السؤال: اتفق ثلاثة شركاء على إنشاء مصنع ، ودفع كل واحد منهم ثلث راس المال ، ثم اتفقوا أن يقوم أحد الشركاء بإدارته والإشراف عليه مقابل نسبة 15% من الأرباح ، وان يعطوا الكفيل 15% من الأرباح أيضا ، لقاء الاستفادة من اسمه وما يقوم به من أعمال ضرورية أمام الجهات الرسمية .
وكان العقد بين الشركاء الثلاثة 7 سنوات متضامنين ولا يجوز لأحد الانسحاب حتى لا يفشل المشروع ويتجدد العقد بعدها تلقائيا .
منذ بداية العمل وبسبب مصاريف التأسيس لم يكن هناك أرباح حتى السنتين الأوليتين، ثم بدأت الأرباح تزداد سنويا وتوزع حسب النسب المذكورة أعلاه .(15% للإدارة ، 15% للكفيل) والباقي يقسم بالتساوي على الشركاء.
وتبين فيما بعد أن المكلف بالإدارة كان قد فرض لنفسه راتبا شهريا حدده هو وبدون موافقة الشركاء منذ بداية إنشاء المشروع بالإضافة إلى نسبته لإدارة المشروع 15% . ، واعترض باقي الشركاء ( الشريكين الاخرين)على ذلك ، ولكن رضوا بعد ذلك مضطرين حتى لا يزداد الخلاف فيفشل المشروع
وبعد مضي السنوات السبع الأولى طلب الشريك المكلف بالإدارة زيادة نسبته الى 50% وبدون راتب شهري ،وحدثت مشادات بين الشركاء وهدد ببيع المشروع ثم تدخل وسيط لحل الخلاف وأمام تعنت الشريك المكلف بالإدارة اضطر الشريكان مكرهين وللحفاظ على الشركة من الانهيار وافقا على نسبة 43 % مقابل الإدارة و57% لرأس المال ، وهو(الشريك المكلف بالإدارة ) يأخذ الثلث من نسبة رأس المال أيضا لأنه شريك في رأس مال المشروع ( وطبعا بعد صرف نسبة الكفيل 15% ..)
والآن وبعد أكثر من 10 سنوات مضت على الاتفاق الأخير يرغب هذا الشريك المكلف بإدارة المشروع:
إما بتصفية المشروع أو بيع حصته أو إخراج احد الشركاء أو كلا الشريكين من المشروع لغاية الاستحواذ على المشروع مع العلم أن الأرباح أصبحت مغرية الآن . وهو يطالب في حال التصفية أن يأخذ نسبته المقررة للإدارة ( 43%) إضافة إلى ثلث نسبة أرباح رأس المال البالغة ( 57% ).
والشركاء الآخرون يطالبون بالثلث لكل واحد منهم من كامل التصفية وفقا لعقد التأسيس وإنشاء هذا المصنع وحيث أن عوض الإدارة يتوقف في حال توقف الشريك المكلف بالإدارة عن إدارته لهذا المصنع وتعود نسبة الثلث لكل شريك حسب العقد الأساسي هي المطبقة.
والسؤال الآن ..كيف يتم تصفية هذا المشروع ؟، وتوزيع قيمته ، وما هي حصة كل شريك فيه ؟، وماذا يستحق الكفيل ؟.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .
الجواب :
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد
فهذه المسألة فيها بعض المخالفات الشرعية منذ البداية ، فالكفيل ليس له حق من الربح ، أو الأجر إلاّ بقدر المصروفات وأجر المثل فيما لو عمل شيئاً حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي ، إلاّ إذا شارك بشيئ.
أما بالنسبة للتصفية إذا رضوا بالشرع فكالآتي :
أولاً ـ وقبل كل شيء سلامة رأس المال أي يعاد رأس المال إلى كل واحد من الشركاء حسب ما دفع .
ثانياً ـ الأرباح توزع توزيعين :
التوزيع الأول : حسب النسب الأولى أي 15% للإدارة ، والباقي حسب نسب رأس المال ، وأما الكفيل فليس له حق إلاّ من باب طيب النفس .
التوزيع الثاني : حسب التوزيع الثاني الذي زادت فيه نسبة الشريك المدير ، ولا يستحق الكفيل إلاّ ما طابت به أنفسكم فقط .
وهذا يعني جمع النسبتين حسب التأريخين ، ثم توزع حسب المعدل الزمني ، وهذا يتطلب أن تستعينوا بمحاسب .
ثالثاً ـ يحسم ( يخصم ) من أرباح المدير رواتبه التي أخذها قبل الموافقة ، أما بعد الموافقة فلا يحسم إلاّ وافقتم على تبرئته بطيب النفس .
هذا والله أعلم .