تنظيم النسل أو تحديده [1] :
لا شك أن من مقاصد الزواج الأساسية التناسل والانجاب بطريقة مشروعة آمنة للوصول إلى تحقيق مهمة الاستخلاف وتعمير الكون ، ولذلك فالأصل هو عدم التحديد للنسل .
ولذلك نبحث هذا الموضوع بإيجاز شديد من خلال نبذة تأريخية حول الموضوع ، ثم التعريف بالتنظيم ، والتحديد ، والفرق بينهما ثم بيان حكمهما .
نبذة تأريخية :
لم تكن فكرة تنظيم النسل أو تحديده واردة (أو شائعة على الأقل) في القرون السابقة قبل الحضارة المعاصرة ، ولذلك بسبب الأمراض الفتاكة التي تفتك بالأطفال فتحصدهم إلاّ من رحم ربّي ، إضافة إلى حرص الجميع على كثرة الأولاد وبالأخص الذكور ، حيث كان الاعتماد عليهم في الحروب والمكاسب والتفاخر ونحو ذلك ، أما الاناث فكانت الحضارات القديمة والعصر الجاهلي العربي تظلمهنّ ، حيث كان الوأد شائعاً في المجتمع العربي حيث سجله القرآن الكريم وأدانه أشد إدانة فقال تعالى : (وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ)[2].
ومن المعلوم أن الإسلام يحث على الاكثار من النسل من خلال نصوص كثيرة مع العناية بتربيته والعناية به ، فلا يكتفي الاسلام بالكم دون الكيف ، ولا بالكثرة دون القوة المعنوية ، فالعبرة في الاسلام بالفئة المؤمنة الصابرة القوية فقال تعالى : (كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَة كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ)[3] وأن الكثرة دون الإيمان ومقوماته قد تكون عبئاً وغثاءً كغثاء السيل ، ولكن الإسلام يحث أتباعه أن يجمعوا إلى الكثرة والقوة ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)[4] .
ولكن في ظل الحضارة الحديثة والثورة الصناعية وتقدم العلوم والتكنولوجيا وعدم الحاجة إلى كثرة الأيدي والقوة البدنية ، ورغبة الغربيين في الراحة ، وتفنن النساء في العناية بالرشاقة ونحوها ، وضعف الوازع الديني ، بل فقدانه على مستوى الكثيرين ، ووجود التفكك الأسري ، وظهور العلاقات الشاذة ، وكثرة الإجهاض ، والأولاد غير الشرعيين أصبح تحديد النسل أمراً شائعاً بشكل كبير .
وتأثر بهذه النزعة معظم المسلمين وبالأخص أهل المدن والحضر ، ولذلك أصبح الأمر يحتاج إلى بيان شاف وكاف .
تنظيم النسل :
يقصد بالتنظيم : التنسيق والترتيب[5] .
والنسل : الذرية ، والولد ، ويقال تناسل القوم إذا مثر نسلهم ، وذريتهم[6] .
وفي الاصطلاح المعاصر يراد بتنظيم النسل : القيام بإجراءات معينة للتنسيق بين حمل وآخر ، وبعبارة أخرى هو العمل الوقائي لمنع الحمل منعاً مؤقتاً بالوسائل العلاجية المتاحة.
وهذا التنظيم قد يراد به التقليل من النسل وقد يراد به حماية الأم والحفاظ على صحتها ، وقد يراد به إتاحة الفرصة للوالدين للقيام بواجبهما من حيث الرعاية والعناية بالأولاد من خلال تمديد أطول لفترة ما بين الحملين المولولدين ، وذلك باستعمال العزل ، أو أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة ، أو الحبوب ، أو الحواجز الخاصة ، أو المراهم واللبوس والدش المهلبي أو اللولب ، أو نحو ذلك .
الحكم الشرعي :
إذا سرنا على ضوء تحديد المصطلحين ، فإن تنظيم النسل ما دام لا يراد به التحديد والمنع المطلق فإنه جائز شرعاً إذا كان هنالك مسوغ مشروع ، وأما تحديده بمعنى المنع المطلق ، او تحديده بواحد أو اثنين فإنه غير جائز شرعاً إلاّ لضرورة تخص حياة المرأة نفسها ، او لخوف مؤكد من تشوه الجنين حسب شهادة الخبراء ـ كما سيأتي ـ ، ونفس الحكم للوسائل ، فاستعمال الوسائل المؤقتة للحمل جائز ، واما استعمال الوسائل المؤبدة لمنع الحمل فغير جائز إلاّ لضرورة .
تحديد النسل :
التحديد في اللغة من الحدّ ، وحدّ الشيء منتهاه وجاء بمعنى المنع ، والمقصود بتحديد النسل هنا هو قيام الزوجين بإجراءات خاصة لمنع الحمل مطلقاً ، أو تحديده بواحد ، أو اثنين مثلاً .
حكم تحديد النسل :
تحديد النسل بهذا المعنى مخالف لمقاصد الشريعة في الزواج ، بل في الاستخلاف ، كما أنه شبيه بالخصاء المنهي عنه المحرم بالاجماع ـ كما سيأتي ـ .
الفروق بين تحديد النسل وتنظيمه :
فعلى ضوء ما سبق فهناك فروق بين تحديد النسل ، وتنظيمه ، وهي :
1ـ أن الهدف من تحديد النسل هو إما منع النسل مطلقاً ، او تحديده بواحد أو اثنين في حين أن تنظيمه لا يراد به ذلك بل يراد به التخطيط لولادات منظمة يكون بين ولادة وما يليها فترة مناسبة للراحة والصحة أوالرعاية والتربية .
2ـ أن تحديد النسل يعتمد على الوسائل الدائمة لمنع الحمل مثل العمليات لاستخراج الرحم ، أوشدّ عنقه شداً دائماً ، أو إعقام الرجل ، أو نحو ذلك ، أما تنظيم النسل فيعتمد على الوسائل المؤقتة لمنع الحمل مثل حبوب المنع ، او اللولب.
المسوغات المقبولة لتنظيم النسل :
ذكر الإمام الغزالي في عصره مسوغات العزل مثل استبقاء حياة المرأة وصحتها ، وجمالها ، والخوف على الولد الرضيع ، او من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد سواء كان من الناحية الاقتصادية ، او التربوية ـ وهذا الخوف وإن لم يكن الأفضل ، لكنه ليس مخالفاً للإيمان بالقدر ، وإنما هو أخذ بالأسباب الظاهرة ـ والخوف من الطلق ومشاكل الولادة العسيرة ، ونحوها[7] .
وهذه المسوغات صالحة لتنظيم النسل اليوم ، ويمكن تلخصيها فيما يأتي :
1ـ الخشية على حياة الأم ، أو صحتها ، أو تأثرها بالحمل .
2ـ الخشية على الرضيع من حمل جديد يؤثر على صحته ونموه .
3ـ الخوف من عدم القدرة على تربية الأولاد تربية صحيحة .
4ـ الخوف من الناحية الاقتصادية بسبب كثرة الأولاد .
حكم العزل :
وبما أن هذا الموضوع له سابقة مذكورة في السنة النبوية نذكرها مع بيان آراء الفقهاء بإيجاز شديد ، وهي ما يسمى العزل : وهو الإلقاء بالمني في الخارج عند المعاشرة حتى لا يحدث الحمل[8] .
فقد وردت أحاديث وروايات صحيحة وكثيرة تدل على مشروعية العزل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى أورد بعض أصحاب الكتب (مثل البخاري ومسلم) باباً خاصاً بالعزل ، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن جابر رضي الله عنه قال : (كنا نعزل في عصر النبي صلى لله عليه وسلم والقرآن ينزل)[9] .
وروى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (…. فسألناه ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن العزل ؟ فقال : (ما عليكم أن لا تفعلوا ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاّ وهي كائنة)[10] .
وقع عند مسلم عن طريق عبدالرحمن بن بشر عن أبي سعيد الخدري قال : ( ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( وما ذلكم؟ قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ، ويكره أن تحمل منه…) قال الحافظ ابن حجر : (ففي هذه الرواية أن سبب العزل شيئان : أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة …. والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع) .
وذكر شراح الحديث أن الحديث الأول يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وأن العام يثبت بدليل خاص حيث قال جابر : ( كنا نعزل والقرآن ينزل) وقد جاء في رواية أخرى لدى مسلم عن سفيان أنه قال : ( حين روى هذا الحديث : (أي لو كان حراماً لنزل فيه) وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن اسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ : ( كنا نعزل والقرآن ينزل) قال سفيان : ( لو كان شيئاً ينهى عنه لنهى عنه القرآن) وقال ابن دقيق العبد : (استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مشروط بعلمه بذلك) .
قال الحافظ ابن حجر : (ويكفي في علمه قول الصحابي إذا فعله في عهده والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث ، وهي ان الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر ، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليم وسلم اطلع على ذلك ، وأقره لتوافر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام …. وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه عليهم ، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيان أراد أن بنزول القرآن ما يقرأ أعمّ من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ، ولو كان حراماً لم نقرّ عليه[11] .
والحق أن المسألة لم تكن مجرد وقوعها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بل فيها القول والتقرير ، أما القول فهو حديث أبي سعيد الخدري (السابق) والتقرير الصريح ففي حديث جابر في رواية مسلم بلفظ : قال جابر : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا) ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر : ( أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها….)[12] قال الحافظ ابن حجر : (ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينه باسناد آخر له إلى جابر…، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه ، ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط)[13] .
وفي حديث صحيح آخر رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : ( ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( وما ذلكم ؟! قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ، ويكره أن تحمل منه … قال : ( فلا عليكم أن لاتفعلوا ذاكم ، فإنما هو القدر)[14] .
فهذه الأحاديث تدل بوضوح على مشروعية العزل ، بل على إقرار بعض مسوغاته منها الخوف على حمل المرأة المرضعة أثناء الرضاعة ـ كما في حديث مسلم ـ حيث يدل على مراعاة المرضعة نفسها وصحتها ، وعلى مراعاة أن أن يأخذ الطفل الرضيع حقه من الرضاعة ، وزمنه الذي حدده القرآن الكريم بسنتين ، حيث قال تعالى : (وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ)[15] وعلى ضوء ذلك فإن تنظيم النسل بأن تكون الفترة بين الحملين في حدود ثلاث سنوات أمر مقبول شرعاً .
وفي مقابل هذه الأحاديث وردت بعض أحاديث تدل بظاهرها على حرمة العزل ، حيث روى مسلم بسنده عن جذامة بنت وهب قالت : (….ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ذلك الوأد الخفي)[16] .
وهذا الحديث محمول على الكراهة كما ترجم له الإمام مسلم نفسه ، قال الإمام النووي : (إن ما ورد عن النهي محمول على كراهة التنزيه ، وما ورد في الاذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام ، وليس معناه نفي الكراهة)[17] .
وبذلك جمع بين هذا الحديث ، والأحاديث السابقة ، منهم من جمع بينهما على أساس أن النهي إذا كان بدون إذن الزوجة الحرة ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد اختلف السلف في حكم العزل ، قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل الزوجة الحرة إلاّ بإذنها ، لأن الجماع من حقها ، ولها المطالبة به … ووافقه في نقل هذا الاجماع ابن هبيرة…)[18] ولكن هذا الاجماع ليس على معناه الأصولي وإنما المراد به الجمهور ، لأن بعض الفقهاء منهم الشافعية على الراجح لا يشترطون إذن الزوجة ، لأن حقها في الاستمتاع دون إنزال الزوج ، ولكنهم يستحبون استئذانها[19] في حين يرى ابن حزم تحريم العزل مطلقاً لحديث مسلم من أن العزل هو الوأد الخفي ـ كما سبق ـ[20] .
فالاسلام دين يراعي الرغبات المقبولة ما دامت لا تصطدم مع نص شرعي ، ولذلك فلا مانع شرعاً من تنظيم النسل الذي لا يؤدي إلى تحديد النسل ، أما تحديد النسل بمعنى منع النسل ، بأي طريقة من طرق المنع الكامل فهو محرم إلاّ لضرورة تقتضيها حياة الأم ، أو ما يخص تشوه الجنين ( كما سيأتي) وبطريقة أولى أنه لا يجوز للدولة الإسلامية تبني تحديد النسل من خلال اصدار القوانين المانعة أو التي تحدد النسل .
حكم التعقيم والإعقام :
يراد بالتعقيم أو الإعقام ، استعمال الوسائل المتاحة لمنع الرجل ، أو المرأة من الانجاب.
وكان تعقيم الرجل يتم في السابق عن طريق الخصاء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم[21] وحرّمه الاسلام ، قال الحافظ ابن حجر : ( هو نهي تحريم بلا خلاف…)[22] .
وأما في عصرنا الحاضر فيمكن أن يتم ذلك عن طريق قطع الحبل المنوي في الجـهتين .
وأما تعقيم المرأة فيتم بإزالة الرحم ، أو المبايض ، أو نحوهما [23].
والتعقيم الدائم المذكور حرام ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة في الزواج ، وأنه يقاس على الخصاء المحرم بالاجماع .
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول تنظيم النسل وتحديد النسل :
وقد صدر قرار رقم 39(1/5) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الخامس حول هذا الموضوع ، هذا نصه : (وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الانجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وانه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها ، قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز اصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الانجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالاعقام أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الانجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إله حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ، بشرط أن يترتب على ذلك ضرر ، وان تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم . …. والله أعلم ؛؛ )[24] .
التحكم في جنس الجنين :
مما قضت به سنة الله تعالى أن الذكر يتكون أساساً من إكس واي (Y+X) وأن الانثى تتكون من إكس إكس (X+X) وكلاهما موجودان في مني الرجل الذي هو المسؤول عن جنس الجنين ، فإذا تلقحت البييضة بإكس واي فالجنين ذكر بإذن الله تعالى ، وأن تلقحت بإكس إكس فالجنين أنثى بأمر الله تعالى ، والفطرة السليمة تقتضي ترك ذلك دون التدخل فيه .
وقد ثبت طبياً ـ كما يقول الدكتور حسان حتحوت ـ أن المنويات الذكورية أخف وأسرع في الوصول إلى جدار الرحم ، ولكنها أضعف من المنويات الأنثوية التي هي أبطأ في الوصول ، ولكنها أقوى وأقدر على اقتحام جدار الرحم ، ولكن : ( إذا جامعها في وأيام التبويض او اليوم الذي قبله ، حيث المخاط أرق وأخف تكون المنويات ناقلة الذكورة أسرع ، فتكون الفرصة أكبر لوليد الذكر ، وأيضاً باغتسال المرأة بمحلول (بيكربونات الصوديوم) الذي يغسل المخاط ، فيزيل العائق أمام المنويات ، فتستطيع المنويات الخفيفة أن تستفيد من خفتها في السباق)[25] .
وهذه الأمور لا إشكال فيها ، وإنما الاشكال هو محاولات البحث للتحكم في جنس الجنين من خلال جمع مني الرجل ، أو الرجال لفرز إكس واي لتلقيحهما بالبويضة ليصبح الجنين ذكراً ـ مثلاُ ـ وخاصة في طفل الأنابيب أو التلقيح الخارجي .
وهذه المسألة لو تحققت لن تتعارض مع قدر الله تعالى ، لأنها من قدر الله ، ومن باب الأخذ بالأسباب ، كما أنه ليس من باب تغيير خلق الله وإنما ينظر إليها من حيث آثارها من حيث التوازن ، والتفرقة بين الذكر والأنثى ، ومن حيث وسيلة التحكم ، وكيفية التنفيذ.