعة في التعاون على البر والاحسان والتقوى ولا خلاف في مشروعية ذلك بل إنه مطلب إسلامي تقوم عليه معظم أحكام الشريعة حيث دعت إلى التعاون والتكافل الاجتماعي والتضامني والأخوة والإيثار بل إن الإسلام لم يقف عند حدود الدعوة الخلقية ، والحث والتشجيع وإنما فرض عدة فرائض تنصب على هذا المصب التعاوني ، التكافلي مثل نظام الزكاة وجعل الفقراء والغارمين وابن السبيل ضمن مصارف الزكاة ومثل نظام النفقة للأقارب ونظام الصدقة الزائدة على الزكاة عند الضرورة والحاجة ومثل نظام العواقل ، إضافة إلى واجب الدولة في توفير الحياة الكريمة للأفراد ، وتحمل خزينتها (بيت المال) لدفع الديون إذا مات صاحبها ولم يترك لأدائها مالاً وتحملها تحقيق التكافل الاجتماعي .


 الجانب النظري ، والجانب التطبيقي :


  إن نظام التأمين يتضمن جانبين : أحدهما نظري يعتبر أساساً له ، والثاني : الجانب التطبيقي المتمثل في العقود التي نظمتها القوانين الوضعية وطبقت في العالم الغربي بل في عالمنا الإسلامي . 


 فالجانب الأول يقوم على عدة أسس فنية وهي :


أ ـ التعاون حيث لا يستطيع الإنسان أن يواجه بمفرده الكوارث والمصائب والخسائر الكبيرة فينظم إلى مجموعة يشتركون في تحمل نتائجها فتتوزع نتائج تلك الأخطار عليهم وبذلك يذوب أثرها على المصاب ، ولهذا التعاون في التأمين صورتان :


1. التعاون الشخصي الذي يتم بين أشخاص .


2. التعاون المادي الذي لا يكون أساساً بين الأشخاص وإنما بين مخاطر متعددة وهذا ما تقوم به الشركات الكبرى التي تقوم بنشاط معقد كشركات النقل والبترول والمناجم .  


ب ـ المقاصة بين المخاطر من خلال توزيع دقيق لعبء المخاطر على مجموع المؤمن لهم عن طريق دفع كل منهم قسطاً معيناً حيث تجري المقاصة بين ما تحقق من المخاطر وما لم يتحقق حين توزع نتائجها على المؤمن لهم جميعاً ولذلك لا بدّ من وجود قدر من التشابه بين تلك المخاطر من حيث طبيعة المخاطر كالحريق مثلاً فلا يضم إليه الوفاة بل يقسم حتى إخطار التأمين على الحياة على أقسام فرعية منضبطة كالتأمين لحال الحياة، والتأمين على الوفاة،ومن حيث موضوع المخاطر ومحلها ومن قيمة المخاطر ومدة التأمين .


ج ـ عوامل الإحصاء من خلال الاعتماد على قانون الأعداد الكبيرة الذي يؤدي إلى نتيجة متقاربة للواقع وكذلك الاعتماد على صفات المؤمن ضده من حيث الزمن المختلف وانتشار الخطر واتساعه  .


 فهذه الأسس الفنية كلها مقبولة شرعاً ، بل هي من مقاصد الشريعة الغراء وكذلك الأمر لو نظرنا إلى فوائد التأمين ومنافعه التي تتحقق :


للأفراد : حيث يجلب لهم الأمان للفرد ، حيث يطمئن على أن الأخطار التي تقع عليه في المستقبل أن يتحملها وحده وإنما تتفتت من خلال الشركة وحينئذٍ يقدم على المشروعات الاقتصادية المفيدة بشيء من الجرأة والثقة والاطمئنان . 


للمجتمع : فإن التأمين يؤدي إلى ازدهار المجتمع اقتصادياً واجتماعياً :


1. حيث لا يصبح الفرد عالة على المجتمع في حالة اصابته وإنما يجد في مبلغ التأمين الذي يعطى له (في التأمين على الأشخاص) مورداً لرزقه .


2. وكذلك لا تفلس الشركة ان أصابت تجارتها أو أعمالها أو مبانيها بجوائح بل تكون في مأمن من الحفاظ على رؤوس أموالها  .


 وهذه المنافع أيضاً مشروعة في الإسلام بل هو يدعو إلى تحقيقها بكل الوسائل المشروعة فهو : رحمة كله ، خير كله ، مصلحة كله ، منفعة جميعه .


 الجانب التطبيقي :


 وإنما الاشكال في الجانب التطبيقي المتمثل في صياغة عقود التامين على ضوء ما صاغها الفكر الرأسمالي اليهودي حيث لم ينظر فيها بالتأكيد ، إلى الضوابط الشرعية بل ولا إلى الضوابط الدينية بصورة عامة وإنما كان همّ الشركات التي تبنت هذه الفكرة هي تحقيق الربح بأية وسيلة ممكنة وهذا يدفعنا إلى قبول الفكرة وتغيير تلك العقود والوسائل إلى عقود تنعدم فيها المخالفات الشرعية وهذا ما تتجه إلى شركات التأمين الإسلامية.


 


 اعلى الصفحة


حقيقة التأمين التعاوني :


 


مرّ التأمين التعاوني في مرحلته الأولى بصورة مبسطة متواضعة تتمثل في مجموعة ، أو جمعية تعاونية تتكون من مجموعة من الأفراد ذوي حرفة أو تجارة محددة لتفادي الأضرار الناجمة عن الخطر الذي يهددهم ، او يهدد مهنتهم ، مثل أن يتفق مجموعة من التجار أو أصحاب مهنة واحدة على التعاون بينهم من خلال وضع كل واحد منهم مبلغاً من المال يودع عند احدهم فيصرف منه عند وقوع خسارة أو حريق ، أو نحو ذلك أصاب أحدهم .


 وقد عرف الفقيه الأستاذ مصطفى الزرقا هذا النوع بقوله : (وهو تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون لنوع من المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم ، عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع الخطر المؤمن منه)  .


 وهذا النوع يكاد يكون موجوداً في كل الحضارات والتجمعات البشرية بصورة أو بأخرى ، حيث ذكرت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية أنه صدر نظام يتعلق بالخسارة العامة في رودس عام 916 قبل الميلاد ،حيث قضى بتوزيع الضرر الناشئ عن القاء جزء من شحنة السفينة في البحر لتخفيف حمولتها على أصحاب البضائع المشحونة في تلك السفينة ، كما تشير الدراسات إلى وجود هذا التأمين التعاوني البسيط في روما القديمة ، ولدى الفينقيين ، وفي الصين منذ خمسة آلاف سنة ، ولدى الجاهليين العرب حيث ذكر ابن خلدون أن العرب عرفوا ما يفهم منه مثل هذا التأمين البسيط حيث كان تجارهم يتفقون في رحلة الشتاء والصيف على تعويض الجمل الذي يهلك أو يموت من أرباح التجارة الناتجة من الرحلة ، كل واحد منهم حسب نسبة رأس ماله،وكذلك تعويض من بارت تجارته (أي كسدت أو هلكت)  .


 


حكم  التأمين البسيط :


 وهذا النوع من التأمين البسيط مشروع بل هو داخل في المأمور به من التعاون على البر والتقوى ، يقول الأستاذ أبو زهرة : (فأما  الطريقة الأولى (التأمين التعاوني) فهي جائزة شرعاً بلا شبهة مهما كان نوع الخطر المؤمن منه) وهكذا قال الآخرون ، بل صدر قرار بجوازها من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ ـ 1965م ، ومن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 1392هـ ـ 1972 .


 


التأمين التعاوني المركب المتمثل في شركة متخصصة خاصة بأعمال التأمين التعاوني ، ويكون جميع المستأمنين (حملة الوثائق) مساهمين في هذه الشركة ، ويتكون منهم الجمعية العمومية ، ثم مجلس الإدارة  .


 وهذا النوع من التأمين موجود في بلاد الغرب ، وبالأخص في الدول الاسكندنافية ، حيث توجد شركات التأمين التعاوني وتزاول نشاطها في التأمين التعاوني ، ولكن هذه الشركات تتعامل مع البنوك الربوية ولا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ، ولذلك لا يجوز الحكم عليها حكماً عاماً ، ومن هنا تختلف شركات التأمين التعاوني الموجودة في العالم غير الإسلامي عن شركات التأمين الإسلامي في أن الأخيرة لا تلتزم بالتعاون فحسب ، بل تلتزم بجميع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما أنها تنفصل فيها الشركة عن حساب التأمين نفسه ، في حين أن شركات التأمين التعاوني الغربية هي نفسها شركات بل هي جمعيات تعاونية قائمة على أساس التعاون واعتبار كل مشارك مساهماً ، وتسمى أيضاً التأمين التبادلي ، لأن فيه معنى تقابل وتبادل التأمين بالنسبة لأعضاء الهيئة التأمينية.


 وقد ثار خلاف بين الباحثين في بداية جمعيات التأمين التبادلي حيث ذهب بعضهم إلى أنها نشأت فيما بين القرن الخامس عشر أو السادس عشر في ألمانيا ، في حين ذهب الآخرون إلى أن بدايتها كانت في أوائل القرن الثامن عشر حيث أنشئت في روتنبرج بألمانيا أول جمعية تأمين تبادلي حرة ومستقلة عام 1726م،ثم أعيد تشكيلها كهيئة تأمين تبادلي اقليمية عام 1754م،في حين يرى فريق ثالث أنها بدأت في لندن وباريس حوالي أعوام 1530م ـ 1545م .


 وأياً كان فإن جمعيات التأمين التبادلي (التعاوني) انتشرت في فرنسا وسويسرا،وبلجيكا، وهولندا،وبريطانيا،وايطاليا،وألمانيا،ونشأت لها فروع كثيرة ، وحظيت بدعم من الحكومات ، وبالأخص في الاتحاد السوفيتي السابق الذي نشطت فيه هذه الجمعيات وأدت دوراً جيداً.


وهذه الجمعيات التعاونية التبادلية تأخذ معظمها بنظام اسهام كل عضو من أعضائها بمبلغ معين متفق عليه مسبقاً وذلك بالنسبة للتأمين من المرض والبطالة ، وحالة الوفاة وأية كارثة أخرى ، وتصدر وثائق التأمين عادة بمبالغ متساوية أو شبه متساوية .


 ومن هؤلاء الأعضاء تتكون الجمعية العمومية ، حيث يكون لكل عضو صوت واحد ، ثم يختارون مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة اعمالها دون أية مكافأة مالية سوى السكرتير الذي يتفرغ للمجلس فتمنح له مكافأة مناسبة ، وتنبثق من المجلس أو بأمر منه لجنة لتقدير قيمة التعويض المستحق عنها  .    


 وكانت أقساط التأمين غير ثابتة في البداية،حيث كانت قابلة للزيادة عند الحاجة إليها،ولكن الآن تطورت هذه الجمعيات من خلال الدراسات والاحصائيات بحيث تكون الأقساط المدفوعة مناسبة للتعويضات،وإذا زادت او فاضت فإن جزءاً من الفائض يرد على حملة الوثائق. 


 ومن المميزات ان لا يوجد رأس مال للتأمين التعاوني التبادلي ، كما أنه ليس جمعية تسعى لتحقيق ربح ، وإنما تسعى لتحقيق التعاون والهدف المنشود ، ولذلك فإن الفائض المرجع على حملة المستأمنين ليس ربحاً ، وإنما هو الباقي مما دفعوه بعد المصروفات والتعويضات والاحتياطات المطلوبة  .


 


حكم التأمين التعاوني :


 اتفق المعاصرون والمجامع الفقهية على جواز التأمين التعاوني بنوعيه من حيث المبدأ إلا إذا تعاملت شركته أو إدارته بالمحرمات مثل الربا ونحوه  .


 فقد نص قرار مجمع الفقه الدولي رقم 9(9/2)  على : ( أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني)  .


 وصدر قرار مفصل من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي نذكره بنصه لأهميته : (…… كما قرر مجلس المجمع بالاجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في الممكلة العربية السعودية رقم 51 وتأريخ 4/4/1397هـ . من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية :


الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .


الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ ، فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .


الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .


الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم استثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين ، ورأي المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :


أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ، ولا يأتي دور الدولة إلاّ كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به ، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .


ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع .


ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني ، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .


رابعاً : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه ، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية ، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية .


 ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد  التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية :


الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن ، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين ، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة……إلخ .


 أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ……إلخ .


الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .


الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .


الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ، ويمثل المساهمين من يختارونه ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .


LinkedInPin