السؤال : ما حكم التكبيرات بصورة عامة في عيد الأضحى :

الجواب : التكبيرات نوعان :

1 ــ تكبيرات مقيدة عقب الصلوات فرضاً ونفلا ً ، فهذه سنة تبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم من صبح  يوم عرفة إلى العصر من اليوم الرابع من العيد ، أي 23 صلاة مكتوبة ، وهذا الرأي هو مروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعن ابن مسعود ، وابن عمر وغيرهم  وهي مروية عنهم بأسانيد جيدة ، وتوجد بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا المعنى ولكن في معظمها مقال ، ولكن روى الحاكم من وجه صحيح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كبّر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق ، وكيفية التكبير : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا ً ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر .

2 ــ تكبيرات مرسلة غير مقيدة بعقب الصلوات ، فهذه سنة تبدأ من بداية شهر ذي الحجة إلى 14 ذي الحجة .

أحكام صلاة عيد الأضحى :

صلاة العيدين سنة مؤكدة على كل من يلزمه حضور الجمعة ، إضافة إلى النساء ، حيث يستحب اصطحابهن مع الأطفال يوم العيد لمصلى العيد حتى ولو كن حائضات .

وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة ، وبعضهم قالوا : إنها من فروض الكفايات ومن الشعائر التي لا يجوز لأهل المنطقة جميعهم أن يتركوا صلاة العيدين ، ولكن إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين .

الأدلة على مشروعية صلاة العيد هي الكتاب والسنة المتواترة ، والاجماع  أما الكتاب فقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) حيث فسره المفسرون بصلاة عيد النحر .

قال الطبري : ” قال آخرون : معناها ، صل صلاة العيد ، وانحر نسكك ” ثم روى ذلك بسنده عن عكرمة وعطاء ، وقتادة .

وأما السنة فمتواترة ، حيث لم يترك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة العيدين من السنة الثانية للهجرة حتى فارق الدنيا .

السؤال : ما هي الحكمة من صلاة العيدين :

الجواب : الحكم فيها كثيرة ، ولعل أهمها هو تجميع المسلمين وتأليفهم وقيامهم جميعاً بالشكر لله تعالى على أداء فريضة الصيام بالنسبة لعيد الفطر وأداء فريضة الحج بالنسبة لعيد الأضحى المبارك ، ومشاركة غير الحجاج للحجاج بهذا الشكر العظيم ، إضافة إلى الفرح والسرور ، والتآلف والتوحيد

أحكام الأضاحي :

السؤال : ما حكم الأضحية في الشريعة الإسلامية :

الجواب : هناك رأيان ، الرأي الأول أن الأضحية سنة للقادر ، ومعناها إذا فعل فله أجر ، وإلا فليس عليه وزر ، وهذا رأي الشافعية والحنابلة ، وهو أرجح القولين عند مالك ، وإحدى روايتين عن أبي يوسف إلا أن الأضحية سنة مؤكدة ، واستدل الجمهور على السنية بأدلة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : ” إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً ” ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ” وأراد أحدكم ” فجعله مفوضاً إلى إرادته ، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله : ” فلا يمس من شعره شيئاً حتى يضحي ” .

وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة ، وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ” فصل لربك وانحر ” فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن ، ومطلق الأمر للوجوب ، ومتى وجب على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وجب على الأمة لأنه قدوتها .

وبقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ” من كان له سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا ” وهذا كالوعيد على ترك التضحية ، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب .

وبقوله عليه الصلاة والسلام ك ” من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ” ، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة ، وذلك دليل الوجوب .

السؤال : ما هي شروط الأضحية :

الجواب : فللأضحية مجموعة من الشروط يمكن جمعها في نوعين مهمين ذكرتها الموسوعة الفقهية نذكرها لأهميتها :

النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها :

أن تكون من الأنعام ، وهي الإبل عراباً كانت أو بخاتي ، والبقرة الأهلية ومنها الجواميس ، والغنم ضأناً أو معزاً ، ويجزىء من كل ذلك الذكور والإناث .

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام ، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به ، لقوله تعالى : ” ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ” لأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد ، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : ” نحرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ” .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ” لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة ” وقال المالكية : لا يجزىء الاشتراك في اللحم أو الثمن ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة ، ولكن تجزىء الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار .

أن تبلغ سن التضحية ، بأن تكون ثنيّة ً أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز ، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن ، فلا تجزىء التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ، ولا بما دون الجذعة من الضأن ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ” ، والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها .

ولكن الفقهاء اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر ، وقيل ما أتم ستة أشهر وشيئاً ، والثني من الضأن والمعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين .

وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة ( قمرية ) ودخل في الثانية ، والثني من المعز بما بلغ سنة ، ودخل في الثانية دخولا ً بيناً ، والثني من البقر بما بلغ ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، والثني من الإبل بما بلغ خمساً ودخل في السادسة .

وذهب الشافعية إلى أن الجذع ما بلغ سنة ، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سنتين ، وكذلك البقر .

ومن الشروط سلامتها من العيوب الفاحشة ، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني ، وبناءً على هذا الشرط لا تجزىء التضحية بما يأتي :

1 ــ العمياء ، والعوراء البيّن عورها وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها .

2 ــ مقطوعة اللسان بالكلية ، وما ذهب من لسانها مقدار كثير .

3 ــ الجدعاء وهي مقطوعة الأنف ، ومقطوعة الأذنين أو إحداهما ، وما ذهب من أذنيها مقدار كثير .

4 ــ العرجاء البيّن عرجها ، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك ــ أي المذبح ــ

5 ــ الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل ، وكذلك الجذاء وهي التي قطعت رؤوس ضروعها أو يبست .

6 ــ مقطوعة الألية وكذا فاقدتها خلقة ، وما ذهب من أليتها مقدار كثير .

7 ــ المريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ، وهي المهزولة التي ذهب نقيها ، وهو المخ الذي في داخل العظام .

8 ــ مصرمة الأطباء وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها .

9 ــ الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها .

10 ــ وذكر أيضاً البكماء وهي فاقدة الصوت ولا البخراء وهي منتنة رائحة الفم ولا الصماء وهي التي لا تسمع وكذا الحامل ولا العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ، والخصي المجبوب .

أما الأنعام التي تجزىء لأن عيبها ليس بفاحش فهي كالآتي :

1 ــ الجمّاء وهي التي لا قرن لها خلقة ، والحولاء وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر .

2 ــ الصمعاء وهي الصغيرة إحدى أذنيها أو كليهما ، والشرقاء وهي مشقوقة الأذن وإن زاد الشق على الثلث .

3 ــ الخرقاء وهي مثقوبة الأذن ، والمدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يفصل بل ترك معلقاً .

4 ــ الهتماء وهي التي لا أسنان لها ، والثولاء وهي المجنونة ، والجرباء السمينة بخلاف المهزولة .

5 ــ المكوية وهي التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء ، والعاجزة عن الولادة لكبر سنها ، والخصي والمجبوب وهو ما قطع ذكره ، والمجزوزة وهي التي جز صوفها ، والساعلة وهي التي تسعل .

النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي :

يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط :

أولا ً : نية التضحية لأن الذبح قد يكون للحم ، وقد يكون للقربة ، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ” إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ” .

وقال الفقهاء يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض في نية التضحية مسلماً مميزاً ينوي عند الذبح أو التعيين ، بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو نحوه .

ثانياً : أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح ، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه ، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة .

ثالثاً : ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً ، فإن شارك لم يصح عن الأضحية .

وإيضاح هذا أن البدنة والبقرة كل منهما يجزىء عن سبعة عند الجمهور .

فإذا اشترك فيها سبعة فلا بد أن يكون كل واحد منهم مريداً للقربة ، وإن اختلف نوعها .

قال زفر من الحنفية : لا يجزىء الذبح عن الأضحية أو غيرها من القرب عند الاشتراك ، إلا إذا كان المشتركون متفقين في جهة القربة ، كأن يشترك سبعة كلهم يريد الأضحية ، أو سبعة كلهم يريد جزاء الصيد ، فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح عن واحد منهم ، لأن القياس يأبى الاشتراك ، إذ الذبح فعل واحد لا يتجزأ .

ولو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بها ، ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره ، فإن كان فقيراً حين اشتراها فقد أوجبها على نفسه ، فلا يجوز أن يشرك فيها غيره ،وإن كان غنياً مقيماً وقد اشتراها قبل وقت الوجوب ، أو غنياً مسافراً فكذلك ، وإن كان غنياً مقيماً ، واشتراها بعد وقت الوجوب فإن شراؤها لا يوجبها ، فيجوز له أن يشرك فيها معه ستة أو أقل يريدون القربة ، لكن ذلك مكروه ، هذا عند الحنفية .

وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك مريد التضحية أو غيرها من القربات مع مريد اللحم ، حتى لو كان لمريد التضحية سبع البدنة ، ولمريد الهدي سبعها ، ولمريد العقيقة سبعها ، ولمريد اللحم باقيها ، فذبحت بهذه النيات جاز ، لأن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه .

وقال المالكية : لا يجوز الاشتراك في الثمن أو اللحم ، فإن اشترك جماعة في الثمن ، بأن دفع كل واحد منهم جزءاً منه ، أو اشتركوا في اللحم ، بأن كانت الشاة أو البدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن واحد منهم ، بخلاف إشراكهم في الثواب ممن ضحى بها قبل الذبح .

أوقات الأضحية :

البداية عند طلوع فجر يوم النحر ، وهو يوم العيد ، عند بعض الفقهاء ، وعند الجمهور يبدأ بعد طلوع الشمس بمقدار صلاة العيدين والخطبتين .

وينتهي الوقت عند الجمهور بغروب شمس اليوم الثالث من العيد ، وذهب الشافعية ، والحنابلة في رواية اختارها ابن تيمية إلى أنه ينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من العيد .

السؤال : ما هي مستحبات الأضحية ، وهل يجوز حلق الشعر لمن يريد الأضحية :

الجواب : يستحب قبل الأضحية أمور :

1 ــ أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام ، لما فيه من الاستعداد للقربة .

2 ــ أن يقلدها ويجللها ، قياساً على الهدي .

3 ــ أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقاً جميلا ً لا عنيفاً .

4 ــ وقال المالكية والشافعية : يسن لمن يريد التضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئاً من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما

وقال الحنابلة : إن ذلك واجب ، لا مسنون ، ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة .

والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ” إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً ” .

والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر والأظفار ونحوهما قيل : إنها التشبه بالمحرم بالحج ، والصحيح أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية .

وما يستحب في الأضحية : الآتي :

1 ــ يستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم بدناً من غيرها لقوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) .

وإذا اختار التضحية بالشياه ، فأفضلها الكبش الأملح الأقرن الموجوء لحديث أنس رضي الله عنه : ” ضحى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بكبشين أملحين أقرنين ” ، ويستحب تسمين الأضحية .

2 ــ أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه ، لأنه قربة ، فإن لم يحسن الذبح فيوليها مسلماً يحسنه ، ويستحب أن يشهد الأضحية في هذه الحالة .

3 ــ يستحب المبادرة في التضحية ، فالتضحية في اليوم الأول أفضل منها فيما يليه ، لأنه مسارعة إلى الخير .

4 ــ أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها .

5 ــ أن يأكل منها ويطعم ويدخر ، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ، ويدخر الثلث .

الوكالة والنيابة في الأضحية ودفع النقود إلى الجمعيات الخيرية :

السؤال : هل يجوز الوكالة في الأضحية ، مثل دفع المبالغ إلى الجمعيات الخيرية للقيام بهذه السنة العظيمة :

الجواب : اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلماً ، لحديث فاطمة : ” يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها ” لأن فيها إقراراً على حكم النيابة ، والأفضل أن يذبح بنفسه إلا للضرورة .

وذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان كتابياً ، لأنه من أهل الذكاة ، وذهب المالكية إلى عدم صحة إنابته .

والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصاً ، كأن يقول : أذنتك أو وكلتك أو اذبح هذه الشاة .

الأضحية عن الميت :

السؤال : هل يجوز التضحية عن الميت :

الجواب : إذا أوصى الميت بالتضحية عنه ، أو وقف وقفاً لذلك جاز بالاتفاق  فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك ، أما إذا لم يوص بها فاراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه ، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه ، وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف .