للوصول إلى كون الفعل بياناً طريقتان حيث قد نصل إلى معرفة ذلك إما عن طريق التصريح بذلك ، أو عن طريق القرائن .
أولا ً : أن يصرح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله بأن فعله بيان للحكم الفلاني مثل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” بعد قوله تعالى ” (( أقيموا الصلاة )) كما سبق ، وكذلك الأمر في الحج ونحوه ، وكذلك الأمر لو دلَّ الإجماع على كونه بياناً .
وهذه الطريقة صريحة وواضحة في دلالة كون الفعل للبيان .
ثانياً : أن توجد قرائن على ذلك وهي كثيرة ذكرها الأصوليون [1] ، وفصلها الغزالي على ضوء ما يأتي :
-
أن يرد خطاب مجمل ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاجة ، ثم فعل عند الحاجة ، والتنفيذ للحكم فعلا ً صالحاً للبيان فيعلم أنه بيان ، إذ لو لم يكن لكان مؤخراً للبيان عن وقت الحاجة ، وهذا محال ــ كما قال الغزالي ــ عقلا ً عند قوم ، وسمعاً عند الآخرين وأما كونه لم يقع فمحل اتفاق ، ثم قال :” لكن كون الفعل متعيناً للبيان يظهر للصحابة إذ قد علموا عدم البيان بالقول ، أما نحن فيجوز أن يكون قد بين بالقول ولم يبلغنا ، فيكون الظاهر عندنا أن الفعل بيان ، فقطع يد السارق من الكوع [2] ، وتيممه إلى المرفقين [3] بيان لقوله عزوجل : (( فاقطعوا أيديهما )) [4] ولقوله تعالى : (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )) [5] .
-
أن ينقل فعل غير مفصل كمسحه رأسه وأذنيه من غير تعرض لكونهما مسحاً بماء واحد أو بماء جديد ، ثم ينقل أنه أخذ لأذنيه ماءً جديداً فهذا في الظاهر يزيل الاحتمال عن الأول ، ولكن يحتمل أن الواجب ماء واحد ، وأن المستحب ماء جديد ، فيحمل أحد الفعلين على الأقل ، والثاني على الأكمل [6] .
-
أن يترك ما لزمه فيكون بياناً لكونه منسوخاً في حقه ، أما في حق غيره فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم قال الغزالي :” لو ترك غيره بين يديه ، فلم ينكر مع معرفته به فيدل على النسخ في حق الغير ” [7] .
-
إذا أتى بسارق ثمر ، أو ما دون النصاب فلم يقطع فيدل على تخصيص الآية لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة أخرى تدرأ القطع ، لأنه لو أتى بسارق سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف ، ولا في الحديد ، لكن يبحث عن سببه فكذلك الثمر وما دون النصاب ، وكذلك تركه القنوت ، والتسمية ، والتشهد الأول مرة واحدة لا يدل على النسخ ، إذ يحمل على نسيان ، أو على بيان جواز ترك السنة وإن ترك مرات دل على عدم الوجوب ، وكذلك لو ترك الفخذ مكشوفاً [8] دل على أنه ليس من العورة .
-
أن يفعل في الصلاة شيئاً لو لم يكن واجباً لأفسد الصلاة ، فهذا يدل على الوجوب كزيادة ركوع في الخسوف ، وكذلك زيادة ركوعين فيها [9] .
-
أن يأمر الله تعالى بشيء مثل الصلاة ، أو الزكاة ، أو أخذ الجزية ، ثم يبدأ بالصلاة ــ مثلا ً ــ فيقيمها ، أو يأخذ الزكاة ، أو الجزية بكيفية معينة ، فالظاهر فيها أنها بيان وتنفيذ ، يقول الغزالي :” لكن إن لم تكن الحاجة متنجزة بحيث يجوز تأخير البيان فلا يتعين لكونه بياناً ، بل يحتمل أن يكون فعلا ً أمر به خاصة في ذلك الوقت ، فإذاً لا يصير بياناً للحكم العام إلا بقرينة أخرى [10] .
-
أن يأخذ مالا ً ممن فعل فعلا ً ، أو يوقع نوعاً من العقوبة والأذى على شخص فإنه يدل على أن ذلك الفعل بيان لعقوبة فعل الجاني ، واشترط الغزالي أن ينبه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال ، أو العقوبة ، وإلا فتكون خاصة له [11] .
هل يدخل الزمان والمكان والهيئة في البيان ؟
وقد أثار الأصوليون مسألة ما إذا فعل فعلا ً وكان بياناً ، ووقع في زمان ومكان ، وعلى هيئة ، فهل يتبع الزمان والمكان ، والهيئة ؟
فقد أجابوا عن ذلك بأن الهيئة والكيفية تدخلان في البيان [12] ، وأما الزمان والمكان ففيهما تفصيل حيث فرقوا بين زمان ومكان ليس لهما دخل في الفعل ، وبين ما إذا كان لهما علاقة به ، يقول الغزالي :” وأما الزمان والمكان فهو كتغيم السماء ، وصحوها ، ولا مدخل له في الأحكام إلا أن يكون الزمان والمكان لائقاً به بدليل دل عليه كاختصاص الحج بعرفات والبيت ، واختصاص الصلوات بأوقات ” [13] .
هذه هي القاعدة العامة في أن الزمان والمكان لا يدخلان في التأسي والبيان إلا إذا دل دليل آخر على اعتبارهما أو اعتبار أحدهما ، وهناك تفاصيل لا تسمح طبيعة البحث بالخوض فيها [14] .
النوع الثاني : الفعل التنفيذي الامتثالي ، وذلك لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) باعتباره مكلفاً بخطاب الشرع ينفذ أمر الله تعالى ، ويمتثل له ، وينتهي عما نهى الله عنه ، ثم إما أن يكون فعله امتثالا ً لخطاب خاص به ــ مثل صلاة التهجد ــ أو جواز الزواج بأكثر من أربع فهذا خـــاص به لا يتعدى إلى غيره ، ولكن الأصل ــ كما سبق ــ هو العموم ، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية ، وأما أن يكون فعله امتثالا ً لخطاب عام مثل أدائه الصلوات الخمس ونحوها .
وقد سبق أننا ذكرنا الفرق بين الفعل البياني والفعل الامتثالي ، وإمكان جمعهما في وقت واحد ، ويدل على كونه امتثالا ً إما القول الصريح مثل سجوده على سبعة أعظم لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ” أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة ، والأنف واليدين ، والركبتين ، والقدمين ” [15] .
وإما أن يعرف كونه امتثالا ً من خلال القرائن كأن يفعل فعلا ً بعد نزول آية أمره به مثل تسليمه مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بعد ما أخذه منه فنزل قوله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )) [16] ، أو غير ذلك مثل سجوده وركوعه بعد الآيات الآمرة بالركوع والسجود [17] .
ثم إن الفعل التنفيذي امتثال لما أوجبه الله تعالى على رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو للندب ، أو للإباحة ، سواء كان ذلك خاصاً به ، أو عاماً له ولغيره ، فإذا كان تنفيذه لحكم لازم عام فيجب علينا اتباعه ، أو كان خاصاً به بدليل فيكون مقصوراً عليه ، أو كان حكماً غير لازم ، فلا نكون ملزماً به ، والخلاصة أن حكمنا مثل حكمه مادام النص عاماً [18] .
النوع الثالث : الفعل المبتدأ ، وهو الفعل المجرد عن القرائن الدالة على نوع معين من الأنواع السابقة ، وحكم معين ، وذلك بأن لا يكون صادراً عن الجبلة والطبع ، ولا يعرف كونه خاصاً به ( صلى الله عليه وسلم ) ولا بياناً لمجمل آية ، أو سنة قولية ، ولا امتثالا ً لحكمها .
فهذا النوع ــ كما قال الأصوليون [19] ــ إما أن يكون معلوم الصفة أم لا ، فعلى هذا يتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : الفعل المجرد المبتدأ المعلومة من صفته بالنسبة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك بأن يعرف كونه واجباً على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو مندوباً ، أو مباحاً له من خلال القرائن الدالة على ذلك ، لكنه لا يوجد دليل خاص على حكمه بالنسبة لنا .
وقد ثار الخلاف في دلالة هذا النوع من الفعل في حق الأمة على تسعة آراء [20] .
ومن الجدير بالتنبيه عليه أن هذا الخلاف فيما إذا لم يعلم بدليل آخر أن هذا الفعل الصادر منه ( صلى الله عليه وسلم ) عام له ولأمته ، أما إذا علم فإنه يخرج عن هذا النطاق ، قال الزركشي :” فإن علمناه واجباً عليه وعلينا ، فلا حاجة إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب علينا ، بل رجعنا إلى الدليل الدال على عدم خصوصية ، وإن علمناه مختصاً به فقد مرّ الكلام في خصائصه … ” [21]
الرأي الأول : القول بالمثلية مطلقاً والمساواة أي انسحاب الحكم السابق في حقه على أمته ، فإن كان واجباً عليه فيكون واجباً على أمته ، أو مندوباً فيكون مندوباً عليهم ، أو مباحاً له فيكون مباحاً لهم ، وهذا رأي جمهور العلماء ، قال الزركشي :” أصحها : أن أمته مثله إلا أن يدل على تخصصه به ” [22] ، وقد نسب إلى أبي حنيفة ، والحنابلة [23] .
الرأي الثاني : المساواة في العبادات دون غيرها ، وبه قال أبو علي بن خلاد من المعتزلة [24] .
الرأي الثالث : أن حكم معلوم الصفة كحكم مجهول الصفة ــ كما سيأتي ــ وهذا قول القاضي أبي بكر [25] .
والرأي الرابع : أنه يحمل على الخصوصية بالنسبة له ، وبالتالي لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل ، قال الزركشي :” وحكى ابن السمعاني عن أبي بكر الدقاق أنه لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل يدل عليه ، ثم قال ابن السمعاني :” هكذا أورد الأصحاب ، وعندي أن ما فعله على التقريب ــ أي قصد القربة ــ سواء عرف أن فعله على جهة التقريب أو لم يعرف فإنه شرع لنا إلا أن يقوم دليل على تخصيصه [26] .
وهذا الكلام مبني على أن الأصل في فعله الخصوصية بحيث إذا لم يعرف له دليل على العموم يبقى خاصاً به فلا يتعدى ، وهذا مخالف للأدلة الصريحة الواضحة في أن الأصل فيه التأسي والاقتداء .
الرأي الخامس : القول بالوقف ــ أي نتوقف عن إصدار الحكم عليه فلا نحكم على تجاوز فعله المجرد إلى فعل أمته ولا بغير ذلك [27] ، وبهذا يختلف عن الرأي السابق [28] وهذا الرأي نسّبه الشيخ أبو إسحاق لأكثر أصحاب الشافعي ، ويحكى عن الدقاق ، واختاره القاضي أبو الطيب ، وحكاه في اللمع عن الصيرفي ، وأكثر المتكلمين [29] .
الرأي السادس : القول بالوجوب ، أي يجب على أمته أن يفعلوا مثل فعله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ولو كان فعله بالنسبة له مندوباً أو مباحاً [30] إلا إذا دل الدليل على غير الوجوب عليهم [31] ، وهذا رأي ابن سريح ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي علي بن خيران ، والإمام أحمد ، وجماعة من المعتزلة [32] ، وقال الغزالي :” عزي إلى أبي حنيفة … أنه يتلقى من الفعل الوجوب مطلقاً ” ــ ونقل عنه الجصاص غيره [33] ــ ونسب أيضاً إلى مالك [34] .
الرأي السابع : القول بالندب ــ أي يكون فعله مندوباً لأمته مطلقاً حتى ولو كان واجباً أو مباحاً بالنسبة له ، قال الرازي :” ونسب ذلك إلى الشافعي ( رضي الله عنه ) [35] وهو اختيار إمام الحرمين [36] وقد حكى مثل ذلك عن القفال ، وأبي حامد المروزي [37]
الرأي الثامن : القول بالإباحة ، وقد أسنده الرازي ، والآمدي إلى مالك [38] ، في حين أسند ابن الهمام إليه القول بالوجوب [39] وهذا يعني أن أفعاله ( صلى الله عليه وسلم ) تحمل على الإباحة بالنسبة لأمته إلا إذا دل دليل خاص على حكم آخر .
الرأي التاسع : القول بالحظر ، أي لا يجوز لأمته أن يفعلوا شيئاً من أفعاله المجردة إلا إذا دل دليل على تعميمها لغيره ، قال الغزالي :” وقال قوم إنه على الحظر ” ، وقال أيضاً :” ويحتمل الحظر أيضاً عند من يجوز عليهم الصغائر ” [40] .
ويبدو أن هذا القول استخراج من أصول بعض العلماء دون التصريح به بناء على أن هؤلاء أجازوا على الأنبياء المعاصي ، أو بناء ً على أن الأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحظر ، وكلا الأصلين غير مسلمين على إطلاقهما ، ولذلك قال الغزالي :” أما إبطال الحمل على الحظر فهو أن هذا خيال من رأي الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر ، قال : وهذا الفعل لم يرد فيه شرع ، ولا يتعين بنفسه لإباحة ، ولا لوجوب فيبقى على ما كلن ، فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان ، وأخطأ في قوله بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر ، وقد أبطلنا ذلك ، ويعارضه قول من قال : إنها على الإباحة ، وهو أقرب من الحظر ” ثم ذكر الغزالي أن هذا الرأي يلزم منه التناقض ” وهو أن يأتي بفعلين متضادين في وقتين فيؤدي إلى أن يحرم الشيء وضده ، وهو تكليف المحال ” [41] ولذلك قال أبو شامة :” هذا قول سخيف رديء على أي الأصلين بُني ” [42] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
يراجع : المستصفى ( 2/222 ) والموافقات ( 3/308 ) ونهاية الوصول ( ج 1 ورقة 343 ) وشرح الكوكب المنير ( 2/183 ) . ([1])
-
سبق تخريجه .([2])
-
رواه أبو داود والبزار بإسناد جيد عن عمار ، لكن رواية الصحيحين عنه :” ثم مسح وجهه وكفيه ” وهي الراجحة ولذلك جزم به البخاري وترجم باب التيمم للوجه والكفين .
انظر : صحيح البخاري ــ مع الفتح ــ كتاب التيمم ( 1/444 ) ومسلم ( 1/280 ) وسنن أبي داود ــ مع العون ــ ( 1/510 ــ 521 ) ويراجع : تلخيص الحبير ( 1/153 ) ونيل الأوطار ( 1/397 ) ونصب الراية ( 1/155 ) .
-
سورة المائدة الآية ( 38 ) .([4])
-
سورة النساء الآية ( 43 ) .([5])
-
المستصفى ( 2/223 ) .([6])
-
المستصفى ( 2/223 ) .([7])
-
([8]) ترجم البخاري في صحيحه ــ مع الفتح ــ كتاب الصلاة ( 1/478 ) : باب ما يذكر في الفخذ ، ويروي عن ابن عباس ، وجَرْهَد ، ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم ” الفخذ عورة ” وقال أنس : حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ، وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم ، وقال أبو موسى : غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان ، ثم روى بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” غزا خيبر ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي الله … ” وفيه ” وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله … ” قال الحافظ في الفتح ( 1/481 ) :” يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك ، لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد ، لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته ” .
-
كلاهما ثابتان في أحاديث صحيحة : يراجع : صحيح البخاري ــ مع الفتح ــ ( 2/526 ) ومسلم ( 2/618 ) .([9])
-
المستصفى ( 2/224 ) .([10])
-
المستصفى ( 2/224 ) .([11])
-
المستصفى ( 2/224 ) والمصادر الأصولية السابقة . ([12])
-
المستصفى ( 2/224ــ 225 ) .([13])
-
المصادر الأصولية السابقة .([14])
-
([15]) رواه البخاري ــ مع الفتح ــ ( 2/295 ) ومسلم ( 1/355 ) والترمذي ــ مع التحفة ــ ( 2/147 ) وأبو داود ــ مع العون ــ ( 32/162 ) وابن ماجه ( 1/286 ) .
-
سورة النساء الآية ( 58 ) ، أصل القصة موجود في البخاري ومسلم حيث رويا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح منه ، ولكن التفصيل فيها من أن الآية نزلت فيه ذكره المفسرون وأهل السير . أنظر : صحيح البخاري ــ مع الفتح ــ كتاب المغازي ( 8/ ) ومسلم ( 2/966 ) وأحمد ( 2/33 ) . وراجع القصة في سيرة ابن هشام ( 2/412 ) وأحكام القرآن ( 1/449 ) .([16])
-
المصادر الأصولية السابقة . ([17])
-
المستصفى ( 2/221 ) وإرشاد الفحول ص ( 36 ) .([18])
-
([19]) نهاية الوصول ، مخطوطة الدار ج 1 ورقة 337 ، والبحر المحيط ، مخطوطة طلعت ج 2 ورقة 118 ، والمستصفى ( 2/221 ) وشرح الكوكب المنير ( 2/187 ) والفصول للجصاص ( 3/215 ) والمحصول للرازي ( ق 3 ج 3 /345 ) وأصول السرخسي ( 2/86 ) والمنخول ص ( 225 ) وميزان الأصول ص ( 456 ) والبرهان ( 1/488 ) وتيسير التحرير ( 3/121 ) والإحكـــــام للآمدي ( 1/130 ) والمنهاج للبيضاوي مع الإسنوي ، والبدخشي ( 2/197 ) و د . محمد الأشقر : المرجع السابق ( 1/317 ) .
-
المصادر الأصولية السابقة جميعها . ([20])
-
البحر المحيط ( 2/118 ، 119 ) .([21])
-
البحر المحيط ( 2/118 ، 119 ) .([22])
-
المصادر السابقة ، ويراجع د . الأشقر ( 1/328 ) حيث حقق في هذه الأقوال تحقيقاً جيداً .([23])
-
البحر المحيط (2/118 ) .([24])
-
البحر المحيط (2/118 ) .([25])
-
البحر المحيط ، مخطوطة طلعت ( 2/119 ) وأصول السرخسي ( 2/89 ) واللمع للشيرازي ط 1، مصطفى الحلبي ص ( 37 ) .([26])
-
المصادر الأصولية السابقة جميعها . ([27])
-
وذلك لأن الرأي السابق حكم على عدم التجاوز وأنه لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل ، أما الرأي الخامس فقد اتخذ التوقف لنفسه منهجاً .([28])
-
اللمع للشيرازي ص ( 37 ) والبحر المحيط ( 2/119 ) والمحصول ( ق 3 ج 1 /346 ) . ([29])