بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الرسل والنبيين ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
وبعد :
فإن تجارب المصارف الإسلامية خلال عقودها الثلاثة الأخيرة جديرة بالدراسة والبحث ، حيث استطاعت أن تشق طريقها على الرغم من كل المعوقات التي وضعت أمامها ، والهجمات التي شنت عليها من قبل أعداء المشروع الإسلامي بصورة عامة ، وأعداء البنوك الإسلامية بصورة خاصة ، بل استطاعت البنوك الإسلامية أن تحقق نجاحات في أكثر من صعيد ، وتثبت وجودها ليس على الصعيد المحلي ، والإسلامي فحسب ، بل على الصعيد العالمي ، وما اهتمام البنوك العالمية الكبرى وفتح بعضها لفروع إسلامية بل لبنوك إسلامية مستقلة إلا برهان على النجاح والعناية والاهتمام .
فقد فتح أول بنك إسلامي في مدينة دبي منذ بداية عام 1975 ، ثم تبعته بنوك إسلامية أخرى حتى بلغ عددها اليوم أكثر مائتي بنك تستثمر مئات المليارات من الدولارات على مستوى الداخل والخارج .
وعلى الرغم من كل ما تحقق من إنجازات ، وما أصابها من معوقات فإن هذه التجربة بعد مرور أكثر من ربع قرن عليها تحتاج إلى تقويم وتقييم ودراسات جادة ، بل وندوات ومؤتمرات لتوضح لنا معالم نجاح هذه التجربة ، ومكامن فشلها في بعض الأمور والمجالات.
كما أن البنوك الإسلامية تحتاج اليوم إلى خطوات تقدمية أخرى فلا ينبغي أن تقف على ما وصلت إليه منذ عدة سنوات ، وذلك لأن من سنة الله تعالى في هذا الكون أن من لم يتقدم فقد تأخر كما قال تعالى : ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر )[1] حيث لم يقل الله (أو يتوقف) لأن التوقف هو عين التأخر . وهذا التقدم يتطلب منا اليوم عدة أمور من أهمها :
1 ـ دراسة تحليلية جادة لآليات البنوك الإسلامية من كل جوانبها والإتيان بالبدائل الجدية في كل مجال .
2 ـ عدم الاكتفاء بصيغ المرابحات والاستصناع والتمويل ، والانتقال إلى الصيغ الفعالة مثل المشاركات والمضاربات ،والبيع والسلم والإجارات ونحو ذلك ، وذلك لأن معظم المعوقات تأتي بسبب عدم التطوير في الصيغ والآليات .
3ـ دراسة الأسواق الداخلية والخارجية ، والدخول فيها عن علم وبينة.
4 ـ تكوين بورصة إسلامية لتكون بمثابة الرئة للبنوك الإسلامية يتحقق من خلالها زفيرها وشهيقها .
5 ـ توحيد البنوك الإسلامية ، وتقوية الاتحاد العالمي للبنوك الإسلامية ودعمه بكل ما ينهض برسالته ويقوى ساعده ، حتى يكون قادراً على النهوض بما أنيط به ، وعلى التحديات التي تواجهه .
وذلك لأن عالمنا اليوم يعيش عصر العولمة ، وعصر الاقتصاد العملاق ، والشركات العملاقة ، حيث نرى أن أوربا الغربية كلها اتحدت واتخذت لنفسها عملة واحدة (يورو) وتداخلت الشركات والبنوك العملاقة بعضها في بعضها حتى تكونت بنوك يصل رأسمال أحدها مئات المليارات بل قد يصل إلى ترليون .
ومن الطبيعي أن تكون للمصارف الإسلامية مشاكل وعقبات ، كما تحققت لها إنجازات ونجاحات فمن أهم هذه المشاكل والعقبات مشكلة الديون التي يتأخر سدادها لأي سبب كان ، حيث لا تستطيع فرض فائدة وزيادة بسبب التأخير أو التوقف عن السداد ، في حين لا توجد هذه المشكلة لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفوائد ، حيث تحتسب الفوائد من بداية القرض إلى نهايته .
والأخطر من ذلك هو أن يقوم العميل المدين بتأخير سداد ديونه للمصرف الإسلامي ، لأنه يعلم أنه لا يفرض زيادة أو فائدة عليه ، فيماطل وهو موسر حتى يستفيد أكبر قدر ممكن من المديونية .
ولذلك يستحق الموضوع أن يبحث بكل جوانبه الفقهية والاقتصادية للوصول إلى حلول عملية مقبولة شرعاً .
والله أسأل أن يوفقنا لما يرضاه ، ويسدد خطانا ويعصمنا من الوقوع والزلل في القول والعقيدة والعمل ، فهو حسبنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير .
كتبه الفقير إلى ربه
علي بن محي الدين القره داغي
التعريف بالموضوع :
الديون لغة جمع الدَين ـ بفتح الدال ـ وهو لغة يطلق على ماله أجل ، وأما الذي لا أجل له فيسمى بالقرض ، وقد يطلق عليهما [2].
وقد ورد لفظ “الدين” ومشتقاته في القرآن الكريم حتى أن أطول آية هي آية الدين : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ….)[3] وقد فسَّره المفسرون بعدة تفسيرات ، قال الشافعي : ( يحتمل كل دين ،ويحتمل السلف )[4] وقال الطبري : ( ..وقد يدخل في ذلك القرض والسلم..)[5] وقال الجصاص : ( ينتظم سائر عقود المداينات التي تصح فيها الآجال ……)[6] .
فلفظ ” دين ” يشمل كل دين ثابت مؤجل سواءً كان بدله عيناً أو ديناً ، وحتى لو كان سبب الآية موضوع السلم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[7] .
وورد لفظ الدين في السنة المشرفة بمعنى الدين الشامل لحقوق الله تعالى ،وحقوق العباد المتعلقة بالذمة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فدين الله أحق أن يقضى )[8] .
وأما الفقهاء فقد أطلقوا الدين على معنيين : عام لكل ما يجب في ذمة الإنسان من الالتزامات الآجلة الدينية والدنيوية ، وخاص بما ثبت في ذمته بسبب عقد ” استصناع ، ومرابحة ، وقرض ونحوها ” أو لاستهلاك أو قرابة [9].
فالدين هنا أعم من القرض ، والمقصود به في البحث هو المعنى الخاص الذي يتناول الديون الآجلة بسبب عقد الاستصناع ، أو المرابحة ، أو البيع بالثمن الآجل ، أو نحو ذلك [10].
وصف المشكلة :
من المعلوم أن البنوك الإسلامية تتعامل مع عملائها في الغالب عن طريق الالتزامات الآجلة ، فتصبح دائنة لهم سواء الدين ناتجاً عن عقد المرابحة ، أم البيع الآجل ، أم الاستصناع أم نحو ذلك ، وذلك لأن النشاط الرئيسي لها هو تحقيق الأرباح من خلال العقود الآجلة التي تكون أثمانها مؤجلة ومقسطة .
والمشكلة تكمن في أن هذه الأثمان التي تحولت إلى ديون في ذمم العملاء إذا تأخر أداؤها في أوقاتها المحددة فإن البنك الإسلامي يخسر عوائد هذه الديون المتأخرة ، وذلك لأن أرباحه تعود عند إجراء العقود الشرعية إلى ملاحظة الزمن طولاً قصراً ، فإذا تأخر السداد كلياً ، أو سداد بعض الأقساط فإن هذه الأرباح لم تتحقق بصورة متكاملة .
ولكن بعض العملاء يتأخرون عن دفع أقساطهم الواجبة ، أو يتعمدون في عدم الدفع بسبب عدم فرض الفوائد على التأخير في البنوك الإسلامية ، لكل ذلك تقع مشكلة كبيرة للبنوك الإسلامية تكمن في أنها تحرم من هذه الديون المتأخرة أو من استثمارها والاستفادة من عوائده ، ومن هنا تخسر نسبة لا بأس بها من العوائد يكون لها تأثير سلبي على ميزانيتها ، وبالأخص في التنافس مع البنوك الربوية التي لا تتأثر بهذه المتأخرات لأن الفوائد تعمل حسب الزمن ، وأن عداداتها تحسب الفوائد كلما تأخر موعد السداد .
الآثار السلبية للمتأخرات على البنوك الإسلامية :
تترتب على تأخير ســداد الديون آثار ســلبية كبيرة على البنوك الإســـلامية من أهمها :
1 ـ الحرمان من تلك المبالغ المدينة ، ومن استثمارها والاستفادة من عوائدها خلال فترة التأخير ، وبالتالي تتأثر ربحية البنك الإسلامي فيكون في وضع لا يستطيع معه منافسة البنوك الربوية التي تحسب فوائد التأخير ولا يهمها ذلك .
2 ـ توجه البنوك الإسلامية نحو المبالغة في طلب الرهونات والضمانات ، والتشدد في إعطاء فرص التمويل للعملاء خوفاً من التأخير في السداد ، الأمر الذي يجعل تعامل البنك الإسلامي محصوراً في فئة من الناس تتوافر لديهم ما يتطلبه التمويل الإسلامي من الضمانات الممتازة ، وهذا من أعظم المخاطر ، لأنها تؤدي إلى جعل المال دولة بين الأغنياء ، في حين أن مقاصد إنشاء البنوك الإسلامية هو إفساح المجال لأكبر قدر ممكن من العملاء .
3 ـ توجيه البنوك الإسلامية إلى رفع هوامش الربح خوفاً من المماطلة حتى أصبح التمويل عن طريق البنك الإسلامي أعلى كلفة بالمقارنة إلى الفوائد الربوية ، ولأجل هذا ينتقد الكثيرون هذا المسلك حتى يقولون : كأن البنوك الإسلامية تستغل اسم الإسلام لرفع تكلفة تمويلها .
وترتب على ذلك أن العملاء الممتازين الذين لا يماطلون (ما عدا الملتزمين جداً ) لا يأتون إلى البنوك الإسلامية ، حيث التكلفة عالية ، والخدمات المتاحة فيها أقل بكثير من البنوك الربوية [11].
وقد حاول أحد البنوك الإسلامية في قطر حل هذه المشكلة من خلال عقد يتضمن تردداً وتعليقاً حيث ينص أحد بنودها على أنه في حالة الالتزام بالسداد فإن نسبة المرابحة 10% وفي حالة التأخير عن السداد تكون 13% وهذا العقد بهذه الصورة لم أرَ من الفقهاء من أجازه .
أسباب تأخير سداد الديون :
تعود أسباب تعثر ، أو تأخر سداد الديون بصورة عامة إلى عدة أسباب ، وفي البنوك الإسلامية إلى أسباب أخرى ، أما الأسباب العامة للتأخر ، أو عدم السداد فهي ما يأتي :
السبب الأول : الإفلاس ، وعدم القدرة على السداد بسبب العجز المالي ، فالمدين له ثلاث حالات [12]:
الحالة الأولى : أن يكون للمدين أموال ولكنها لا تكفي لسداد ديونه ، وبعبارة أخرى يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه .
الحالة الثانية : أن لا يكون له مال معلوم أصلاً .
الحالة الثالثة : أن يكون له مال ولكن يماطل في الدفع .
فالحالة الثالثة يخصص لها السبب الثاني الآتي ، وأما الحالة الأولى فهي داخلة فيما يسمى في الفقه الإسلامي بالإفلاس حيث يحكم القاضي بالحجر عليه بسبب إفلاسه ، وحينئذٍ تترتب على ذلك عدة أحكام وآثار من أهمها :
أ ـ تعلق حقوق الغرماء بعين ماله المدين .
ب ـ أن من وجد عين ماله عند المدين فهو أحق بها عند جمهور الفقهاء [13].
ج ـ منع المدين من التصرف في أمواله بكل ما يضر الدائنين .
د ـ توزيع جميع أمواله على الغرماء من باب قسمة الغرماء بعد بيع أمواله العينية .
هـ ـ حلول جميع ديونه الآجلة عند مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه ، خلافاً للحنفية ، والشافعي في قوله الآخر ، وأحمد في أشهر روايتيه الذين ذهبوا إلى بقاء الآجال على حالتها [14].
أما المفلس الذي ليس له مال معلوم أصلاً فلا يحجر عليه ، ولا يحبس ، ولكن عليه بإثبات إعساره بالأدلة، أو يصدقه الدائنون على تفصيل في ذلك ، وإلاّ فيحبس حتى يثبت إعساره فيفرج عنه على رأي جمهور الفقهاء[15] وذلك لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )[16] .
وبالنسبة للبنوك الإسلامية تستطيع الحجر على المدين في الحالة الأولى ، وإذا كان لديها رهن فلها الأولوية بقيمة المرهون ، وإلاّ فتأخذ نصيبها حسب قسمة الغرماء .
السبب الثاني : المماطلة ، حيث يكون للمدين أموال ولكنه يماطل عمداً للاستفادة من المديونية ، وبالأخص عندما يريد الاستفادة من عدم وجود فوائد (ربا) على الديون في البنوك الإسلامية ، ومن هنا فكلما تأخر في السداد استفاد من المديونية .
والمماطلة محرمة بلا خلاف حيث سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم فقال 🙁 مطل الغني ظلم )[17] ولذلك يجوز للحاكم أن يحبسه إلى أن يظهر إعساره استناداً على الحديث الآخر أيضاً وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته )[18] .
ولكن السؤال الذي يرد هو : هل يجوز للدائن أن يطالب المدين بالتعويض عمّا يدعيه من أضرار بسبب المماطلة ؟ وهل أن ذلك داخل في الحديثين السابقين ؟ وهذا هو موضع البحث .
وهناك أسباب أخرى كالموت ، وجحود الدين ، لا يتعلق كثير من الأهمية بها بشأن موضوعنا ، ولذلك لا نخوض فيها .
وأما الأسباب الخاصة بالمتأخرات في البنوك الإسلامية فهي :
1 ـ عدم الأخذ بالأسباب الفنية والوسائل العلمية المطلوبة من دراسة الجدوى الاقتصادية الجادة ، ودراسة الشركات أو الأفراد الذين يطلبون التمويل عن طريق الالتزامات الآجلة .
2 ـ المجاملات والوسائط التي تحول دون الأخذ بتنفيذ الوسائل والإجراءات المطلوبة .
3 ـ عدم وجود إدارات قوية للائتمان والبحوث والدراسات .
4 ـ التركيز على التمويل عن طريق المرابحات ، وبالأخص المرابحات الاستهلاكية التي لا يبقى محل العقد فترة طويلة ، وعدم التركيز على أساليب الاستثمار الأخرى مثل المشاركات ، والمضاربة ، والاستصناع ، وإنشاء شركات استثمارية متعددة الأغراض تقوم بأنواع من التجارة والاستثمار المباشر وغير المباشر .
5 ـ عدم أخذ ضمانات كافية من الرهن ، والكفالة ونحوهما لهذه الديون لأي سبب كان جسيماً أرشدت إليه الشريعة الإسلامية حيث طلبت منا عند تعاملنا مع الديون ما يأتي :
أ ـ توثيق الدين بالكتابة ، حيث أمر الله تعالى بالكتابة والاشهاد عندما يكون الدين مؤجلاً فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدن إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمّل هو فليملل وليّه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضّل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلاّ أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسُوق بكم واتقوا الله ويعلّمكم الله والله بكل شيءٍ عليم)[19].
ولذلك ذهب جمهور الفقهاء بمن فيهم المذاهب الأربعة إلى استحباب الكتابة ، والاشهاد في حين ذهب بعض الفقهاء منهم عطاء والشعبي ، والنخعي وابن حزم إلى وجوب الكتابة كما ذهب الضحاك ، وعطاء وجابر بن زيد ، والنخعي وابن جرير الطبري إلى وجوب الاشهاد للآية السابقة التي أمرت بها ، والأمر حقيقة في الوجوب [20].