New Page 1

السؤال :

أرسلت زوجتي بأموال إلى البنك الأهلي – فرع المعاملات الإسلامية – لعمل شهادات
ذات عائد متغير، ولكنني فوجئت بأن موظف البنك قد وضعها في شهادات المجموعة “ب”،
ولما ذهبت لاسترداد المبلغ أخبرني البنك بأن الاسترداد يكون بعد مرور ستة أشهر من
تاريخ الإيداع، ونتج عنها أرباح (فائدة) فهل يجوز لي الانتفاع بناتج هذه الأموال
خاصة إذا كانت لسداد دين علي أم لا ؟

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه
وبعد فالشهادات أو السندات سواء كانت ذات عائد ثابت أو ذات عائد متغير محرمة شرعا؛
وقد صدرت بحرمتها القرارات الصادرة من المجامع الفقهية ، لأنها قروض بفوائد، باتفاق
القانونيين الذين يكيفون هذه الشهادات على أنها قروض على الشركة أو البنك، ومن هنا
فأية فائدة ثابتة أو متغيرة فهي من الربا المحرم ولكن هناك في بعض البنوك الإسلامية
صكوك المقارضة أو المشاركة فهذه تقوم على أساس الاستثمار الإسلامي، فهذا جائز
التعامل فيها شرعا أما الاستفادة مما أنتجته هذه الشهادات أو السندات من فوائد فلا
يجوز لصاحب المال أن يستفيد منه، بل يجب عليه التخلص منه بصرفه في وجوه الخير،

والله أعلم

السؤال :

إن بعض التجار الراغبين بالتعامل معنا لهم صلة وحسابات ببنوك تجارية ، فقد طلبت
منا تلك البنوك التجارية فتح حساب جارى لديها لوضع اشتراكات هؤلاء التجار تسهيلا
لإتمام المعاملات حيث لا يضطرون في كل مرة إصدار شيك لكل وثيقة ، نرجو إبداء الرأي
في هذا الأمر علما بأننا لن نستعمل ذلك الحساب إلا كوعاء لتجميع الاشتراكات وستسحب
دوريا لإيداعها في المصارف والبنوك الإسلامية . أفتونا مأجورين وجزاكم الله كل
الخير .

الجواب :

فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية من حيث المبدأ غير محرم بشرط أن تسحب
المبالغ المتجمعة منها فورا ، وأن يكون هناك حاجة لفتح ذلك الحساب . وأما إبقاء
المبالغ فيها فغير جائز، لأنه تعاون على دعم المؤسسات الربوية ” ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان “وعموما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا نسمح بذلك.

والله أعلم