قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم 14 لسنة 1995 :

 ولأهمية هذا القانون بالنسبة لمن يستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية نذكره بمواده الست والعشرين ، وكذلك أهم النصوص الخاصة باللائحة الداخلية ، حيث يتحقق من خلالهما التعرف على جميع ما يحتاج إليه المستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية .

أولاً ـ القانون القطري رقم 14 لسنة 1995 :

 

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضى السياق معنى اخر:

1-الوزير : وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

2-الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.

3-السوق: سوق الدوحة للاوراق المالية.

4-اللجنة: لجنة السوق.

5-المدير : مدير السوق.

6-الاوراق المالية: اسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة القطرية، او اية اوراق مالية اخرى يتم الترخيص بتداولها.

7-التعامل في الاوراق المالية: عمليات الشراء والبيع، وانتقال الملكية والتسجيل التي يكون محلها الاوراق المالية المرخص بتداولها في السوق، سواء تمت هذه العمليات مباشرة او بالوساطة.

 

 

الفصل الأول

إنشاء السوق وأهدافه

المادة 2

تنشا سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الاوراق المالية، تسمى -سوق الدوحة للاوراق المالية-، وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها اهلية التصرف في اموالها وادارتها وحق التقاضي. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة. وتخضع لاشراف الوزير.

 

المادة 3

تتضمن اهداف السوق بوجه خاص ما يلي:

1-اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني.

2-اجراء الدراسات، وجمع المعلومات والاحصاءات عن الاوراق المالية التي يجري التعامل فيها، ونشر التقارير الخاصة بها.

3-دعم الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية، والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق.

4-ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية، والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالاوراق المالية، وتشجيع تاهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.

 

المادة 4

يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون. ويجوز للجنة ان ترخص بالتعامل في الاوراق المالية الاخرى القطرية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، التعامل في الاوراق المالية الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والاجنبية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول الاوراق المالية.

 

المادة 5

يكون تداول الاوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقا للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة ، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق احد الوسطاء المقيدين لديها، واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الاوراق خارج السوق، فيجب ان تكون قد تمت وفقا للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها اللجنة.

وفي جميع الاحوال يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على هذه الاوراق ، عند انتقال ملكيتها، في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي تم التعامل في اوراقها خارج السوق، باخطار اللجنة بهذه المعاملات في وقت مناسب.

ويكون التعامل في السوق على اساس التسليم الفوري للاوراق المالية، بيعا وشراء، ويتم قبض قيمتها على اساس نقدي وفوري.

ويعتبر باطلا كل تعامل في الاوراق المالية يتم على خلاف احكام هذه المادة.

 

 

الفصل الثاني

الأعضاء والوسطاء

المادة 6

تشمل عضوية السوق كلا من:

1-مصرف قطر المركزي.

2-البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

3-شركات المساهمة القطرية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.

4-وسطاء الاوراق المالية لدى السوق.

5-اي شخص طبيعي او معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته.

ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.

 

المادة 7

لا يجوز القيام باعمال الوساطة في السوق الا لمؤسسة او لشركة قطرية، و لبنك مرخص له بالعمل في الدولة او اي مؤسسة او شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه باعمال الوساطة.

ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالاعمال التالية:

1-الوسطاء بالعمولة.

2-الوسطاء بالشراء والبيع لصالح العميل.

3-الوسطاء في تغطية اصدارات الاوراق المالية الجديدة.

4-الوسطاء في بيع وتسويق اصدارات الاوراق المالية الجديدة.

 

المادة 8

يجب على الوسيط ان يراعي في الصفقات التي يبرمها؛ ان تتم وفقا للاوامر الصادرة من عملائه، وعليه التحقق من صحة الاوامر، وحيازة المتعاملين للاوراق المالية محل التعامل، وانها ليست مرهونة او محجوزا عليها.

ويكون الوسيط مسئولا ، طبقا لاحكام هذا القانون، عن اي عمل من شانه ايجاد معاملات صورية؛ لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق محل التعامل.

ويجوز ان يكون للوسطاء وكلاء يعملون تحت اشرافهم وعلى مسئوليتهم، وينوبون عنهم في اعمال الوسطاء في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية.

 

المادة 9

تحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم، ونوع العمل او الاعمال التي يقومون بها، وشروط تعاملهم لحساب الغير، ولحسابهم الخاص، وواجباتهم وحقوقهم ومسئوليتهم تجاه لجنة السوق، والاحوال التي يجوز فيها اصدار القرار بشطبهم والغاء ترخيصهم.

 

 

الفصل الثالث

إدارة السوق

المادة 10

تتولى ادارة السوق لجنة تسمى -لجنة السوق- . وتشكل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية كل من :

1-مدير السوق نائبا للرئيس.

2-ممثل ثان عن الوزارة.

3-ممثل عن مصرف قطر المركزي.

4-ممثل عن غرفة صناعة وتجارة قطر.

5-اثنين يمثلان الوسطاء.

6-اثنين يمثلان الشركات القطرية التي يجري التعامل في اوراقها بالسوق.

7-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتسمية رئيسها او اعضائها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

LinkedInPin