أكد الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأستاذ المتفرغ بجامعة قطر ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية ورئيس عدد من الهيئات الشرعية.. في الجلسة الثانية والمتعلقة بمحور المؤسسات المالية الإسلامية وتحديات الحوكمة من مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي، أكد في مداخلته على العلاقة بين المساهمين ومجالس الإدارات والإدارة التنفيذية وكذلك الإفصاح والشفافية بين متطلبات الشرعية والمحاسبية، كما تطرق إلى موضوع دور الهيئات الشرعية في الحد من المخالفات الحوكمة بالإضافة إلى الضوابط الشرعية والقانونية لمكافآت كبار المديرين.
وقال القره داغي إن شركات الأموال في الفقه الإسلامي وحتى في القوانين قبل الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للشركات تقوم على الشراكة بين المشاركين من حيث المال والإدارة،قائلا: ” لقد كان كل منهم وكيلا عن الآخر،و أصيلا،بل كان أيضا ضامنا للآخر في تصرفاته بجميع أمواله قبل أن تظهر فكرة المسؤولية المحدودة التي اعترف بها في شركات الأموال المساهمة، ولكن ظلت شركات التضامن (شركات الأشخاص) على حالتها السابقة من أن مسؤولية الشركاء التضامنية عن جميع ديون الشركة وأنهم جميعا يعتبرون تجارا مع الاعتراف بأن لها شخصية معنوية أيضا.
وأضاف أن البنوك الإسلامية الممثلة في الإدارة تعتبر بمثابة المضارب فيما يخص الودائع الاستثمارية والمودعون هم أرباب الأموال، قائلا: ” ومن هنا فمجلس الإدارة وكيل عن بقية المساهمين فيما يخص الأسهم ومضارب في الوقت نفسه فيما يخص الودائع الاستثمارية “.
وفصل القره داغي في محاضرته حقوق والتزامات مجلس الإدارة أو المدير في القانون، ملخصا مهمة مجلس الإدارة في رسم السياسة التخطيطية والتنفيذية للشركة للوصول إلى الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة مستهدية في ذلك بالنظام الأساس وبقرارات وتوصيات الجمعية العامة.
وقال القره داغي إن قرارات الهيئة الشرعية تكتسب فيما يخص الجانب الشرعي إلزاميتها أحكام الشرعية لكل المسلمين التي لا خلاف فيها، حيث يجب على كل مسلم أن يلتزم وينفذ ما فرضه الله تعالى وأوجبه عليه وينتهي بما نهى الله عنه، مضيفا: ” كما تكتسب هذه القرارات إلزاميتها من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بقرارات الهيئة في عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي…
وأوضح أن الهيئات الرقابية الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية تتمتع بقدرات وقوة تمكنها من تحقيق أهدافها للتأكد من أن المؤسسة تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها،أو على الأقل عدم معارضة أعمال المؤسسة وعقودها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأثار القره داغي سؤالا حول جواز أن يجمع أعضاء مجلس الإدارة وهم مساهمون شركاء لهم أرباح أسهمهم وبين الأجور التي يتحصلون عليها، قائلا: ” هذا ما اختلف فيه الفقهاء قديما ولكن الذي نراه راجحا هو أنه يجوز للشريك الجمع بين النسبة من الربح المحقق لماله وأجر مقطوع مادام السببان مختلفان “.