بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد

  فقد وردني من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا السؤال الآتي : (حول مواقيت الصلاة والصيام في أوروبا خاصة البلدان ذات خطوط العرض العالية. وما قام به بعض الأئمة باعتماد زاوية 13 درجة بدل من 12 درجة في توقيت العشاء والفجر. لقد اعتمد الأخوة الأئمة في قرارهم على ما ورد في القرار رقم 2/32  والذي ورد فيه ما نصه:  ثانيا هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فلا يرى المجلس حرجـاً في الاعتماد على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـلامية مثل الاعتماد على درجـة انحطاط الشمس بدرجة 12 الموافقة لصلاتي الفجـر والعشاء ومثل تحديد الفارق الزمني بين وقتي المغرب والعشاء ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف. وينصح المجلس الجهات الإسلامية المسئولة في المساجد والمراكز الإسالمية باتباع الطريقة التي ذكرها المجلس والمتفقة مع ما انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة كما ذكر أعلاه ؟

أفيدونا بأسرع وقت ممكن رحمكم الله وآجركم على فتواكم خير الجزاء ).

تمهيد

إن مما يجب التأكيد عليه – وبخاصة بالنسبة للأقليات المسلمة – ما يأتي :

1- الحفاظ على وحدة المسلمين في الغرب بصورة عامة ، وفي داخل الدولة الواحدة بصورة خاصة ، فلا يجوز لهم وهم في بلد واحد أن يختلفوا في الشعائر الدينية والمواقيت الأساسية للصلوات ، والصيام ، والأعياد ، فهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة في الشعائر التعبدية ، والأدلة العامة التي تدعو إلى وحدة الشعائر والمشاعر أكثر من أن تحصى ، وأن الاختلاف فيهما معاً ، أو في أحدهما ستترتب عليه آثار سلبية على الانسجام ، والتعاون ، والاحساس بالجسد الواحد ، بالاضافة إلى أنه قد يكون من آثاره اتهامات متبادلة بالبدعة ، أو الفسق ، أو التكفير ، وكل ذلك من المحظورات الشرعية داخل الأمة الواحدة التي يريدها الله تعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس تعبداً وسلوكاً وقدوة.

2- إن القضايا الجوهرية العامة التي تتعلق بالأقلية الإسلامية لا يجوز أن يفتي فيها شخص بناء على فتواه الخاصة ، وكذلك لا يجوز أبداً نقض فتوى مجمع فقهي معتبر ، أو المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث بفتوى عالم واحد مهما كانت منزلته ، وإنما الفتوى الجماعية يغير كلها أو بعضها بفتوى جماعية مماثلة ، فعلى المعترض أن يقدم اعتراضه على الفتوى الجماعية إلى الجهة التي أصدرتها ، أو إلى جهة أقوى منها لتعديل الفتوى ، أو تغييرها ، فهذا هو مقتضى القواعد العامة والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية الغراء.

3-  لا يجوز لمن لم يعش في بلاد الأقليات الإسلامية ، أو لم يعايشها بفكره وروحه وبدنه أو لم يتعرف على أوضاعها وأعرافها أن يصدر فتوى في أي قضية عامة حتى ولو لم تصدر فيها فتوى جماعية ، وإنما عليه أن يعود ، ويعيدها إلى المجامع ، أو المجالس الفقهية ، أو العلماء الربانيين الذين لهم اطلاع كامل ودقيق على أوضاع الأقلية والبلد الذي تعيش فيه لتصدر الفتوى مستوعبة جوانبها التصورية ، وظروفها الزمانية والمكانية ، وجامعة لتحقيق المناط ، وفقه الواجب ، والواقع ، وفقه المآلات . 

  وبعد هذه المقدمات الممهدات أقول وبالله التوفيق جواباً عن السؤال السابق : إنني بعد فهمي واستيعابي للسؤال الوارد أعلاه ، ومع معايشتي لهذه القضية منذ عدة عقود ، ومشاركتي في معظم القرارات التي صدرت في المجامع والمجالس الفقهية حول مواقيت الصلاة والصيام والأعياد ، أؤكد ما يلي :

أولاً – نطالب الأقلية الإسلامية في أوروبا بالالتزام بقرار المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث قرار رقم 2/12 والمعتمد في معظمه على قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهو القرار الأكثر صحة وقبولاً إلى أن يتم تعديله بصورة رسمية بقرار مثله ، ونص القرار هو :

( تداول أعضاء المجلس في موضوع مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والفلكية المقدمة من بعض الأعضاء، والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة التي تمت التوصية بها في الدورة الحادية عشرة للمجلس وبناءً على ذلك قرر ما يلي:

أولاً: تأكيد القرار السادس الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية ونصه: (الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406 هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ قد نظر في موضوع ” أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية “.

ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج وبناءً على ما أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين، قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي:

أولاً- دفعاً للاضطرابات الناتجة عن تعدد طرق الحساب، يحدد لكل وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه، ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعي في تحويل هذه العلامات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس فوق الأفق أو تحته كما يلي:

(1) الفجر : ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في الأفق “الفجر الصادق” ويوافق الزاوية ( 18º) تحت الأفق الشرقي.

(2) الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق الشرقي ويقدر بزاوية تبلـغ ( 50´) دقيقة زاوية تحت الأفق.

(3) الظهر: ويوافق عبور الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية.

(4) العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً لطوله مضاف إليه فيء الزوال، وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان.

(5) المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي، وتقدر زاويته بـ (50) دقيقة زاوية تحت الأفق.

(6) العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها (17º) تحت الأفق الغربي.

ثانياً- عند التمكين للأوقات يكتفى بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق.

ثالثاً. تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام:

المنطقة الأولى:    وهي التي تقع ما بين خطي العرض (45º) درجة و(48º) درجة شمالاً وجنوباً، وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت.

المنطقة الثانية:     وتقع ما بين خطي عرض (48ºْ) درجة و(66º) درجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتديء العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.

المنطقة الثالثة:    وتقع فوق خط عرض (66ºْ) درجة شمالاً وجنوباً إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهاراً أو ليلاً.

رابعاً- والحكم في المنطقة الأولى: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبيّن الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.

خامساً-    والحكم في المنطقة الثانية أن يعيّن وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميّز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45º) باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45º) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.

سادساً-    والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45º) درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرين ساعة في المنطقة من (66º) درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض (45º) درجة.

فإذا كان طول الليل في خط عرض (45º) يساوي (8) ساعات، وكانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة، وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وإذا كان وقت الفجر في خط عرض (45º) درجة في الساعة الثانية صباحاً كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه وبُدئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقدّر.

وذلك قياساً على التقدير الوارد في حديث الدجّال الذي جاء فيه: ” قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض – أي الدجال – قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة… إلى أن قال: قلنا يا رسول الله: هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره” [ أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الملاحم]. والله ولي التوفيق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثانياً: نظراً إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فلا يرى المجلس حرجـاً في الاعتماد على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـلامية مثل الاعتماد على درجـة انحطاط الشمس بدرجة (12)º الموافقة لصلاتي الفجـر والعشاء ومثل تحديد الفارق الزمني بين وقتي المغرب والعشاء ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف.

وينصح المجلس الجهات الإسلامية المسؤولة في المساجد والمراكز الإسلامية باتباع الطريقة التي ذكرها المجلس والمتفقة مع ما انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة كما ذكر أعلاه.

ثالثاً:    يؤكد المجلس قراره السابق المتخذ في الدورة الثالثة بشأن مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند ضياع علامة العشاء أو تأخر وقتها، رفعاً للحرج وتيسيراً على المسلمين المقيمين في ديار الغرب، والله أعلم) انتهى قرار المجلس .

ثانياً – ومع التأكيد على القرار السابق ، ولكن لا ننكر وجود فروق مؤثرة لبعض البلاد الأوروبية ، وحينئذ فإن الاعتماد على القاعدة المعروفة في الفقه الاسلامي ، والقاضية بأنه :(لا ينكر تغير الفتاوى (أي الاجتهادية) بتغير الزمان والمكان) يكون أمراً مقبولاً شرعاً ، وقد أصل ذلك كثير من العلماء ، منهم الامام ابن القيم وغيره.

ولذلك فإن الفتوى الصادرة من هيئة العلماء والدعاة بألمانيا ، واتحاد الأئمة المغاربة بألمانيا ، والمجلس الفقهي لرابطة الجمعيات الإسلامي الألمانية بالراين ماين التي اعتمدت 13 درجة ، فتوى لها مسوغاتها الفقهية ، ولا تتعارض مع قرار المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث ، وذلك لأن الفقرة (ثانياً) تقر صراحة بأن القضية في دائرة الاجتهاد ، وليست في دائرة النصوص الصحيحة القاطعة ، أو حتى النصوص الصريحة الصحيحة ، ولذلك فإن الاعتماد على 12 درجة هو الحد الأدنى كما أن الاعتماد على 19 درجة هو الحد الأعلى ، وبالتالي فالاعتماد على 13 درجة في ألمانيا مقبولة فقهياً وفلكياً ، ومقاصدياً ، وأن المبررات التي ذكرت في الفتوى معقولة جداً ، وأن الاستئناس ببعض الأدلة المذكورة في الفتوى في مكانها.

 ولكل ما سبق ذكره ولما أن هذه هذه الفتوى خاصة بأهل ألمانيا ، وقد صدرت من معظم هيئاتها العلمية ، فإنني أؤيد هذه الفتوى ، وأدعو إلى العمل بها في ألمانيا وما هو على نفس خطها ، لما فيها من التأصيل والتيسير على الناس ، وضبط الأوقات بدقة مناسبة ، بل وجمع الناس ، أو تقليل حجم الاختلاف فيما بينهم ، وأدعو إلى أن نعرضها على المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث لاعتمادها.

 وأناشد المسلمين جميعاً في ألمانيا أن يتحدوا على كلمة سواء ، وأن يعلموا بأن الله تعالى لا يريد العنت والحرج لعباده ، بل رفع الحرج والمشقة فقال تعالى أثناء الحديث عن فريضة الصيام نفسه : (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [البقرة : 185] وقال تعالى في آية الصلاة والوضوء : (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة : 6] وقال تعالى عند الحديث عن الجهاد : (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [الحج : 78] .

 وكذلك كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث وصفه الله تعالى بقوله : (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً)[الأحزاب : 43] كما أن سيرته وسنته تدلان على ذلك حيث أمرنا بالتبشير وعدم التنفير ، والتيسير وعدم التعيسير فقال صلى الله عليه وسلم : ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) رواه البخاري في صحيحه حديث رقم69 ، فالأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى .

هذا والله تعالى أعلم بالصواب

وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                            كتبه الفقير إلى ربه

                                                                                                               أ.د. علي محيي الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين

                                           نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث