سؤال: السلام عليكم


أحببت أن أسأل فضيلتكم عن ثلاثة أمور عن الزكاة


1 — ما مقدار الزكاة في مبلغ إيجار الآليات علما بأن الايجار لم يغط مبلغ شراء الآلية حيث إنه بعد سنة كان الايراد تقريبا 1%!!
2 — هل يجوز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام؟
3 — هل يتم إخراج الزكاة عن الألماس (أقصد هل يأخذ نفس حكم الذهب)


وجزاك الله خيرا.


الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الجواب عن س1: إذا لم تغط مبلغ الايجار الأقساط السنوية الحالة فلا زكاة في مبلغ الايجار، أما إذا بقي منه نصاب فتجب فيه الزكاة، علماً بأن الأساس هو الأقساط السنوية الخاصة بالعام نفسه فقط..


الجواب عن س2: نعم يجوز ما داموا فقراء.


الجواب عن س3: نعم لأنه مال معتبر، حيث يأخذ نفس حكم الذهب في جميع الشروط والضوابط والنصاب، والدفع والأداء.


والله الموفق.