New Page 1

السؤال :

ما حكم وضع الأموال كسندات خزينة في بنوك الدولة ، واستعمال فوائدها في دعم
الأيتام والحالات الاجتماعية الخاصة كالمدارس الخاصة؟

الجواب :

لا يجوز للمسلم ولا للمؤسسات الإسلامية أن تتعامل بهذه السندات لأنها محرمة،
وعليها أن تبيع هذه السندات وحينئذ تصرف على الجهات الخيرية التي تحدث عنها السائل،
علما بأن هناك أنواعاً من الاستثمارات الإسلامية الجيدة التي يمكن للأفراد
والمؤسسات الإسلامية أن تتعامل معها بدلا من هذه السندات التي أجمع الفقهاء
المعاصرون والمجامع الفقهية على حرمتها.